العف ب "اس الجوزء 9 متؤع نض تخطوط سام قي ازا ست ]بوم

را

مادم

السايشر

هه سردو | 3 د ( مر 44 ل 1 عر باب نكمم الملقساهرة

عاق .- 500 هه

ل 0

-

5 صصا ١ َ * ١‏ 5 2 ٠لا‏ ء أ . 1 حر مه ال تله عر ا

حقوقا لطبع حفوظة الطبعة الأولى 90وام

لاف رع ا اللهم أعن وأتمم على خير

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من مرو اسهاا وين نات ابجاليا ادبع وهد القاقة عقيل 01 رمن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ش ش

صلى الله عليه وعلى آله »وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا .

أما بعد ...: فإن المرأة مثلها مثل الرجل ٠‏ تقع عليها التكاليف كما تقع على الرجل . ١‏ ْ ولما كان القيام بهذه التكاليف يحنتاج إلى المعرقة بحدودها والعلم بشرائعها كان طلب العلم واجبًا على كل مسلم ومسلمة .

وإن اختلف في حد مايطلبه كل جنس » إلا أنهما ب: يشتركان في كثير من حدوده. ‏ -

وهؤلاء هن الضحابيات الفضليات يتسارعن في طلب علم ما يقتضيه الحال من أحكام شرعية لنوازل كثيرة .

فهذه هي أم سليم - رضي الله عنها - نساك الب يك عن غسل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل .

وهذه هي فاطمة بنت أبي حبيش تسأله يك عن دم الاستحاضة وحكمه. ظ ظ وهذه هي زينب الثقفية تسأله عن النفقة على زوجها وعلى أيتام في حجرها. ٠‏

وهذه هي فاطمة بنت قيس تسأله عن النفقة والسكنى للمطلقة.

والأمثلة على ذلك كثيرة جد .

حتى قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - :

رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.

نعم نحن نشاهد في هذه العصور المتأخرة عزوف كثير من الرجال فضلاً عن النساء عن طلب العلم » إلا أن الله سبحانه وتعالى قد بث في روع جماعة مسلمة حب العلم » وبذل كل نفس ونفيس في تحصيله » والعمل به » وتبليغه » وهذا تصديق لقول النبي كك :

« لاتزال طاتفة من أمتى ظاهرين على الحق ».(1)

ولمثل هذه الفئة المسلمة من النساء اللواتي شمرن عن ساق الجد . ونبذن ما اعتدنه النساء من بذل الأوقات في فضول الصحبة » والغيبة والنميمة ٠‏ ليطلين العلم النافع » يتزودن به إلى الآخرة » لمشل هذه الفئة وضع إمام فقيه ومحدّث عالم هذا الكتاب النافع » يرشدهن به إلى مامد حاون معرفيه امن كاليف لماعي علبين من روصن الغيت».

010( وهو خديث مبجيع :> وبع جحي ع كات حرف مدا الحديث » للخطيب البغدادي - رحمه الله ع

ولا أكون مبالمًا لو زعمت أن هذا الكتاب نافع في مادته لطلاب العلم من الرجال» لوفرة علمه » وغزارة مادته.

وقدرنناء على أضل اسل مه الأ برهن الات واليقة ننه إلا معاكان فة .من قول برجوسء. لصولل بذاك ييه الل الذي يطرأ على صنعة الإنسان. ٠‏

وهو كتاب نافع جدًا في بابه , احتوى على أهم ما يجب على اخراة معرفته من الأحكام الشرعية مدعما بالأدلة النقلية.

فدونك أيها القارئ الكريم هذا الكتاب » فانهل من معارفه » والله يوفقنا وإياك إلى ما يحب ويرضى .

والحمد لله رب العالمين

وكتب محققه : أبو عبد الرحمن عمرو عبد المنعم عبد العال سليم.

لا لا لا لا

© اسمه ونسيه 0

هو الشيخ الإمام » العلامة ٠‏ الحافظ . جمال الدين » أبو الفرج » عبدالرحمن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد ابن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبدالله بن الفقيه القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » ٠.‏ القرشى » التيمى » البكرى ٠‏ البغدادى » الحنبلى » الواعظ . المشهور ب: «ابن الجوزى » . قال ابن عبد الهادى فى « طبقات علماء الحديث » ( 5 :)١١9/‏

. وعرف دف بالجوزى بجوزة كانت فى داره بواسط . لم يكن‎ ٠

بواسط جوزة غيرها ». ش © مولده :

ولد سنة تسع أو عشر وخمس مائة .

(*) مصادر الترجمة: 2 سير أعلام النبلاء » )756/7١(:‏ »ء « تذكرة الحفاظ © :( )١“575/5‏ 2 «وفيات ابن خلكان » : ( #/ -5١)ء‏ «الكامل ؛ لابن الأثير : (.؟7١/1ل9).‏

© طليه العلم :

وخير إخبار عن طلبه للعلم وجذه فيه » ما أخبر به عن نفسه فى رسالته إلى ولده فى الحث على طلب العلم » قال - رحمه الله- :

«فإنى أذكر نفسى ولى همة عالية وأنا فى المكتب ولى نحو من ست سنين » وأنا قرين الصبيان » ثم رزقت عقلا فى الصغر يزيد على الأشياخ فما أذكر أنى لعبت فى طريق مع صبى » ولا ضحكت ضحكاً خارجاً » حتى إنى كنت ولى سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع » ولا أتخير حلقة مشعبذ بل أطلب المحدّث » فيتحدث بالسمر الطويل فأحفظه » فأرجع إلى البيت فأكتبه . ا 0

ولقد وقّق لى شيخ : أبو الفضل ٠‏ فكان يحملنى إلى الأشياخ » فأسمعنى المسند وغيره من الكتب الكبار » وأنا لا أعلم ما يراد منى . وضطالى مسموغتاتن + إلى أن يلقت فناولتى ثبنعها + ولارمته إلى أن توفى » فأدركت به معرفة الحديث والنقل » . ش 1

ثم قال : «وأحببت السهر » ولم أقنع بفن واحد من العلم ٠‏ بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث ٠‏ وآتبع الزهاد » ثم قرأت اللغة ‏ ولم أترك أحدا ممن قد انزوى أو وعظ » ولا عربيًا يحضر إلا وأحضره هك

وقال الحافظ الذهبئ - رحمه الله - فى السير :)778-1751//5١(‏

١‏ توفى أبوه وله ثلاثة أعوام فربته عمته » وأقاربه كانوا تجارا فى النحاس , فربما كتب اسمه فى السماع : عبد الرحمن بن علي الصفار . 0 أثم لا ترعرح حملته عمته إلى ابن ناصر فأسمعه الكثير » وأحب الوعظ ولهج به » .

وقال أيضًا ( ١؟55/7”)‏ : ٠‏

« ولم يرحل فى الحديث » لكنه عنده : « مسند الإمام أحمد» ء و«الطبقات » لابن سعد . و«تاريخ الخطيب » » وأشياء عالية ء والصحيحان ٠‏ والسنن الأربعة » و«الحلية » » وعدة تواليف وأجزاء يخرّج '

كان الوقن عدف افق الاتورف والمتوكلى » وانتفع فى الحديث بملازمة ابن ناصر ٠‏ وفى القرآن والأدب بسبط الخياط وابن الجواليقى » وفى الفقة بطائفة © .

ه شبيوكخه : |

مع أنه لم تكن له رحلة فى الطلب والسماع إلا أنه سمع من مكو كورتين الخال ١‏ سيوم - كما قال الذهبى فى « السير )- نيف وثمانون شيحًا » قد خرّج عنهم ١‏ مشيخة » فى جزءين » وهذا عدد كبير بالنسبة لبلد واحد .

وقد سمع من "ين التاسم بن المصية. واب بعيدالله , بن انين ابن محمد البارع » والدينورى والمتوكلى - وهو لكر افر رت رهما 2 وإسماعيل بن أبى صالح المؤذن » والفقيه أبى الحسن ابن الزاغونى » وأبى غالب بن البناء » وأبى الوقت. السجزى ٠‏ وابن البطى » وغيرهم .

© تلاميذه :

خديق طن )أده الصاحب محيى الدين يوسف أسنتاذ دار المستعصم بالله » وولده الكبير على الناسخ » وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف

ابن فق معاون : مرآة الزمان » - . والحافظ عبد الغنى المقدسى ١‏ والشيخ موفق الدين ابن قدامة ». وابن الدبيثى . وابن النجار » وابن خليل» وضياء الدين المقدسى . وغيرهم . ٠‏

ه مكانته فى الوعظ :

مع إتقان ابن الجوزى - رحمه الله - لعلوم كثيرة منها. : التفسير » والفقه . والتاريخ » والطب ٠‏ وغيرها إلا أنه كانت له اليد الطولى فى الرفطل و التق كين . ظ

قال الذهبى فى (السير ) ١؟/‏ /ل3"51) :

« وكان رأسًا فى التذكير بلا مدافعة . يقول النظم الرائق والتثر الفائق بديهًا » ويسهب ويعجب . ويطرب » ويطنب ٠»‏ ولم يأت. قبله ولا بعده مثله » 0 لواء الوعظ والقيم ل مع الشكل الحسن » والصوت الطيب ٠»‏ والوقع فى التفوس © .

وقال اين 'غيد الهادى فى «:طبقات علماء لخديف 8/306

« ووعظ فى حدود سنة عشرين وخمس ماثة إلى أن مات ٠»‏ وحصل له من الحظوظ فى الوعظ ما لم تحصل لأحد قط ٠»‏ وحضر مجالسه ملوك ووزواء وغخلفاء من وراء الستر > .ويقنال + إنه كان يحضتر مجلسه مائة ألف) . 5

أما عن مدى تأثير مجالسه الوعظية فى الناس ٠‏ فيخبر سبطه عن - هذا قائلا : « سمعت جدى يقول على المنبر :. كتبت. بإصبعى ألفى مجلدة؛ وتاب على يدى ماثة ألف وأسلم على يدى عشرون ألما » .

١

ولعل الفضل يرجع إلى شيخه ابن الزاغونى فى تعلمه الوعظ ٠‏ فهو الذى اعتنى به » وعدّمه أسرار هذه الصنعة .

مكانته فى الحديث :

أماعن الحديث فقد كان لابن الجوزى اشتغال به » وله فيه تصانيف» إلا أنه كان صاحب هئات وأوهام فى الكلام عليه وعلى رجاله وعلله » وكان سريع الخطو فى رمى الحديث بالضعف والوضع » ولذا فقد ضعف كثيراً من الأحاديث الحسنة والصحيحة فى كتابيه: «العلل المتناهية»» و«الموضوعات» . ش

وما أخذ عليه أيضًا أنه يذكر الجرح فى الراوى الذى يترجم له فى كتاب «الضعفاء والمتروكين » ولا يذكر التعديل الذى ذكره فيه .

ولعله يأتى فى بعض كتبه ك«التحقيق »© فى أحاديث الخلاف فيقوى حال الراوى الضعيف أو المتهم كجابر بن يزيد الجعفى - مثلا - ليثبت بحديثه مذهبه فى المسألة .‏ 2

قال الحافظ سيف الدين ابن المجد : « هو كثير الوهم جدا » فإن فى مشيخته مع صغرها أوهاما » .

وان اين نقظة لاون" ارج الاعهرر 44 اله تين عن عفن اهام ابن الجوزى ؟ » قال : إنما يتتبع على من قل غلطه » أما هذا فأوهامه كثيرة 4 6 1 ٠‏ » مكانته فى التفسير والتاريخ : وأما فى التفسير والتاريخ فقد. ضرب بسهم وافر فيهما » وكانت له

1١١

فله فى التفسير : ١‏ المغنى » - وهو تفسير كبير - وقد اختصره فى أربع مجلدات ٠»‏ وسماه « زاد المسير » و«تيسير التفسير » وغيرهما . وله فى التاريخ : ١‏ المنتظم » . و«درة الإكليل » وغيرهما . © مكانته فى الفقة واللغة : وكان - رحمه الله - حنبلى المذهب ٠»‏ وله فيه آثار كثيرة منها : «المذهب فى المذهب » . كما صنف فى الخلاف مثل : ١‏ التحقيق فى مسائل الخلاف » . و«الانتصار فى النلافيات » وغيرها » وصنف كذلك فى اللغة : « تذكرة الأريب © ٠»‏ و«الوجوه والنظائر » وغيرها . » ثناء العلماء عليه : 20 قال الذهبى : « كان رأسا فى التذكير بلا مدافعة » . ٠‏ وقال أيضا : « الشيخ الإمام العلآمة الحافظ المفسر شيخ الإسلام » وفخر العراق » . وقال ابن الدبيثى : « شيخنا جمال الدين صاحب التضانيف فى فنون العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير ذلك . وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه . والوقوف على صحيحه وسقيمه . وكان من أحسن الناس كلاماً » وأئمتهم نظماء وأعذبهم لسانًا وأجودهم بيانًا » . ش ١‏ 00 موفق الدين : « ابن الجوزى إمام أهل عصره فى الوعظ . وصنف فى فنون العلم تصانيف حسنة وكان صاحب فنون ٠»‏ كان يصنئف .

ل

فى الفقه . ويدرس . وكان حافظًا للحديث » . وقال محفوظ بن معتوق ابن البزورى ١:‏ فأصبح فى مذهبه إمامًا يشار إليه ويعقد الخنصر فى وقته عليه .... » وما أظن الزمان يسمح بمثله» . وقال ابن عبد الهادى : ١‏ العلامة » الإمام » الحافظ . عالم العراق» وواعظ الآفاق » . ٠‏ ه كلامه في السنة , ومآخذ العلماء عليه : مع أن ابن الجوزى كان إمامًا من أئمة الحنابلة إلا أنه كان ا المعتقد . وينافح عن مذهبه هذا منافحة شديدة » ويذب عنه ذب المستميت» ويبدّع من خالفه » وكثيرا ما يصف أهل السنة بالحشوية » ويتكلم بكلام شديد في أبي يعلى القاضي ٠»‏ وله كتاب في المعتقد لو لم ش يكن صنفه لكان خيرا له » وهو « دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه»10؟ » لم تسلم أحاديث الصفات فيه من الرد والتأويل »وخالف فيه هدي السلف ومذهبهم في الصفات » وليس فيه نَفَسَّهم . وإنما هي ريخ الخلف . سامحه الله وغفر له . وقد عاتبه الأئمة على كلامه هذا في السنة » وأنكروا عليه . ا

)١(‏ وقد تلقفه 'أخد أذناب المبتدعة في هذا الزمان ٠‏ فقام بنشره ٠‏ وزاد عليه

2

زيادات وطامات ٠»‏ وأطلق: اللسان فى أهل السنة والجماعة » فلا بركة فيمن خالف هديهم ء وجانب طريقهم » فإنما حاد عن صراط الله المستقيم إلى سبل الشياطين » وقد تكفلنا بالرد عليه.في كتابنا : « دفاعا عن السلفية » الجزء الأول ء والجزء الثاني

قال موفق الدين المقدسى - رحمه الله - : « لم نرض.تصانيفه فى السنة » ولا طريقته فيها » وكانت العامة يعظمونه » وكانت تنفلت منه فى ع الأرئاك: كلماكيه مايه فى لباه محري عل ادها بغرن صدره من أجلها »).

.وقال : : ؛ كان أبو للظفر ابن حمدى ينكر على أبى الفرج كثيرا من كلجاف بكالق فيا السة .

وكان أبو إسحاق العلثى - كذلك - يكاتيه » م

© محنته :

وامتحن الشيخ فى آخر عمره » وختم على داره » وشتت عسياله وأهين » وحمل إلى واسط فحبس بها في بيت حمس سنين لم يدنجل فيها حمامًا ٠‏ وكان يطبخ قبل ثوبه ويخدم 0

وكان السبب فى خلاصة أن ولده الشبع يرشك نقا واععدل وعمل فى هذه المدة بالوعظ وهو صبى وتوصل حتى شفعت أم الخليفة .

وأطلقت الشيخ . ٠‏

ظ © من مصذفاته :

«الموضوعات» .2 "العلل ١‏ المتناهية »»و«التحقيق فى مسائل الخلاف»)» و« زاد المسير » » و«الواهيات » ٠‏ و«الضعفاء » ٠‏ و«المنتظم فى التاريخ »» و«صفة الصفوة » . و«تلبيس إبليس ؛ »و«مناقب أبى بكر »4 »

)١(‏ وقصة امتحانه ذكرها الحافظ الذهبى فى «السير»( )701/-11777/151١‏ فلتراجع

١6

و«مناقب عمر » » وهمناقب على » » و«مناقب إبراهيم بن أدهم » . و«العزلة » و«الرياضة » ٠»‏ و«مشهور المسائل ؟ »و«المدهش» . و«المذهب فى المذهب». و«الناسخ والمنسوخ » . وغيرها من المصنفات النافعة .

00 وقد تتبع الأستاذعبد الحميد العلوجى أسماء مصنفات ابن الجوزى ونسخها والمطبوع منها » وجمعها فى كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا » وقد طبع

هذا الكتاب ببغداد 566 .

© وفاته : توفى ليلة الجمعة بين العشاءين » الثالث عشر من رمضان » سنة 5990 ه) فى داره بِقَطّفتا . . وغلّقت الأسواق يوم وفاته » واجتمع خلق كثير » وصلى عليه ابنه أبو القاسم على ٠»‏ وكان يومًا مشهودا .

ه نسخ هذا الكتاب : لهذا الكتاب عدة نسخ خطية -- فيما علمت - وهي على الأرجح

أربع .

منها اثنتان ناقصتان ٠»‏ واثنتان تامتان » إحداهما تزيد على الأخرى في عدة مواضع .

وهما على هذا الترتيب :

: نسخة الظاهرية‎ - ١

وهي محفوظة فيها تحت رقم :عام - »4٠١4‏ وهي تمثل القطعة الأخيرة من الكتاب » وتقع في )١7('‏ ورقة.

: نسخة أخرى‎ -

ف القلافيزية حاابضئنا انك رفع +اعناء ته 117 ٠‏ وتقع في وح ررنات ٠ * ١‏

وقد ذكر وصفها الشيخ الألباني - حفظه الله - فقال :

« كراس منها في النصف الأول منه فصول » وفي النصف الآخر : الباب الخامس والستون في ثواب طاعة الزوج إلى الباب الحادي والسبعين في ذكر ماتتصنع به المرأة من قشر الوجه والوشم وغير ذلك ».

)١(‏ * فهرس الظاهرية » للشيخ الألباني - حفظه الله - ( ص:8”).

قلت : ومقتضى ذلك أنها من موضعين مختلفين من الكتاب ٠‏ فإا ذكر الفصول يأتي في أول الكتاب كما يراه القارئ الكريم في نسختنا هذه وأما الفصول ( )2١-75‏ فهي تمثل تقريبًا وسط الكتاب.

'"' - نسخة ثالثة :

ولا أعرف عنها شينًا إلا أني عند مقابلة النسخة التي اعتمدتها في التحقيق وجدت في مطبوعة الكتاب بعض الزيادات اليسيرة » ما يدل على اختلاف النسخة المعتمدة فيها » عن نسختنا .

- النسخة الرابعة :

وهي التي اعتمدناها في التحقيق ٠‏ وهي أتم النسخ على الإطلاق إلا في مواطن يسيرة جد . |

وهي من محفوظات مكتبة ١‏ شهيد علي »2 تحت رقم : )١107(‏ 2 وتفع في خمسين ورقة ٠»‏ لكل ورقة وجهان .

وقد كتبت بخط جيد .

وفيها زيادات كثيرة عن النسخة السابقة » ففي أولها فهرسة بفصول الكتاب كاملة » وكذلك ففيها زيادات لبعض أحاديث الأبواب » وكذلك تخريجات بعض الأحاديث » وقد أشرنا عياض مراميها » وهذا مما يجعل هذه النسخة مميزة عن غيرها من النسخ الأخرى.

وهذه النسخة محفوظة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم ( ١‏ - فقه حنبلي).

ا لا لا فك

ه العمل في تحقيق هذا الكتاب:

١‏ - قمت أولاً بنسخ هذا الكتاب » ثم مقابلة المخطوط بالمنسوخ

وبالمطبوع . ش ١‏ - أثبت الفروق بين الأصل المخطوط المعتمد وبين المطبوع »

وأشرت لها فى الحاشية .

5 - حققت القول فى سند كل حديث من حيث الصحة والضعف ف .

فإذا كان الحديث فى )2 الصحيحين (( أو في أحدهما لم أتوسع في تخريجه . وقد أتوسع لفضل علم . أو لزيادة مهمة.

ه - قمت بالتعليق على كثير من مسائل الكتاب وذكرت أدلتها بما . يتمم الفائدة للقارىئ الكريم. 1

5 - قمت بصنع الفهارس العلمية الملحقة بآخر الكتاب » تيسيرا على الباحث في بحثه . وعلى القارئ في الوصول إلى بغيته من هذا الكتاب.

هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجهد المتواضع » وأن يجعله ْ فى ميزان أعمالى يوم القيامة . 0

86 0 0 ك0

"173 مم ٠71‏ 11 م111" 17191 11 اا ا

معي ْ المآخذ على الكتاب 8

7170:7797 016 م16" مناا"” طقلا" .لق -مننلة)!” 71 ن11؟”طنانة"” من" ”.1 ”.ه1137 :+1177 م11" مطالة!""-حلة”.1لة ”71901 .11-7151071 31 :7159016 1 77723711 .1م13 :”ج0123 71593 1311.11 19ج

. ا ا ا بعض المآخذ عليه , مثها :

١‏ - ذكر فقه بعض الأبواب دون ذكر الأدلة النقلية عليها . وهذا خلاف ما انتهجه في أكثر أبواب الكتاب.

؟ - ذكره الخلاف في مذهب أحمد - وهو الذي أسس عليه هذا الكتاب - في كثير من المسائل ٠‏ وهذا لا يتناسب مع التصنيف للنساء من جهة » ومن جهة أخرى فالواجب ذكر القول الراجح الذي تعضده الأدلة سواء كان معتبرا فى مذهب الحنابلة أم لا.

“' - مع ما التزم به من المذهب الحنبلي إلا أنه خالف الإمام أحمد في بعض المسائل ووافق فيها متأخري الأصحاب.

5 - عدم تحريره للأقوال المنقولة عن الإمام أحمد » فقد ينقل في المسألة الواحدة روايتين » ولا يبين الرواية الراجحة منهما » وقد تكلمنا عن تحرير الروايات عن الإمام أحمد في مقدمة ) شعي خرن ( للخلال » وفي غير موضع .

ه - استشهاده نأحاديث واهية فى بعض الأبواب مع ثبوت الصحيح فيها . ظ

5 - استشهاده بروايات ضعيفة لأحاديث صحيحة ثابتة من وجوه

أخرى .

- عزوه بعض الأحاديث إلى رواية بعض الصحابة » وهي من رواية غيرهم » وهو نذر يسير . :

4 - احتجاجه بأحاديث سبق منه تضعيفها وتوهينها في كتابيه 5 ) » و١‏ العلل المتناهية » .

ين ا ا التنبيه عليها لكلا يغتر بها من يطلع على هذا الكتاب . ' والتنبيه عليها في موضعها مما يزيد من قيمة الكتاب » وما يرفع من شأنة: ٠‏ 3

وهو كتاب عظيم جد » نافع » لا يستغني عنه طالب علم فضلاً عن طالبة علم .

فأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه » ومحققه » وناشره. وكل من يطلع عليه » إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين.

ل

ل 1 :15 1 :11 و 135 71 :171 7 ا 1 :175719770707771 177711 717157791 :1 وا سر 515 373 1اراة._

١‏ صور النسخة الخطية : ا

“ف ا ”718017 ةا" غات ساف" مقا" :ج17 111 ”.نل * ,مقت ا ]7 :591616 رابجا" .ج11 01 20 ل 10

أراصا

الورقة الأولى من المخطوطة

رف

سال ماش بو ار

5 ونا اناا م خم

ام

ماد انا ل مامز زعب يننال 0 عاري قعل ماله امالسو مامز لعا وود وين يرماطبم:

حطززابك تلاناستر وحن (لدروا ده ود دك لاسا واي ساعن رحست را وولامااما. اب إإلد يارك جنب ءااارولرك

كت مو لطلها نيا ات اق إصالاه يزعن ار فوا 0 0 0 ملكي

0 الاك بحرت اطاط اهنبب الج

الرإلجزدا نابت لكات حلم الارلد داشا اذالم 2

بوافضر وض الاب المأ ةا الكثر علالياة ا عن ور لازال زالاسه

اوعضخ تحره

2 بهلت اراب الام عنوة الم لاجس لفاس

الماد عبر دالذا رادا ب السابع مشر زامبه لمالا الا يب شط دكريريط الشَّواركاها وؤاججاه! الاب

5 : دابل ساون رامو بذ

2 رف لك لازنا للتى

20 0 و لمان لصي كمه ايت

“نازاج رعامتلك السارطمك* .سماد موقم ياس الواح ساعد ادال تس ذارياح ايا اللحرد ناف متو! سساويد رامن مما ”جم

والن وا قاوليا كمي اناميا لدعم ونيب. .سوك جوج ارطتروية طناك :دكت لاك ارسي فاترنم قافر الوذ لفان

اهمالك راض إللامآ بان

ابي لؤؤيكاش نان فاسان

: 0 انور ركات اماف للمناجة امن 0 3 2 الست رادة فل بجنارالن الف تابنا" صزو الم في ناريت كالم امس . ال له ولج دي الاجز رماب صلخو نان ار واذلروكي' ار بندكركينة البفعه انزح ومدالزاعار. -( وا رسال اوسا سا٠‏ “عدار . لدم ٠.‏ ٠ 9‏

سردا ,

)»2 ) ج |

لابن الجوزي - رحمة الله عليه -

وهو كتاب جليل المقدار على التمام

ال”نص 55-6

ال ير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت الحمد لله جابر الوهن والكسر » ورازق النمل والنسر ء المغني بوابل القطر القفر . ظ أحمده » حمدا يدوم بدوام الدهر » وأشهد له بالوحدانية في السر والجهر . وأصلي على رسوله المشروح الصدر . الذي نسبة فضله إلى الآنبيساء كالنجوم والبدر » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشين 0 سكم يليما كيرا ... أما بعد : فإني تفكرت في سبب إعراض [ عامة ] 2١(‏ الناس عن ذكر الآخرة ٠“‏ فوجدته من قلة الفهم ».ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش» - ولا يعلمه واجبات العبادة ولوازم المعاملات » فيتقلب الولد في طلب الدنيا » ولا يعلم أخبار الآخرة » لا يعرف فرضا من الفرائفض » ولا يرد لجامه عن الهوى ألف رائض 2 فإن أفلح وحضر مجلس من مجالس القصاص ٠»‏ فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة فرج 0 على الذنوب ٠‏ ويقول ربي كريم . وربما أسمعوه أخبار الزهاد ؛ كمعروف . وبشر » والجنيد في زهدهم ء وهو بعد لم يعرف الواجبات ٠‏ ولا تعلق من ذلك بطائل ٠‏ فإن )١(‏ زيادة من « الأصل». (0) في ١‏ الأصل » : ( مضراا).

ا"

علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه » وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا » ولا يعرفونه ما المتروك بينها'ا) ». فينفرد في زاوية » ويخلي معاشه؛ ويضيع عائلته » ولا يستفيد في تلك الزاوية إلا ما تستفيده النهينة عن خبيها١'افي‏ الاصطبل, لأنه خلا بجهله ولا علم معه .

وربما تهيأ لتسليم الناس علية: والشيرك به لموضع انفراده » وربما تخشع كأنه قد خرج من معاينة بخبر عن مشاهدة » وربما هام في البوادي سائحًا » فضيع الفروض وترك العيال » فعلمت أن أصل هذه الآفات . الجهل بالعلم.

وما أزال 0 اللاوى ظان: الطلي :+ » لأنه النور الذي يهتدى به ٠‏ إل أويزات النمياء ء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال ٠‏ لبعدهن عن العلم » وغلبة الهوى عليهن بالطبع » فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها ؛ لا تلقن القرآن » ولا تعرف الطهارة من الحيض » تعنم ابعنا أركان الصلاة »ولا تُحَدّث قبل التزويج ول الوم ها زاف انها قور العا عو فى إلى حفن نين انان تدس الما بغير مئزر ١‏ وتقول ما معي إلا أختي وابنتي » وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه » وتسحره » تدعي جواز ذلك لتعطفه عليها ء وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة » وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت» إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله إن شاء الله تعالى .

.) فى « المطبوعة » : ( فيها‎ )١(

ا 000

184

فإن أفلحت وحضرت مجلس القصاص . كان أردأ لها وأضر عليها من جهة التبرج ٠»‏ وافتتان الناس بها » وافتتانها برؤية الأحداث » وتارة من جهة القاص(١2‏ ؛ فإن القصاص اليوم يعطون مكان الدرياق سما » وينشدون أشعار العشق والغزل . فإن صادف ذلك قلبًا فارعًا تمكن منه وعسر زواله .

ولا يتعرضون لتعريف الواجبات » ولا بالزجر عن المنهيات » وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين ؛ فصاحت . إلى غير ذلك مما قد شرحته في كتاب القصاص الجهلة . ٠‏ 1

فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال » شرعت في تصنيف هذا الكتاب الذي يتعلق بأحوالهن . محتسبًا الأجر ء ولم أر من سبقني إلى

اباد ور اكع صرعابع عن التلي اتا بعلو ماناس عباط تطلبه » ورب خلق كثير خوطبوا بالصواب فأجاب منهم شخص ٠‏ ولقد أنذر موسى عليه السلام رخن وقسويه وهم ألوف . فلم يجب منهم إلا حرسل وآسية .

وإلله الموفق لما يوضيه ٠‏ للك لتروب مكيب ببمهمموه 00

.) في * المطبوعة » : ( القصاص‎ )١(

79

ذكر تراجم الأبواب فى هذا الكتاب

وهى مائة باب وعشرة أبواب

الباب الأول : فى ذكر البلوغ وبيان حذه .

الباب الثاني : فى ذكر معرفة الله عز وجل . الباب الثالث : فى وجوب طلب العلم على المرأة .

الباب الرابع : فى بيان أن ذات الدين لا تستحى من السؤال عن دينها. الباب الخامس : فى تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم فى المضاجتغ .

الباب السادس : فى ذكر الختان للنساء .

الباب السابع : فى ذكر دخول الخلاء .

البانث الثائن + فى ذكن الوضوه :.

الباب التاسع : فى ذكر المسح على الخفين . الناب العاشر :فى ذكر' تاقفن الوضوء .

الباب الحادى عشر : فى ذكر ما يوجب الغسل .

الباب الثانى عشر : فى وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت.

الباب الثالث عشر : فى صفة الغسل .

الباب الرابع عشر : فى ذكر التيمم. '

الباب الخامس عشر : فى ذكر الحيض .

الباب السادس عشر : فى ذكر النفاس .

الباب السابع عشر : فى كراهية الحمّام للنساء .

الباب الثامن عشر : فى ذكر شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها . الباب التاسع عشر : فى ذكر الصلاة وترتييها .

الباب العشرون : فى ذكر ما يبطل الصلاة وما يعفى.عنه فيها . الباب الحادى والعشرون : فى ذكر سجود السهو .‏ /

الباب الثانى والعشرون : فى ذكر الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . الباب الثالث والعشرون : فى ذكر صلاة المريض فى جماعة . الباب الرابع والعشرون : فى ذكر صلاة المرأة فى جماعة .

الباب الخامس والعشرون : فى خروج النساء يوم العين”.:

الباب السادس والعشرون : فى تحذير النساء من الخروج .

الباب السابع والعشرون : فى فضل البيت للمرأة .

الباب الثامن والعشرون: فى بيان أنه إذا خيف من المرأة الفتئة نهيت عن الخرج الباب التاسع والعشرون : فى نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج . الباب الثلاثون : فى بيان أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. الباب الحادى والثلاثون : فى بيات أن أجود ما للمرأة أن .لا ترى الرجال. الباب الثانى والثلاثون : فى ذكر صلاة التطوع .

الباب الثالث والثلاثون : فى التسبيحات والأذكار .

الباب الرابع والثلاثون : فى ذكر صوم رمضان.

الباب الخامس والثلاثون : فى ذكر صوم النذر والقضاء والتطوع . الباب السادس والثلاثون : فى ذكر الزكاة . ظ الباب السابع والثلاثون : في الحث على الصدقة.

البات الثامن والثلاثون : فى كراهية إطعام المسكين مالا يأكله المتصدق . الباب التاسع والثلاثون : فى صدقة المرأة من بيت زوجها غير مفسدة.

الباب الأربعون : فى إنفاق لايق فق زلددها كين ارو

الباب الحادى والأربعون : فى ثواب الخازن إذا أخرج ما أمر به للصدقة.

الباب الثانى والأربعون : فى اغتنام فرحة الفقير بإعطائه الجيد .

الباب الثالث والأربعون : فى ذكر الحج .

الباب الرابع والأربعون : فى ذكر بر الوالدين .

الباب الخامس والأربعون : فى تقديم الأم فى البر .

الباب السادس والأربعون : فى البر بعد موت الوالدين .

الباب السابع والأربعون : فى التحذير من الغيبة وفضول الكلام.

الباب الثامن والأربعون : [في التحذير من قذف المحصنات. الباب التاسع والأربعون :] 7*' فى التحذير من فضول النظر .

الباب الخمسون : فى النهى عن التسمع لحديث من يكره ذلك .

الباب الحادى والسيرة : فى. التجذير من السحر والكهانة والنجوم وإتيان

أهل هذه الصناعات .

الباب الثانى والخمسون : فى ذم الزنا .

الباب الثالث والخمسون : فى بيان ما تصنع المرأة إذا زنت.

الباب الرابع والخمسون : فى تحريم السحاق بين النساء .

الباث الخامس والخمسون : فى النهى أن تباشر المرأة المرأة .

الباب السادس والخمسون : فى نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها .

(©) سقط من « الأصل » واستدركناها من متن الكتاب.

بض

الباب السابع والخمسون : فى تحريم التبرج .

الباب الثامن والخمسون : فى أجر المتسربلات من النساء أى المتسرولاات.

الباب التاسع والخمسون : فى النهى عن تشبه المرأة بالرخل .

البات الستوننن تيكويف الساء من الذبوت وإغلامهن بانهن: أكثر اهل الناز.

الباب الحادى والستون : في التحذير من مجالس القصاص وما يجلب من المحن وموّاخخاة النساء للرجال .

الباب الثانى والستون : فى الأمر بالتكاح .

الباب الثالث والستون : فى الأمر بتزويج البنت إذا بلغت .

الباب الرايع والستون : فى وجوب طاعة الزوج وحقه على المرأة .

الباب الخامس والستون : فى ثواب طاعة الزوج .

الباب السادس والستون : فى إثم المخالفة لزوجها .

الباب السابع والستون : فى جواز ضرب الرجل زوجته.:

الباب الثامن والستون : فى ذكر سؤال ل ب يا

الباب التاسع والستون : فى ذكر ما يحل لها تناوله من ماله .

الباب السبعون : فى نهى المرأة أن تسخط نفقة الرجل .

الباب الحادى والسبعون:فى النهى عن ما تتصنع به المرأة من قشر الوجه وغيره .

الباب الثاني والسبعون : فى النهى عن وصل الشعر .

الباب الثالث والسبعون : فى استحباب الخضاب بالحناء للتساء .

الباب الرابع والسبعون : فى أدب المرأة عند الجماع .

الباب الخامس والسبعون : فى سترالفرج عن 00

الباب السادس والسبعون : فى أجر المرأة شت و

رذن

الباب السابع والسبعون: فى ثواب من ماتت نفساء.

الباب الثامن والسبعون: [ ثواب تربية الأولاد.

الباب التاسع والسبعون]2*7:فى ثواب تربية البنات والنفقة عليهن وعلى الأخحوات.

الباب الثمانون : فى تعليق التمائم ولايظن أنه يدفع .

الباب الحادى والثمانون : فى العدل بين الأولاد.

الباب الثانى والثمانون : فى النهى عن الدعاء على الأولاد .

الباب الثالث والثمانون : فى ثواب خدم المرأة فى بيتها .

الباب الرابع والثمانون : فى مراعاة حق الحار والهداية له .

الباب الخامس والثمانون : فى الابتداء بالهدية بأقرب الجيران .

الباب السادس والثمانون : فى إثم أذى الخار . |

الباب السابع والثمانون : فى النهى عن حبس الهرة وغيرها من غير الافتقاد لمطعمها ومشربها . ٠‏ 0 0

الباب الثامن والثمانون : فى ثواب من مات له سقط .

الباب التاسع والثمانون : فى ذكر إثم المرأة إذا تعمدت الإسقاط .

الباب التسعون : فى كفارة الإسقاط .

الباب الحادى والتسعون : فى ذكر أجر.من مات له ولد .

الباب الثانى والتسعون : فى ذكر من مات له ولدان .2

الباب الثالث والتسعون : فى أجر من مات له ثلاثة من الولد 1

الات لزاع اوالمتعون بقن اجر فى هات له أزينة امل الولده»

الباب الخامس والتسعون : في بيان أن الصبر عند أول صدمة .

الباب السادس والتسعون : فى جواز البكاء على الميت.

الباب السابع والتسعون : فى النهى عن اللطم وتخريق الثياب .

(#) سقط من ١‏ الأصل » واستدركناها من متن الكتاب.

>33

. الباث الثامن والتسغون : فى النهى عن التو .

الباب التاسع والتسعون : فى كسب النائحة . ا

الباب المائة : فى عقوبة النائحة والمستمعة .

الناات الشادى بعد المائة :"فى ذكر عدن« اميك بالتناحة

الباب الثانى بعد المائة : فى نهى النساء عن اتباع الجنائز .

الباب الثالث بعد المائة : فى ذكر لغبنة :روازات القبور . '

البا الرابع بعد المائة : فى ذكر ثواب من خلّف ولدًا صالخا :

الباب الخامس بعد المائة : فنى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها ٠.‏ .

الباب السادس يعد المائة : فى ثواب المرأة إذا استغنت عن الأزواج بعد موث زوجها بتربية الأولاد :

الباب السابع بعد المائة : فى رد المرأة إلى زوجها فى الجنة .

الباب الثامن بعد المائة : فى الأمر بالجد والاجتهاد والاستعداد للموت قبل تزوله ١ ٠‏

الباب التاسع بعد الماثة : في “فضل الأة الصالحة وذكر أجرها .

الباب العاشر بعد الائة : فى ذكر أعيان النساء المتقدمات فى الفضل

والمجتهدات فى التعبد. (*)

(:*) هذه التراجم غير مذكورة في ١‏ المطبوعة».

وم

[البلوغ ](#اثبت ثبت في حق الغلام بأحد ثلاثة أشياء : الاحتلام » أو كمال خمسة عشرة سنة ( أوثات الشعر القن حول الشبل 5

وثبت في حق المرأة بأحد خمسة أشياء : الثلاثة التي ذكرناها ‏ والحيض ٠»‏ والحبل » فمتى وجد أحد هذه الأشياء في حق المرأة فلتعلم أن قلم التكليف حيئئذ قد جرى » وأن العقاب على ترك الا فلهذه الفائدة بينا حد البلوغ

+ جه د

(#)ليست في « المطبوعة » .

37

لق ة أول د 3 و0 ا

المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة » وهو أن يتصفح بعقله صنع .. الله عز وجل » فيعلم حيئئذ أنه لا بد للمبنى ممن بناه 217 ولو أن إنسانًا مر فى برية ثم عاد فرأى قصرا مبنيًا علم أنه لا بد من بان بنى ذلك القصر .

فرؤية هذا المهاد ال موضوع ك4 وهذا السقف المرفوع 2( والمياه الحارية 4 والنبات المعد للأغذية والمصالح » والمعادن في الأرض لموضع الاحتياج إلى كل شيء منها

ثم النظر في البدن ووضعه غَبْلِنَ قانون الحكمة » وبقائه19) بفنون

الأغذية 2 ثم وضع الأسنان لتقطع. الطعام 2 والأضراس لتطحنه » وبله بالريق » ليمكن البلع » واللسان لتقليب الممضوغ + وتسليط الجواذب على كل عضو حسب حاجته » ودفع ما هو كالتفل » وإعداد شيء من خالص ذلك منيًا؛ يكون منه ما تخلق9)هذا الشخص الذي لا شيء مثله .

كل ذلك دليل على حكمة الواضع » وقدرة الصانع » وهذا الخالق سبحانه لا مثل له فى ذاته » ولا يشبهه شيء من مخلوقاته .

(١)فى ١‏ المطبوعة »:( من بناء) . :

.) في « المطبوعة» :. (وتمائه‎ )١( الاصل » : ( ما تخلف ) » وهو تصحيف.‎ ٠ في‎ )(

يذنا

المرأة شخص مكلف كالرجل » فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها لتكون من أدائها على يقين . ا فرن لويكن لها أتثاق اح أو روج أن متشرم بعلسها الشرائين. + ويعرفها كيف تؤدي الواجبات » كفاها ذلك . وإن لم تكن سألت وتعلمت» فإن قدرت على آامراة تعل ذلك تعرفت متها + :ولا تعلدت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها ٠‏ وتقتض )١(‏ على قدر اللازم » ومتى حداثت .لها نضادثة في :ديتها منألت [أعنها ]: "اولع اتستم +-قإن الله ا وو 1 ,

5 5

. ) المطبوعة »: ( وتقتصد‎ ١ في‎ )١( 0-6 زيادة من « الأصل».‎ )١( (؟) وانظر تفصيل ذلك في كتابنا : « الآداب الشرعية للنساء في طلب العلم‎

84

الحخيض ؟ »2 فقال : ٍ

« تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر . فتحسن الطهور » ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة نمسكة فتطهر بها ».

فقالت أسماء رضي الله عنها : وكيف تتطهر بها ؟قال

« سبحان الله تطهري بها » . فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها كأنها تفي ذلك" تبعق .بها اث للم :.

القع كول القن ١‏ تقال :

ل تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور وأبلغي الطهور ء ثم عبن على رآسها تعذلكه يوحت يلغ ؤون راسها ثم تفيض عليها الماء ) .

فقالت عائشة رضي الله عنها :: نعم النساء نساء. الأنصار » لوريكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين7١)‏

. صحيح‎ )١( رواه السشسياة ب ا ا ل ماحة‎

(145) من طريق : إبراهيم بن المهاجر » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة

39

[وعن أنس - رضي الله عنه - :

أن امرأة أتت النبي كَل ٠‏ فقالت : يارسول الله » المرأة ترى في العام اها جر رحدل قال :

إذا كان منها مايكون من الرجال » فلتغتسل‎ ١

فقالت عائشة - رضي الله عنها - : فضحت النساء .

قال رسول الله كَلَلِْهِ :

« مهلا يا عائشة » لا تمنعي نساء الأنصار أن يتعلمن الفقه ».

وعنه قال : قال رسول الله ككلقه : ٠‏

« رحم الله نساء الأنصار ء يتفقهن في الدين »220 ]. (*)

1

(#) ليست في ١‏ المطبوعة » وهي زيادة من « الاصل ». 0 (7)أخرج هذين الخبرين ابن عدي في « الكامل » (8/ )117١‏ من طريق : أبن سعد سعيد بن المرزبان البقال ٠»‏ عن أنس به.

وهما عند الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( .)58/١‏

وفيه سعيد بن المرزبان » وهو ضعيف جد » قال ابن معين : « ليس بشيء » لا يكتب حديثه » » وقال الفلاس : « ضعيف الحديث متروك الحديث » »ء وقال البخاري : « منكر الحديث »© ٠»‏ والظاهر أن ضعفه من جهة ضبطه لا من جهة عدالته فقد قال أبو زرعة : « كان لا يكذب »© ٠.‏ وقد تفرد بهما » لاسيما الشطرالأخير من . الحديث الأول» وإنما أصله في « مسلم » دون هذا الشطر ٠‏ وهو في «الصحيحين » من حديث أم سلمة دونه أيضا .

الباب الخامس في : تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سبع سدين

وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا والتفريق بينهم في المضاجع

عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن -جدهء قال : قال رسول اللّه كيه : « مروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين » واضربوهم عليها في عشر» ' وفرقوا بينهم في المضاجع لد(

(5) حسن

أخحرجه الإمام أحمد(187/5) © وأبو داود (1938596) . والحاكم 1 6 " والبيهقي في «الكبرى» 0/ 1 )2 والغقيلي في «الضعماء» )١77/0(‏ من طريق : سوار بن داود المزني » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه به 5

قلت : وهذا سند حسن . إلا أن سوار بن داود مختلف فى حاله .

فقّال الإمام أحمد 5 ١‏ شيخ بصري لا بأس به 2( روى عنه وكيع وقلب اسمه » وهو شيخ يوثقونه بالبصرة » .

وقال ابن معين : ١‏ ثقة 6 » وقال ابن حبان : « يخطىء » 3 وقال الدارقطنى: « لا يتابع على أحاديثه ٠.‏ فيعتبر به » .

وقال العقيلي بعد إخراجه هذا الحديث : « لا يتابع عليه » 5

قلت :. قلا تقره سبوار برواية هذا الحذيث عن عمرو بن شعتبب » بولم يتابعه أحد ء ولذا لينه من لينه ؛ وهو في الأصل ثقة » فحديثه هذا أقل أحواله الحسن إن

شاء الله تعالى » ٠‏ فكم من راو تفرد بحديث - أو بزيادة في حديث - لم يروه غيره » واحتج به البخاري في ١‏ صحيحه »' » وهو مقارب لحال سوار هذا .

١

وعن أب عزيرة 7 الله عنه » قال: : قال رسول الله كله : '

١‏ علّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبع سنين » واضربوهم إذا بلغوا عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع كر

سوكس لبك ورف بردو الو دقو ال عون 2 قال : قال رسول الله يكل :

0 ذا بلغ الغلام سبع سنن أر بالصلاة » فإذا بلغ عمشرا رب عليها »20 , ّْ (5) منكر من هذا الوجه .

رواه البزار فى ( مسئده » ( زوائكده:١55‏ ) من طريق : محمد بن الخسن العوفي» عن محمد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة به :

قال اليوان +9 لا علمه يروى عن أبى هزيرة إل بهذا الأهتاد ع .

قلت : تفرد به محمد بن الحسن العوفى » وهو ضعيف 3 إلا أنه لا يصل إلى حد الترك ؟ كما قال الإمام الذهبي في «الميزان» )2

(5) ضعيف من هذا الوجه . وله شاهد حسن .

ووه الف 10/1 واوا 1003303 الع تا 400 اين نزرد ف زفقي 0034 وماك 11 تن طريق؟ « فين النكر ين وبع ابن سبرة » عن أبيه » عن جله به .

قال الترمذي . د ا

قلت : قا اخرع ناسل مائة 3 ديات اجن اعرد عدي ليس على شرط مسلم » هذا من. جهة . 1

ومن جهة أخرى فهو ضعيف غير محتج به ٠‏ لم يوثقه إلا العجلى ٠‏ و متساهل » وضعفه ابن معين » وقال ابن القطان 0 « لم تثبت عدالته » 1

ولكن يشهد لهذا الحديث : حديث عبد الله بن عمرو المتقدم .

آ

واواقر #السوو و ساموو رم مكب ناك قال : سمعت ابن عمر يقول لرجل 5 أدنت ابتك ٠»‏ فإنك مسئول عن ولدك ما علمته » وهو مسئول. عن برك وطاعته مك20 .

: وقال [علي]***) عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى‎ ٠

« قوا أنفسكم وََهْليكُم ارا 4 [ التجريم : : *] علّموهم رةه + هد

(*#) فى « المطبوعة» : ( الماطر ) .

(*#) من « الأصل »© فقط. 7 كر ا ا سالك كرفي ل ع ,

أخرجه الحارث بن أسامة في «مسنده؟ ( بغية الباحث ١:‏ وا «اللأوسط» كما في «المجمع» (19414/1) من طريق : داود بن ن المحبر » حدثنا عبد الله ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك » » عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنسسن ٠»‏ عن أنس به » بلفظ : « مروهم بالصلاة.لسبع » واضربوهم عليها لثلاث عشرة ».

قلت : وهذا سند تالف . آفته داود بن المحبر » وهو كذاب متهم . وعبد الله ابن المثنى فيه لين .

(") ضعيف .

فيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي » قال ا أ ي احاتم في ا والاار )١:5 //١(‏ ل ار أحاديث مكرة > قلت : فما حاله؟. قال 00

والآثر أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 8/ ٠‏

(00) ضعيف. ش |

أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير؛ »)2٠١1//748(‏ والبيهقي في الشعب "“ ( 0917/1 من طريق : سفيان » عن منصور » عن رجل / » عن علي بن أبي طالب

- رضي الله غنه - به موقوقًا . وسنده ضعيف لجهالة راويه عن علي .

ورواه ابن جريرمن طريق آخسر : عن سعيد بن خحثيم . عن محمد بن خالد

الضبي ١‏ » عن الحكم - وهو ابن غتيبة - » عن علي به . ٠‏ ورواية الحكم عن علي مرسلة ٠‏ ولا يستبعذ أن تكون معضلة .:

و

الختان واجب في حق الرجل والمرأة » ومن أدب الخاتنة [للمرأة]!*) ماارواة أبو داود في ا(سننه» من حديث أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة » فقال لها النبي كك : ٠‏

. 00» لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل‎ ١

(©#) من « الأصل».

(8) ضعيف .

أخر جه أبو داود )071/١(‏ من طريق : محمد بن حسان » قال : عبد الوهاب الكوفي ٠‏ عن عبد الملك بن عمير » عن أم عطية به .

ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/8؟١)‏ . ورواه ابن عدي في «الكامل» (890997) مق طريى العر عن محمد بن سان ١‏

قال 28 داود: :روي مرسلاً. ومحمد بن حسان مجهول. وهذا الحديث ضعيف».

: والرواية المرسلة :أخرجها البيهقي من طريق : عبيد الله بن عمرو ‏

ل ا قال : كان بالمديئة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري .

قال ابن حجر في «النكت الظراف» (تحفة : )6٠ ١/1١7‏ في تعيين المبهم : محمد بن حسان الذي أخرجه أبو داود من طريقه » .

قلت :والفحال ين قيس هذا "قال ابن حفين فق ا#ابئلة الاين نكما قي «السنن الكبرى» - : « ليس هو بالفهري ».

وهو قول الخطيب فى «لمتفق والمفترق» كما نقله الحافظ في «النكت»؟ .

والفهري عر دان صغير ء فالحديث معلول بالجهالة » والاضطراب في السند والمتن ء والله أعلم 5

وعن أنس - رضي الله عنه » أن النبي كَكِيَةْ قال لأم عطية : « إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي , فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 2906 . ١‏ ! وقال أبو عثمان البصري : أصل الختان : للنساء » لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة » ليكون العفاف مقصوراً عليهن . فالذي أراد رسول اللْهيَكيِْدٍ بقوله : « لا تنهكي »2 أن ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال » فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع » قط عفن الأزوائى + ومدلوم فسنم ارو تددر المدون : وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة : لاتتعرضي إلا لما يظهر فقط . وأكثر العفائف موعبات . وإنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهند والروم أعم. لأن شهوتهن للرجل أشد » وليس لذلك علة إلا وفارة القلفة » ولما تعمق أهل الهند في توفير حظ الباه منعوا من الختان .

(9) منكر . أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (9/ 87 )٠١‏ » والطبرانى فى «الصغير» ( الروض الداني : 57؟١) ١‏ 50 فى «تاريخه» فض 5 والببهقي في «الكبرى» 0" من طريق : تحن بن سلا الجمحي . حدثنا زائدة بن أبي الرقاد » عن ابت البناني » عن أنس به . فال فر عدي :-9 :هذا روي عزن تابح اوانله يز الالر فاده زلا عله يرون غيره 4. | 000 قلت : زائدة ضعيف جدًا صاحب منكرات ». قال فيه البخاري وغيره : منكر الحديث . وهو طعن شديد عند البخاري .

6

وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقن موضع محز الختان بموضع محز الختان وجدن هناك لذة عجيبة » وكلما كان ذلك منها أوفر قال ذلك هاضق الل :رلدلك عبان هداق الرجال قحو 13" أطرافت الكمر ويتعمدون بها محز الختان » لآن هناك مجتمع الشهوة .

4 5 ع2

ومن الدليل على وجوب النتان : أنه إيلام وكشف عورة » فلولا

أنه واجب لما فسح فيه :.

وإذا ثبت هذا فالوشم لا يخل لأنه أذى لا فائدة فيه .

وفي الصحيح : أن رسول الله يَكلِهِ « لعن الواشمة والمستوشمة .2١١(0‏

قال أبو الوفاء بن عقيل : والنهى عن الوشم .تنبيه على منع ثقب الآذان . ٠ ٠‏

015 لكين بك رهم الت 0

قلت : وكثير من النساء يستجزن هذا فى حق. البنات » ويعللن بأنه

(*) في « الأصل © : ( يصنعون) ٠‏ وهو تصحيف.

(**) من ١‏ المطبوعة »..

. صحيح‎ )١(

رواه البخاري (47/15) » ومسلم ("/ل/ال1١١)‏ » وأبو داود (5154) »2. والترمذي (2)77/817 والنسائي )١155./6(‏ من طريق: عبيد الله العمري » عن نافع» عن ابن عمر به .

51

يحنستهن 3 وهذا لا يلتفت إليه لاله سكي اذى لإقامة دعوت

فاك أبو حاتم 8 : : لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل

تعليق الذهب فيها . فإن ذلك جرح مؤلم . ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة ؛ كالفصد والحجامة والختان » والتزين بالحلق غير مهم ٠‏ بل تعليقه على الأذن تفريط » وفى المخانق والأسورة كفاية عنه .

. وهو حرام . والمنع منه واجب » والاستتجار عليه غير صحيح ٠‏ والأجرة المأخوذة عليه حراء(١١)‏ :

1 0 3 لالطو

0 0-7

(*) في المطبوعة 4 : ( لا فائدة منه ) » وهو الآقرب للمعنى. ٠‏

(0) قلت : التزين بثقب الأذن غير جائز لأنه تغيير لأصل الخلقة » وعادة جع قرا لس اس سي جره ولادر في شحمة الأذن ‏ وأما ثقب الأذن للبس الأقراط فجائز

ا را ا "أشهد على رسول الله كله لصلى قبل الخطبة + قال : ثم خنطب > قرأى أنه لم يسمع النساء » فأتاهن ووعظهن ٠‏ وأمرهن بالضدقة » وبلال قائل بشوبه ‏ فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء . | 3 والخرص هو الحلقة الموضوعة في_الأذن . فلو كان حرامًا لما تعانينه النساء

آنذاك . قال ابن القيم في « تحفة المودود » ( ص: ١5‏ ) : « أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة » نص علبه الإمام أحمد » ونص على كراهته في حق الصبي ٠‏ والقرق بينههما أن الأ مجفاجة للحلة > ففقت الآذن مصلحة في حقها بخلاف الصبى » .

4

7 فصل : :قر عاليتدل لمر أ#استعماله]© 000 6 7

و بكي 0 17 الاو 1ر111 جعي يكت

ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثقبت في صغرها » ويحسن بالسوار والخلخال وغير ذلك » وتلبس الحرير 2317 .

وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهي حرام عليها ") 1

قال ابن عقيل : لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم » بخلاف الحلى والحرير للنساء » فإنهن يتزين به » وهذا للمفاخرة فقط .

+ وهو

(8) من المطبوعة فقط.

لاحت لبي ات ع رفي لش تل ميلعاي

أنه رأى على أم كلثوم -عليها السلام- بنت رسول الله يله برد حرير سيراء.

وعند مسلم من حديث على ب 2607 - رضي الله عنه - :

أن أكيدر دومة أهدى إلى النبى كَلِيَهِ ثوب حرير » فأعطاه عليًا ٠‏ فقال :

« اشققه خمرا بين الفواطم 1

(1) لحديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» مرفوعا:

٠‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها » فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» .

وعندهما من حديث أم سلمة - رضي الله عنها و

« الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم »

58

ومن أراد دخول الخلاء نحى ما معه مما فيه ذكر الله تعالى ؛ كالخاتم الله » أعوذ بالله من الخيث والخبائث » ومن الرجس النجس ٠‏ الشيطان

: ورد في ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال‎ )١4(

كان النبي يلكِدِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه . ْ

فر ديت مكو ردنا مات لكلا عاد افر ا الاسر وبال الات ببيان الموضوع والضعيف © .

وممن قال بجواز دخول الخلاء بالخاتم فيه اسم الله : الحسن البصري » وابن سيرين » وعطاءء بأسانيد صحيحة عنهم عند ابن أبي شيبة في«المصنف )٠١5/1(2»‏ .

ولكن من الأدب تنحيته وما في معناه عند التخلي إلا أن يخشى ضياعه.

)١5(‏ الثابت من دعاء دخول الخلاء قوله : « اللهم إني أعسوذ بك من اللخبّث والخبائث »© .

لحديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - فى « ألصحيحين » :

كان النبى كَلللِهِ إذا دخل الخلاء قال: ْ

« اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » .

وابعاادكر الحسبية وجلا يض + ود بيخت عله ولاق في حابي الزجادات الضعيفة في الأحاديث: الصحيحة »© (5) يسر الله إتمامه وإخراجه. 1 كرب مل

وأما الصيغة التى ذكرها المصنف فرويت من وجوه ضعيفة » خرجت بعضها '

في تخريجي لأخبار « اليوم والليلة » لابن السني - رحمه الله - م

5

ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ولا يستقبل الشمس ولا القمر » ولا.يبول في شق ولا 10 ولا تحت شجرة مثمرة » ولا في ظل حائط » ولا قارعة طريق 2 » ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه ولا دونه » ولا يتكلم » فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه'؟ . فإذا فرغ تحول من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر .

(15)حديث أبى أيوب الأنصاري -رضى الله عنه- فى «الصحيحين» مرفوعًا:

١‏ إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ٠»‏ شرّقوا أو غريوا).

. لأنها من مظان سكن الحن‎ )١0(

(1) لأنه بذلك يسىء إلى المسلمين » فهذه الأماكن مظنة الاستراحة والجلوس» فالتبول أو التخوط عندها مما يعطل فائدتها على المسلمين . ش

وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا :

« اتقوا اللعانين » . قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟» قال :

« الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم » .

(19) لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عند مسلم فى « صحيحه »© :

أن رجلاً مر ورسول الله كك يبول » فسلّم ٠‏ فلم يرد عليه .

الور ا اي ا 171

« فيه أن المسلم في هذا الحال: لا يستحق جوابًا » وهذا متفق عليه » قال أصحابنا : ويكره أن يسلم على المشتخ بقضاء حاجة البول والغائقط ٠.‏ فإن سلم عليه كه له رد السلام » قالوا :. ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الإاكتار تقالو قلا ربت مولا ببتلل بولا وه السناكم ارلا رقيات العاطس» ولا يحمد الله تعالى إذا عطس .. ولا يقول مثل ما يقول المؤذن » قالوا : وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار فى حال الجماع » وإذا عطس في هذه -

والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح » ومتى لم يتعد الخارج أجزأ فيه الاستجمار .

وصفة ما يستجمر به أن يكون جامد طاهرا غير مطعوم » لا حرمة لمع ولا وعفيلة معيواك 2 وهذا نعل فيه لجر والفكيف والترف”*) والنااند وما افيه ذلك :

ويخرج منه المأكولات والروث والرمة 5 من طعام ل 0 ويجزيء الحجر الذي له ثلاث شعب

واختلف أصحابنا في ضفة 05 » فقال الأكثرون : يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى » ويبدأ به من مقدم صفحته اليمنى ويجره إلى مؤخرتها » ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأء ثم يأخذ الحجر الثاني ويبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى ويجره إلى مؤخرها . ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ » ثم يأخحذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة ء ويعيده على الوسط . << (*#) في « المطبوعة » : ( والخرق). 09 ا ار نفدل + زرخود كلامم ركلا الفي لزنا من كراهة الذكر في حال البول والجماع هن كراهة تنزيه لا تحريم » فلا إثم على فاعله .

وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع من أنواع الكلام » ويستثنى ' من هذا كله. موضع الضرورة » كما إذا رأى ضرير يكاد أن يقع في بئر » ورأى حية أو عقربًا أو غير ذلك يقصد إنسانًا أو نحو ذلك ٠‏ فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه » بل هو واجبا© .

| : لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في مسلم مرفوعا‎ )1١(

« فلا تستنجوا بهما -1[ أي العظم والبعر ] - فإنهما طعام إخوانكم [ أي الجن ]2 .

ل ل ل ل ا

جميع المحل » لأنه إذا لم يعمم به كان تلفيقًا لا كرار اله ونيم 0-1 العين بغلاثة احجان راه عو و 0213

والمستحب للرجل أن يبدأ بِبّله لثلا تنجس يده بالقبّل إذا بدأ الدبر.

فأما المرأة فهي مخيرة “قن ذلك + والأفضل الجمع بين الاتضجار والماء » فإن أراد الاقتصار على أحدهما » فالماء أفضل .

وإذا كانت المرأة بكر فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد الذي :سبق وصفه . وإن شاءت غسلته » ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجز إلا الماء » وإن كانت ثيبًا فإذا خرج البول بحده ولم يسترسل لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول » وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله ». فإن لم تعلم أوصل البول إلى الفرج أم لا ؟. استحب غسله » وكتمان [مثل ]”*© هذا عن المرأة غلول للعلم » لأنه إذا وجب غسل نجاسة فلم تغسل قدحت في صحة الصلاة. . ٠‏ وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه. البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح ذ في الصوم . وليس كذلك . فإنه لا ينفذ إلى

(*) زيادة من « اللأصل ©»2. > (1؟) ويل على ماق © عذيت سلذان القارسين:ت رصي اشاعته -اقال:* .قيل له: قد علّمكم نبيكم يَكلهِ كل شيء حتى الخراءة » قال : فقال : أجل ٠‏ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو أن نستنجي باليمين ؛ أو أن نستنجي أقل من ثلاثة أحجار , أو أن نستنجي برجيع أو عظم ٠‏ رواه مسلم .

0,

المعدة من البول 34 وأحب إدخال الإصبع لغسله 4 ولا يفسد الصوم 34 وإنما هو كالفم بخلاف الدبر فإنه ينفذ إلى المعدة .

وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدّم رجله اليمنى في الخروج » وقال :

غفرانك » الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني'"")

5

(50) قلت : لم يصح في هذا الباب حديث » وأجود ما ورد فيه حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت :

كان النبي كَل إذا خرج من الخلاء قال : « غفراتك » ..

ا ا ار ا ا 0 وابن ماجة (900) . ديم صحصيع معجه ا لذ لهل الطاعر ان

احان 0

وفي سنده يوسف بن أبي بردة وهو مستورء وقد تفرد بها ولذا استنكره الترمذي فقال : « حسن غريب» . عم كريث م طلرت منجيي ونع بو رنب أبدماس

طب لكان عد مبوظا ون كان حا الرملي ا

وقد جمعت مافى الباب . وبينت علله فى كتابى : «١‏ تحصيل ما فات التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث » ١‏ ْ

وأما العمل به » فقد اشترط أهل العلم للعمل بالحديث الضعيف شروطا ثلاثة منها عدم اعتقاد من يعمل به ثبوته عن النبي كلل » فلا بأس من العمل به إذا تحقق هذا الشرط . :

وقد تحايد الشيخان البخاري ومسلم أحاديث هذا الباب في « صحيحيهما » ولو صح عندهما فيه شيء »لما أحجما عن إخراجه , فهذا الحديث فيه سنة ‏ لا يتحايد عن إخراجها من في منزلة البخاري ومسلم إلا لعلة: فتنبه.

0000

م

واجبات الوضوء عشرة :

الكشم وال ؛ والمضمضة . والاستنشاق . وغسل الوجه » وغسل اليدين » ومسح - جنيع الرانوت رقدل الرجلين بار والترنينا»» والموالاة .

و 0 0 5

0 رد د 0

(9) لم يصح في هذا الباب حديث »ع 3 الإمام الترمذي في «الجامع» للكككرة : « قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديئًا له إسناد جيد » .

وفي مسائل عبد الله (805) ٠‏ قال ١‏ لم يثبت يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله ».

قال عبد الله : قلت لأبي : الرجل يتوضأ فينسى التسمية ؟» قال : ١‏ يتعاهد ذلك . فإن نسي رجوت أن يجزيه ».

وهذا النص من الإمام أحمد فيه رد على المصنف في إيجابه التسمية » استدل البخاري - رحمه الله - على استحباب التسمية عند الوضوء بحديث 0 عباس في التسمية والدعاء عند الجماع .

وبر : [ التسمية على كل حال وعند الوقاع ] .

قال ابن حجر في «الفتح» )١905 /١(‏ :

« ليس العموم ظاهر من الحديث الذي أورده » لكن يستفاد من باب الأولى » لأنه إذا شرع في حالة الجماع » وهي مما أمر فيه بالصمت ٠‏ فغيره أولى ».

9

6 0

والاستنشاق » وتخليل اللحية » وغسل داخخل العينين » والبداية باليمين » وأخذ ماء جديد للأذنين » ومسح العنق”؟"2 » وتخليل ما بين الأصابع ». والغسلة الثانية والثالثة .

+ جهو

40م نين فى اذلف سيد عن النبى كلقا وبل اخذ عسل عن المندويات » بل هو من البدع والمكروهات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في «الفتاوى الكبرى' (١1/ردكه)‏ :

« لم يصح عن النبي َيِل أنه مسح على عنقه في الوضوء » بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح » بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي كع لم يكن يمسح على عنقه » ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء ؛ كمالك 2 والشافعي » وأحمد في ظاهر مذهبهما » .

وقال تلميذه الإمام ابن القيم في «المنار انون 1

« وكذا حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل ل"

وقال فى «زاد المعاد؛ )١96 /١(‏ :

لولم ينيم كيت فى «لبلة ادق كبد زلف النقافة

ولذا قال النووي : « مسح الرقبة بدعة » 0

وأحاديث هذا الباب جمعتها فى جزء حديثي لطيف بينت فيه طرقها وعللها , فالحمد لله على التوفيق .

00

للمقيم يوم وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث . والجرموقان والحوربان كذلك .

ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه ٠»‏ ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة » ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية » واختلفت الرواية عنه في حمر النساء راهنت حلوقهن . هل يجوز المسح أم لا ؟. على روايتين .

وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلئ أن يحلها .

وهل من شرط المسح أن يشدها على طهارة ؟

فيه روايتان عن أحمد » ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح .

+ اه د

(15)وهذا هو المذهب الأعدل لثبوت ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه.

فقد أخرج البيهقي في ١‏ الكبرى» )3182/١(‏ من طريق : د

| يحبى بن حمزة » عن موسى بن يسار » عن نافع » عن ابن عمر - رضي 8 ا ل لع ل ذلك » قال البيهقي : ١‏ هو عن ابن عمر صحيح ».

لك ود ريد قن ولباب لخاد رحا للا

قال البيهقي : ١‏ لا يثبت عن النبي يكل في هذا الباب شيء ».

05

وهي سبعة أشياء : الأول : خروج الخنارج من السبيلين طاهرً كان كالريح أو نجسنًا الول والثاني : خروج النجاسات من بقية البدن . فإن كانت بولا أو عذرة امل سيد المع باززان ابا عبر اباد را 1 يفحش في النفس 0*) والثالث 0 أو دبرا » والموضع الذي يتتقض وضوء المرأة بمسه هو القبل ما بين الشفرين » سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض ٠‏ لأن الشفرين يجريان مجرى الإليتين من الدبر » والأنثيين من الذكر . والرابع : لمس النساء5"© » وفي نقض وضوء الملموس روايتان . (*) في « المطبوعة » : ( يستحسن في النظر ) » ولا يتجه معه المعنى . 950 »الصييم أنالى لادلا يشمن اشر إلا امشووت التق .رما زا تعالى : ا أو لامستم النساء » فالملامسة هنا محمولة على الجماع » وهو قول ابن عباس وغيره من أهل العلم » وهو الظاهر . ففى الصحيحين من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : كت انازريين يدي وسون ه236 ورجلا فى يليه ب قزذا سجوة دوت + فقبضت رجلي . وإذا قام بسطتهما » والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح .

/اع06

وا خامس : زوال العقل إلا بالتزيع اليسير 29 جالسًا أو قائمًا أو راكعًا . أو ماهد : ش والسابع 1 غسل 0 58

جج جهو

(590) الذي لا يزول به العقل .

)١(‏ وليس في هذا الباب حديث يصح ٠»‏ وإنما العمل فيه لشبوت ذلك عن بعض الصحاية .

قال عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله» (75) :

« سكل أبي عن حديث أبي هريرة : « من غسل الميت الغسل ؟ قال : ليس فيه حديث يثبت » » قال أبي : والوضوء يتوضا » روى ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد كطَللِِةِ ؛ . ْ ش

مه

ا : |

الأول : خروج المني على وجه الدفق واللذة » فإن خرج لمرض لم يوجب » فأما خروج المني بالاحتلام فيوجب الغسل .

والثاني : تغييب الحشفة في الفرج سوا كان لك ا 0

والثالث : إسلام الكافر .

والرابع : ا موت

وهذه الأربعة يشترك فيها الرجال والنساء .

وتختص النساء بثلاثة أشياء :

القن الاين + زالو اكه 2 [العر يه ]0 ارون القن الوتقهاة

(#) من المطبوعة فقط . (99) قلت : الفرج في اللغة : الخلل بين الشيئين ٠‏ فهو على هذا يتنزل على القبل والدبر » وأما في الشرع فالمراد به القبل » وهو مخرج الولد عند المرأة » وأداة القذف والإنزال عند الرجل ٠»‏ وهو الثغر المخوف » وبغياب الثانى فى الأول تجب الأحكام »وأما غياب الحشفة في الدبر فلا توجب غسلاً إلا إذا أدى ذلك إلى إنزال .

فقد قال النبى عليه :

« إذا جلس بين شعبها الأربع . ومس الختان الختان » فقد وجب الغسل * .

قال ابن حزم في «المحلى» )119/1١(‏ ا « كل موضع لا ختان فيه » ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه ». 1

08

والوقت الذي يجب فيه الغسل من الحيض على المرأة إذا خرج القطن

ولا شىء .عليه » أو كان عليه بلة بيضاء 8

جع جهو

- قلت : وهو الصحيح . وقد وقفت على خبرين يعضدان ذلك :

الأول : ما رؤاه عبد الرزاق )101/١(‏ » وابن أبىي شيبة )81/١(‏ بسند صحيح عن إبراهيم النخعي : ظ

في الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء ؟» قال : يغتسل هو ء ولا تغتسل هي » ولكن تغسل ما أصاب منها .

والثاني : رواه ابن أبي شيبة (89/1) - بسند حسن - عبن الحسن البصري :

في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها ٠‏ قال : إن هي أنزلت اغتسلت » وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل :

الباب الغاني عشر في :

ل حص د د د

مرأة (*؟ نرى في منامها ما يرى الرجل ٠»‏ أعليها غسل ؟ عن عمر بن ثابت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاءت أم وي لد : المرأة ترى في المنام فتبصر البلل » أتغتسل؟ فعضت عائشة - رضي الله عنها - على ثوبها » وقالت : فضحت الحرائر » قالت : إني والله لا أستحي من الحق . والله لأسألن » قالت عائشة : فانتهرني رسول الله يِه وأسكتني ٠‏ قال : ١‏ ما تقولين؟ » . قالت : أقول كذا وكذا » فقال رسول الله متب :

إذا أنزلت الماء فلتغتسل )0 7" .

(*#) من « المطبوعة »© فقط.

)1١(‏ صحيح من غير وجه.

لم أقف عليه من هذا الطريق

ولكن رواه مسلم والنسائي من حديث أنس - رضي الله عنه -.

وفي « الصحيحين ؛ من حديث أم سلمة » وسوف يأتى في الذي بعده.

وأخرجه مسلم(١/١2)590‏ وأبوداود ( 77) من طرق : عن عروة بن الزبير » عن عائشة بنحوه.

جك فقالت : يا رسول الله » إن الله لا يستحى من الحق . هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟». قال :

(نعم إذارأت الماء »230 .

+ لمهم د

الرفرة مجيوحع.: رواه البخاري )5١/1١(‏ » ومسلم )55١7/١(‏ » والترمذي (؟؟١) ٠‏ والنسائي

)١١15/١(‏ »ء وابن ماجة )3٠0(‏ من طريق : عروة بن الزبير » عن زينب بنت أبي

15

قدر ا مجزي من الغسل : أن يغسل الإنسان فرجه » وينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل .

فإن أراد الكمال: نوى وسمى ٠»‏ وغسل يديه ثلاث » وغسل ما به من أذى » ثم توضأ وحثى على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول الشعر » يفيض الماء على سائر بدنه » ويدلك بدنه بيده » ويبدأ بشقه الأيمن ء وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه » وهكذا تغتسل الحخائض والنفساء.

وينفضي" السعخافة أن قشل لكل رياوت لذ بعت علبي ذللقة

وإذا كان رأس المرأة مضفوراً أو معقوصا ضفرا قويًا يمنع وصول الماء إل ناطة وعدن ها عا » وإن كان على رأسها حشو كالزاد رخت والخطمي الثخين وجب عليها إزالته ». وإن كان رقيقًا لا يمنع كان لها أن تغسل رأسها وإن لم يزل ذلك » وتنقض شعرها للغسل من الحسيض بخلاف الجنابة » وهذا على سبيل الاستحباب على رأي ابن عقيل واختياري ٠‏ وظاهر كلام الخرقىي وجوب ذلك .

ويستحب للمنرأة أن تنبع في غسلها مجاري الدم بالماء » ثم بقطعة من قطن فيها مسك .. فإن لم تجد فبالطين . فإن لم تجد فالماء كاف » وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة » ويستحب للحائض إذا كانت جئبًا أن

تغتسل من غير وجوب . + تج جه د

ازا

التسمية » والنية » وتعيين النية للفرض » ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين ٠»‏ والترتيب » والموالاة .

ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد » ومن كان جنا وجب عليه أن ينوي للجنابة والحدث الأصغر .

وصفة التيمم :

أن يضرب بيذيه وهما مفرجتا الأصابع ضربة واحدة على الثراب 3 ويمسح وجهه بباطن أصابعه » ويمسح كفيه بباطن راحتيه .

وإن شاء ضرب ضربة فمسح بها وجهه . ثم ضرب أخرى فمسح يديه إلى المرفقين7"" . وصفة ذلك: أن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف . فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع » ثم يمرها إلى المرفق » ثم يدير

(950) حديث عمار - رضى الله عنه - فى التيمم بضربتين شاذ » والصحيح مد حديثه ما رواه الستة ؛ أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أما تذكر أنا كنا فى سفر أنا وأنت » فأما أنت فلم تصّل ٠‏ وأما أنا فتمعكت ». فذكرت للنبى عَللِْدِ - فقال النبى عَللِِ : « إنما كان يكفيك هكذا ؛ فضرس النبى يَلِةِ بكفيه . ونفخ فيهما » ثم مسح بهما وجهه وكفيه » .

5

بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه » فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إيهام يده اليمنى» ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى» كذلك بمسح إحدى الراحتين بالاخرى ويخلل بين أصابغهما .

ولا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتها . ومن وجد ماءً لا يكفيه لبعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي » ومن كان بعض بدنه قريسمًا غسل الصحيح و تيمم للقريح » وإذا كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها تيمم وصلى .

تون انا رماذة المرفق اأر عزو" السرء بامسجنال المناد خاز لذ التيمم ] *) ومن خخاف شدة البرد تيمم وصلى » فإن كان ذلك في السفر فلا إعادة عليه » وإن كان في الحضر فهل يعيد ؟ على روايتين :

ومن حبس في بلد صلى بالتيمم » ولا إعادة عليه .

ونواقض التيمم نواقض الوضوء » ويزيد على ذلك :بخروج الوقت» ووجود الماء » وخلع الخف + وزوال العذز الذي تيمم لأجله .

جهو د

(*) من « الأصل »© فقط.

56

اللي ا خامس عشر في :

إذا رأت الصبية الدم ولها تسع سنين فهو حيض فأما قبل ذلك فهو دم فساد لا دم حيض . وإذا رأت دما بعد خمسين سنة فليس بحيض .

وأقل الحيض يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر يوم » وقيل : سبعة عشر يوم .

والحيض يمنع فعل الصلاة ووجوبها » وفعل الصيام دون وجوبه » وقراءة القرآن0"””؟ » ومس المصحف » واللبث في المسجد7(؟) » والطواف بالبيت » والوطء في الفرج » وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر

وإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصوم دون غيره”*؟ مما يمنعه الحيض .

والمستحاضة ترجع إلى عادتها » فإن لم تكن لها عادة رجعت إلى تمييزها وكان حيضها أيام الدم: الأسود ؛ واستحاضتها زمان الدم الأحمر ١‏

(”) غاية الأمر أن يكون مكروما ٠‏ وأما الحرمة فلا » وتفصيل ذلك في غير هذا ا موضع ٠‏

(25©) بل يجوز للجنب وللحائض اللبث في المسجد على ما فصلناه في كتابنا «أحكام المساجد للنساء» ( ص: ٠ . ) 8١‏

(:8) الانقطاع هنا يكون في فترة الحيض قبل حصول الطهارة ٠.‏

41

ومتى حدث للحائض أحوال تختلف في حيضها وجب عليها شرح ذلك للفقهاء في كل حادثة» ولما قصر فهم المرأة عن شرح ذلك ها هنا تركناه ..

وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر » وإذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها المغرب والعشاء » لآن وقت الصلاة الأخيرة جعل وقتها للأولى في حالة الجمع لأجل العذر ٠»‏ فجاز أن يكون وقنًا للإيجاب بزوال العذر.ء فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة ار والعصر والتدرية والققاك تسيا الشتلةة الأرك قرلة واحدا » بمعنى أنها إذا طهرت وجب عليها قضاؤها » وهل يلزم الثانية بإدراك وقت الأولى أم لا ؟ على روايتين .

96

/ع5

أقل النفاس قطرة 4 وأكثره أربعون يومًا 4 فإن جاوز الدم الأكثر وصادف زمان عادة الحيض فهو حيض ٠‏ وإن لم يصادف عادة فهو

استحاضة . وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليهاء ويسقط عنها وفى غسلها .

مهم د

يل

الباب السابع عشر في :

[ذكر ]“ كراهية الحمام للنساء

عن أبي الزبير . عن جابر - رضي الله عنه - قال :

قال رسول الله عللِلَهِ :

١‏ من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يَدخَلّنَ الحمام إلا بمئزر » ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا دحل َيه الحمام »ومن كان يؤمن باله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يشرب عليها الخمرء ؛ أو يدار عليها الخمر :(0) ١‏

(*) من « الأصل »© فقط.

(175) صحيح .

زواه أحمد (779/5) » والنسائي )198/١(‏ - مختصراً - »ء والحاكم 28/0 »والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1545:388١851416501)»والسهمي‏ في «تاريخ جرجان» ( ص 141١:‏ ) من طرق: عن أبي الزبير» عن جأير به .

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا.

وله طريق آخر عند الترمذي »)78١1(‏ والطبراني في « الأوسط؛ ( )084١‏ من رواية :ليث بن أبي سليم » عن طاوس ٠‏ عن جايبر به .

قال الترمذي : « حسن غريب », لا نعرفه من حديث. طاوس » عن جابر » إلا من هذا الوجه ».

قلت : ليث بن أبي سليم ضعيف الحديث ء وقد تفرد به عن طاوس + عن جابر » والحديث محفوظ من رواية : أبي الزبير » عن جابر .

54

وعن عبد الله بن سويد الخطمى » عن أبى أيوب: الأنصاري - رضى الله عنه - » أن رسول الله كَكلِيهِ قال :

«[ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ] '*© ومن كان ءٍ 0 1 05 0 ٠‏ 0 يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر , ومن كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام » .

[ قال : فنمّيت]”**© ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فى خلافته ‏ فإنه رضىّ » فسأله » ثم كتب إلى عمر فمنع النساء من الحمام'' " .

(*) زيادة من « الأصل » فقط.

(*##) في « المطبوعة » : (فنقل).

(220) ضعيف .

أخرجه ابن حبان فى (صحيحه ( موارد:778 )2 والبيهقى فى « شعب الإيمان» ( 54/الا) من طريق : محمد بن ثابت » بن شرحييل » عن عبد الله بن

وفيه محمد بن ثابت » لم يوثقه إلا ابن حبان » وعبد الله بن سويد الخطمي هذا اضطرب فيه ابن حبان » فذكره مرة فى «ثقاته»(47//0) » وقال : ١‏ يروي عن

وذكره مرة أخرى (2)09/6 فقال : « عبد الله بن سويد الأنصاري الخطمي » يروي عن عمته أم حميد ...© . ١‏

وهذا الأخير له صحبة . ولا أظنه هو صاحب هذا الحديث ٠»‏ وعندي شك أن يكون محمد بن ثابت قد أخطأ فى اسمه . فإنما يروني محمد بن ثابت » عن -

وعن الأعمش » قال : حدثنا عمرو بن مرة 3 عن سالم : أن نسوة من أهل حمص دخلن على عائشة - رضي الله عنها - » فقالت :

لعلكن تمن يدخلن الحمامات ؟. قلن ليت ما إني

سمعت رسول الله كله يقول :

« ما من امرأة وضعت ت ثيابها في غير ببت زوجها إلا متكت ما بينها وبين الله عز وجل »"" .

قال الحربى : وحدثنا محمد بن عبد الملك7* بإسناده »عن القاسم » عن أبي أسامة'**؟ أن عمر - رضي الله عنه - قال : لا يحل الحمام لمؤمنة إلا من سقم » فإن عائشة حدثتني »قالت: سمعت رسول الله كلك يقول :

« أيما امسرأة مؤمنة وضعت خمارها فى غير بيت زوجها متكت

(#) في « المطبوعة» : ( عبد المطلب).

(*#) كذا في ٠‏ الأصل » و«المطبوعة » » والصواب « أبي أمامة». -عبد الله بن يزيد الخطمي ١‏ فتنبه .

لاوجت مايؤيد ظني السابق ولله الحمد والمنّة.

فقد أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط» (8708) . والحاكم ( 584/4) من طريق : أبي صالح عبدالله بن صالح ٠.‏ حدثني الليث ٠.‏ عن يعقوب بن إبراهيم ٠‏ ل اي ا نموا ابن يزيد الخطمي حدئه » عن أبي أيوب الأنصاري . فذكره.

وذ داك على 3 كبيط ممما ار دايا ..

(/1730) صحيح .

أخرجه أبو داود )5٠05١١(‏ » والترمذي 85 » وابن ٠‏ ماجة (0-ه6/ا7), والحاكم ( 588/5) من طريق : سالم بن أبي الجعد ٠‏ عن أبي المليح به .

وسنده صحيح .

4

1

الا

الحجاب فيما بينها وبين الله عز وجل )20 .

()ضعيف.

أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان» ( /الالا) من طريق :

ابن وهب » أخبرنى ابن لهيعة » عن عبيدالله بن أبى جعفر »ء أن عمر بن الخطاب . . . . فذكره. ْ ١‏

ابن لهيعة موصوف بالتدليس ٠»‏ وقد عنعنه » وأما الاختلاط فرواية ابن وهب عنه جيدة » فإنه سمع منه قبل الاختلاط.

إلا أن رواية عبيدالله بن أبى جعفر وهو المصري عن عمر - رضي الله عنه - منقطعة كما أشار البيهقى . ْ ْ

ثم وجدته من الطريق المشار إليه .

أورده ابن الجوزي في " العلل المتناهية » ( /١‏ 7515؟) من رواية :

مطرح بن يزيد » عن عبيدالله بن زحر » عن علي بن يزيد » عن القاسم ‏ عن أبي أمامة » عن عمر به.

قال ابن الجوري : : « هذا حديث لا يصح 3 ومطرح وعلي والقاسم ليسوابشيء ». قلت : | ١‏ هذه الترجمة مشهورة بالضعف . لا سيما إذا كان راويها من مثل مطرح.

ل

وعن مهرة امرأة وهب الكناني ٠‏ قالت : دخلنا على عائشة - رضي الله عنها - فقالت : لعلكن من النساء .اللاتي يدخلن الحمامات ؟». قلن : نعم قالت : فدعت جارية لها فأخرجتنا إخراجًا عنيقًا"" . وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - » أن رسول الله يكل قال : . ظ ١‏ ستفتح أرض العجم , وستجدون بها حمامات ء فامنعوا نساءكم إلا مريضة أو نفساء )!4 .

(" مر بسند صحيح برقم (77) .

(+5) منكر .

زواه أبو داود )50١١(‏ » وابن ن ماجة (37). والبيهقي في « « الشعب» (هلالالا) من طريق : ش

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . عن عبد الرحمن بن رافع » عن ابن عمرو به .

قال أبو داود :

« انفرد أهل مصر بإسناده » .

قلت : ومن انفرد به ؟!؛ ٠‏

عبد الزحمن بن زياد ٠‏ وعبد الرحمن بن رافع ٠‏ وهما ضعيفان .

زف

ل اجعراب عن علجار -رضي الله عنه- .عن النبي كَل . قال :

ل نما امرأة دخلت الحمّام من غير علّة ولا سقم تستمس بيساض وجهها ء فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه )0 .

عن سهل » عن أبيه ». أنه سمع أم الدرداء تقول : خرجت من الحمام فلقيني رسول الله كلد . فقال :

"من أين يا أم الدرداء ؟ » » فقلت : من الحمام » فقال :

)0 والذي نفسي بيده » ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عرز وجل )2429 .

ننخ نان

)4١(‏ مكحول لم يسمع من سلمان الفارسي - رضي الله عنه - » والخبر من هذا الوجه لم أقف على من أخرجه .

(0؟) ضعيف .

وله عنها طريقان :

الأول : أخرجه الدولابي في «الكنى» (1125/1) : أخبرني أحمد بن شعيب» قال : روق.ابن وهب . عن أبىي صخر » قال : حدثنا يحنس أبو موسى ٠‏ أن أم التوداء © قالطا + :1 فذكرة ,

قلت : وهذا سند ضعيف . فيه أبو صخر حميد بن زياد » قال أحمد وابن معين : ١‏ ليس به بأس © ١‏ وفي رواية أخرى عن ابن معين : ١‏ ضعيف »© ؛ وضعفه ال نه

يحتج به على الانفراد » إلا إذا تابعه الثقات .

الثاني : أخرجه الإمام أحمد (851/5- مو ا : زبان بن فائد » .عن سَهل بن معاذ . عن أبيه » أنه سمع أم الدرداء تقول : ... فذكره . 2 ٠-‏

8

قال المصنف - رحمه الله - : وقد أطلق جماعة من أصحابنا المنع للنساء من دخول م إلا من علة أو مرض”* لا يصلحه إلا الحمام » أو لحاجة إلى الاغتسال لخيض

أو نفاس 4 أو لشدة برد » وتعذر إسخان الماء في غيره وما أشبه ذلك 5

(*) في « الأصل» :(أما من مرض ) .

- قلت : وهذا ستداهم ضعيف جذدا . فيه زبان بن فائد » قال ابن حبان : « منكر الحديث جد » يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة »لا

يحتج به 4 . وقال الساجي : « عنده مناكير». وقد رواه عنه ابن لهيعة ورشدين وكلاهما ضعيف ؛ إلا أن رشدين وهو ابن سعد أشد ضعقًا . 0416 وهو اد يسمى اليوم بحمامات البخار » والسونا » وصالات التدليك ب

والذي يجب على المرأة المسلمة أن تنأى بنفسها عن هذه الأماكن السيئة 2 التي عم فيها المساد وكثر ٠‏ والتى: لا يرتادها إلا ذوات النفوس الخبيثئة والقلوب المريضة » إلاه فقون

وقد تكلمنا على أدلة ه هذه المسألة في كتابنا : : « أحكام العورات للنساء» .

3,2

وهذا يصعب على نساء هذا الزمان لما قد ألفن وربين عليه » ولا يصعب على العرب ومن لم يعرف الحمام .

والصواب أن نقول : إنما جاء هذا التشديد معنيين :

أحدهما : أنه دخول إلى بيت أجنبي ٠‏ وفي ذلك مخاطرة .

والثاني : أنه يتضمن كشف العورات ٠‏ ولا يمن الاطلاع عليها .

ربعن انقح اللحاظ ره »«وزؤية الغوزاته 6 وكانك ف تحاجة جارا من غير كراهية » وإن لم يكن ثم حاجة كُرِه لهن لما ذكرنا ..

وإذا احتاجت المرأة إلى دخوله وأمنت المخوف . فينبغي أن تدخل » ولا يحل لها أن تَرى عورة امرأة » وأن لا تَرِي امرأة عورتها .

وعورة ا مرأة في حق ا مرأة كعورة الرجل في حق الرجل : من السرة إلى الركبة .

وعموم النساء الجاهلات ؛ لا يتتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت » ويقلن هؤلاء ذوات قرابة .

فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها ٠‏ وقد ذكرنا حد عورة المرأة مع المرأة . ظ

ولهذا المعنى نقول : يجوز للرجل أن يغسّل الصبية إذا كان لها دون' سبع سنين ٠‏ ولأن ذلك الزمان لا يثبت فيه حكم العورة فيجوز أن تُرَى ». هذا قول أصحابنا .

وقال ابن عقيل : عندي أن مالم تتحرك الشهوة بالنظر إليه في '

كلا

العادة لا يعطى حكم العورات7؟؟) .

قال :ولا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين » لأن الو وإن تعطل أو عدم » فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم » فلا يُوْمَن التمتع بالقبلة وغيرها » وكذلك لا تباح خخلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة .

قال ابن عقيل : ووجدت لبعض المفرعين من العلماء تفريعًا مليحًا ١‏ قال :

وإذا كان الحيوان البهيم نما يشتهي النساء أو تشتهيه النساء » فقد قيل أن القرد إذا خلا بالمرأة أو رآها نائمة يطلب جماعها » وفي بعض النساء

فعلى هذا ينبغي أن تصان الدور التي فيها النساء عن إدخال مثل هذا يوان

« مذهينا يغسلان -أي الصبي والصبية - ما لم يبلغا حدا يُشْتَهَيان » . قلت : وهو الأظهر والأعدل.. والله أعلم 5

يف

قف كانك اتنا و اإلى الداةكنة رمه امكلقة الزوان خن الحمد فيما يجوز أن تراه الكافرة من المسلمة» فروي عنه: أنها كالرجل الأجنبي ١‏ وروي أنها معها كالمسلمة*؟» .

عن قيس بن الحارث »“:قال :

كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة : أما بعد » فإنه قد بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات مع نساء اليهود والنصارى فكوا أشد النهي ء فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها؟؟ .

(56) الثابت عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سواها بالأجنبي .

ففي «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» )1815/١159/7(‏ :

« سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة ؟» قال : لا يحل لها أن تكشف رأسها . لأن الله سبحانه وتعالى يقول : « أو نسائهن » » .

وقال : : « وسئل عن هذه الآية :‏ أو نسائهن » ؟ قال : نساء أهل

الكتاب ؛ اليهودية » والنصرانية » لا تقبلان المسلمة » ولا تنظران إليها » .

0 (45)ضعيف. 000 ظ

احرج عبد الترؤاق 29551703 واتتعيتد رن مهارو ف ا#بائفة لدادماا من «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ 85؟) - :

حدثنا إسماعيل بن عياش ٠‏ عن هشام بن الغاز . عن عبادة بن نسي » عن أبيه » عن الحارث بن قيس . أن عمر بن الخطانخ'... به . -

2,2,7

قال المصنف - رحمه الله - :

أشار عمر - رضي الله عنه - بالعورة إلى ما ذكرنا .

وأما الفرج فلا يجوز أن يراه لا أهل ملتها ولا غيرهم - سوى الزوج-

-ووقع في رواية عبد الرزاق: تجزين لا رسي نهل نع للد اناس

قلت : وهذا سند ضعيف ء لجهالة نسى الكندي » والد عبادة .

والحارث بن قيس هذا لعله الجعفي ١‏ إن كان عو فظن قن بروايية عن عمو -رضي الله عنه- وس ين اد ند

ثم إن فيه علة أخرى » وهي الشذوذ.. ش

فقد رواه سعيد بن منصور - كما في مسند الفاروق » (101/1) لابن كثير - :

عن عيسى بن يونس » عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن نسي .قال :

كتب عمر . . .فذكره.

وعيسى بن يونس أثبت من إسماعيل بن عياش + وروايته هي الاصح.

وهي رواية معضلة والله أعلم.

,/8

فأما ذوات المحارم ؛ فمباح أن ينظر ذوو قرابتهن المحرم منهن إلى ما يظهر فى العادة 0 كالوجه والكفين 0 والقدمين وبعض الساق . قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - :

أنا أكره أن ينظر من امه دو اععنه إلى ساقها يدها وأما الحرة إذا ملكت عبد فإنه ليس بمحرم لها . ولا يجوز أن يرى منها ما يراه المحارم » ولا يخلو بها . ولا يسافر معها . ٠‏ ويكره للرجال الأجانب سماع أصوات النساء إلا بمقدار ما تدعو إليه الحاجة . لأنه يحصل بذلك الافتتان » فينبغي للمرأة أن تتوقى ذلك 240

+ مهم م

(40) انظر تفصيل ذلك في كتابنا «أحكام الزينة للنساء» ( ص: 40 ).

الباب الثامن عشر فى ا

ذكر شرائط الصلاة وأركانها وواجباتها ومسنوناتها وهيئاتها

شرائط الصلاة ستة :

دخول الوقت » والطهارة » والستارة » والموضع » واستقبال القبلة» والبة .

ويشترط في حق ا مرأة شرط سابع :وهو خلوها من ا يض والنفاس .

وأركانها خمسة عشر :

القيام » وتكبيرة الإحرام » وقراءة الفاتحة . والركوع » والطمأنينة فيه » والاعتدال عنه.. والطمأنينة فيه »والسجود ء والجلوس بين السجدتين » والطمأنينة فيه » والتشهد الأخير والجلوس له » والصلاة على البي يه ٠‏ والسلام » وترتيبها على ما ذكرنا .

وواجباتها تسعة : ا ١‏ التكبير غير تكبيرة الإحرام » والتسميع » والتحميد في الرفع من الركوع » والتسبيح في الركوع » والسجود مرةً مرة » وسؤال المغفرة في الخلسة ين :السجدتين مرة ... والتشهد الأول + «الجلوسن له » ونية الخروج من الصلاة في التسليم .

ومسنوناتها أربعة عشر :

الاستفتاح» والتعوذ » وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم» وقول آمين »

33

وقراءة السورة » وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد التحميد » وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجودء وعلى المرة فى سؤال المغفرة » والسجود على الأنف » وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما ؛ وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن يقوم.ففي رواية:لا يجلس بل يقوم» وفي الأخرى: يجلس على قدميه » والتعوذ والدعاء بعد الصلاة على النبي يَلِْةّ في التشهد الأخير » والقنوت في الوثر ٠‏ والتسليمة الثانية في رواية .

وهيئاتها مسنونات أيضًا , إلا أنها صفة في غيرها » فلذلك سميت هيئاتها » وهي خمس وعشرون :

رفع اليدين عند الافتتاح » والركوع » والرفع منه » وإرسالها بعد الرفع » ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت السرة ٠‏ «النظر إلى موضع السجود » والجهر » والإسرار بالقراءة » وبامين » ووضع اليدين على الركبتين في الركوع » ومد الظهر .[ومجافاة العضدين على الجنبين » إلا أن المرأة تجتمع ٠‏ والبداية بوضع الركبة ء ثم اليد في السجود ](*) ومجافاة البطن عن الفخذين» [ والفخذين ]2*0 عن الساقين فيه » والتفريق بين الركبتين » ووضع اليدين حذو المنكبين فيه » والافتراش في الجلوس بين السجدتين » والتشهد الأول ٠»‏ والتورك في التشهد الثاني ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلقة والإشارة بِالْسَبّحة » 0 اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة .

نل م افك

(#) من « الأصل »© فقط.

ذه

فمن أخل بشرط - لغير عذر - لم تنعقد صلاته » ومن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلّم بطلت صلاته عمد كان أو سهوا . ومن ترك واجبًا عمدًا فحكمه حكم ترك الركن » فإن تركه سهوا

فإن ترك سنة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال » وهل يسجد للسهو؟

يخرج على روايتين .

مهم د

الذذا

الباب التاسع عشر في :

صفة الصلاة وترتيبها وادابها

| سنة الفجر ركعتان » والفريضة ركعتان » والتغليس بها أفضل . وسنة الظهر ركعتان قبلها وركعتان. بعدها » والفررض أربع ركعات. وفرض العصر أربع لركعاك ]2*0 ويستحب التطوع قبلها بأربع . وفرض المغرب ثلاث ركعات ٠‏ وسنتها ركعتان » وأول وقتها إذا غابت الشمس ٠»‏ وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر .

وفرض العشاء أربع ركعات ٠»‏ وسنتها بعدها ركعتان » وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر » وآخره ثلث الليل » والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل » ويبقى وقت الحواز إلى طلوع الفجر الثاني .

رسكن الغورة يا الأ يطحت الكرة واتميته : وهو شرط.فيى صحة الضلاة » وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه ٠‏ وفي الكفين روايتان.

وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرة » وعنه أنها كعورة الآمة؛ وعورتها ما بين السرة والركبة .

ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به .

ويجب على من أراد الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة . ٠‏

اليا ا باوكقا بار اريوال الع 10110 سر الفحليية معت ااعنها كرسي الذم.:.

(*#) من « الأصل »© فقط.

م

وإذا اجتمع النساء استحب لهن. أن يصلين فرائضهن في جماعة » تق التي تؤمهن وسطهه (48) :

وقد كن النساء يخرجن فيصلين مع رسول الله يِه في جماعة » إلا أن خروج المرأة التي يخاف فتنتها يكرملة4 .

ل ٠‏ رواه ابن أبي شيبة )57١ /١(‏ بسند رجاله ثقات . وفي «المصنف» لعبد الرزاق )١50./7(‏ بسند صحيح عن ابن جريج ٠»‏ قال : تؤم المرأة النساء من غير أن تخرج أمامهن . ولكن تحاذي بهن في المكتوبة . وفى «مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه (4 ١‏ 5) » قال : غراف على آرئ :> إذا امك ارا داة فزنهى مولاتين 5 قال : نعم . تقوم في وسطهن »© . ش (549) وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد . بل وخير لها قروا جب براك ا لما أنها جاءت إلى النبى كَلِلةِ ٠‏ فقالت: والرسوالة اقم الى لبن المتلاة معك» قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معي » وصصلانك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك . وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك » وصلاتك في بن ملاتا مسد رواه أحمد (5/ ١ا/ا3)‏ » وابن خزيمة (/ 40) بسند صحيح 2 وانظر تفصيل الكلام عليه في كتابنا «أحكام المساجد للنساء» ( ص:ك2١‏ ) .

ه/

وتصح اجائفة له للرجال في موضع واحد ؛ وهي في صلاة التراويح - إذا كانت المرأة تحفظ القرآن والرجال لا يحفظون - » إلا أنها تقف وراءهم » فيتقدمونها في الموقف ٠‏ وتتقدمهم في الأفعال .

ومن قام إلى الصلاة نوى الصلاة وكبراء ثم ابيشيع فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك,ء وتبارك اسمكء, وتعالى جدكء ولا إله غيرك ' .

ثم يستعيذ فيقول : ١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

ثم يقرأ الفاتحة ؛ يبتدئها بالبسملة ويختمها بآمين .

ثم يقرأ بعدها سورة أو آيات .

ثم يركع ؛ فيضع يديه على ركبتيه ويطمئن ٠‏ ويقول : سبحان ربي العظيم مرة » وهو قدر الواجب ٠»‏ فإن شاء قالها ثلانًا أو سبعا .

ثم يرفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده .

فإذا اعتدل قائما قال :ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» ' وملء ما شئت من شيء بعد .

ثم يكبر ويخر ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ويقول: سحان ربى الاغلن. : ا

ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس فيقول : رب اغفر لي .

ثم يسجد مكبر فيقول : سبحان ربي الأعلى .

ثم يرفع رأسه مكبر وينهض .

فإذا قعد للتشهد الأول جلس مفترشا » وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى » يقبض منها الخنصر والبنصر » ويحلق الإبهام مع الوسطى ٠‏

له

ويشير بالسبابة”*) في تشهده » ويبسط اليد اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ 506 ويقول : « التحيات لله والصلوات والطيبات. » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » . فإن كانت صلاة الظهر أو العصر قام فصلى ركعتين لا يزيد فيهما على الفاتحة » وكذلك في الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء . ثم يجلس فيقول هذا التشهد ء ويزيد عليه : « اللهم صل على مخند وعلق آل ميشملا .كما صليت على إبراهيم وغل آل إبراهيم + إنك حميد مجيد ) . ٠‏ ويستحب له أن يتعوذ فيقول : ' اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار » ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح

التحالة؟ وإن دعا بشىء من القرآن كقوله : 8 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار » 1

وبما صح في الحديث جاز .

ثم يسلم تسليمتين ينوي بهما الخروج من الصلاة . ظ

والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل 2 إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والفجوة ددن رجليها في الجلوس فتجعلها في جانب يمينها » أو تجلس متربعة .

وإذا سلمت من الصلاة فلتسبح عشرًا ولتحمد عشرا .

(#) في : الأصل »: ( السباحة).

/ام

فقد روينا عن النبي يك أنه قال لأم سليم - رضي الله عنها - : ) إذا صليت المكتوبة فقولي : سبحان الله عشرا » والحمد لله عشرا . واداصر ف نجي بات شئت » فإنه يقال لك : نعم نعمء 1 0

وليقل :00, لا إله إلا الله» وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد ؛

وح فا كر حواء الاير» الى الماع ١‏ امطيك روا فكي لاتحي ل ا .

فقد روي في « الصحيحين » أن النبي يَلَيِةِ كان يقول ذلك في دبر ا وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : مثل التسبيح في دبر كل صلاة مثل جلا الصائغ الحلي بعد ما يفرغ

(60) منكر .

رواه محمد بن فضيل كما فى «الميزان» )0757/١(‏ عن عبد الرحمن بن امداق ا عن كين د ألى ستيان معن اشن بغر

وليس هو فى التسيخة المطبوعة من « الدعاء» لابن فضيل.

وأخرجه عنه ابن سعد فى ١‏ الطبقات»(717/8).

وسنده منكر ء جبه عن بن الى سيان » قال البخاري : « حديثه ليس بالمستقيم » » وقال الذهبي : « ضعيف؟© .

(١0)حديث‏ صحيح .

أخرجه يت مض 5 ومسلم(١/519)‏ » وأبو داود )1١١(‏ » والنسائي في « المجتبى » (/ 0١‏ » وفي ١‏ اليوم والليلة » (9؟١)‏ من لايق تعوراك قت انبره بت افع اف اليه بن شعبية - رضي الله عنه - به.

8/4

ركعتين » ويوتر بركعة .

وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ؛ يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ب : 8 سبح 4 . وفي الثانية ب : « قل يا أيها الكافرون » ٠‏ وفي الثالئة ب : # قل هو الله أحد 4. ثم يقول بعد انتصاب قامته من الركوع ١:‏ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك » ونؤمن بك ونتوكل عليك ». ونثني عليك الخير كله » ونشكرك ولا نكفرك » اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء. وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الحق بالكفار ملح . اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت ٠‏ إنك تقضي ولا يقضى عليك » إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ». وبعفوك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »© .

جك لمهم

3

الباب العشرون فى :

ذكر ما يبطل الصلاة وما يعفى عنه فيها

قال المصنف - رحمه الله - : ذكرنا أن من ترك شرطًا من شرائطها أو ركنًا بطلت . فإن عزم على قطع الصلاة بطلت ٠‏ وإن تردد في قطعها فيها وجهان . وإن تكلم عامدًا بطلت » فإن كان ساهيًا سجد للسهو »ء وإن قهقه أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت » والعمل لوكي العادة لغير حاجة يبطل . ويكره أن يلتفت ٠١‏ أو يفرقع أصابعه » أو يعبث [ أو يدخل ](**) في الصلاة مدافعا للخبيثين ٠‏ أو يكون تائقًا إلى الطعام . وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد » أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر » فإن الرجل يسبّح حينئذ » والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها الآخر 5 . ظ

د م فت

(*) في « المطبوعة » : ( المستنكر). (**#) من « الأصل »© فقط.. | 1010ل رو جل ل جيك الى ريد رف اله - مرفوعا :

« التسبيح للرجال . والتصفيق للنساء » .

ومتى انكشف من المرأة الحرة شيء في الصلاة سوى وجهها أعادت الصلاة .

وينبغي أن يكون ستر المرأة :لا تصف البشرة على البوام » وبخاصة في الصلاة . 1

وقد روي عن النبي ك8 :

« أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الحنة 20976 0

وهن اللواتي يلبسن رقاق الثياب » لأنها لا تسترهن .

جع لمهم

(؟01) صحيح .

رواه مسلم (5/ 73197) من طريق جرير بن عبد الحميد ء ٠‏ عن سهيل بن أبي ١‏ صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :

« صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات » ميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ».

إذا شك المصلىي في عدد الركعات بنى على اليقين » وسجد للسهو.

فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة ٠»‏ أو قرأ في سجود » أو أتى بالتشهد فى قيامه ناسيًا » فهل يسجد للسهو ؟ على روايتين .

05

الباب الثاني والعشرون فى :

ذكر الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

وهي خمسة أوقات :

بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ٠‏ وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح » وعند قيامها حتى تزول » وبعد صلاة العصر حتى تغرب . وعند غروبها حتى تتكامل .

ولا تطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها » فإن كان لها سبب كتحية المسجد » وسجود الشكر والتلاوة فعلى زوايتين » فأما إن كان قد

+6 هزه

3

قد بينا أن القيام في الصلاة ركن » فمن تركه مع القدرة عليه لم

تصح صلاته . 5

ومن عجز عنه لمرض صلَى قاعدًا متربعًا » ويثئني رجليه في حال سجوده » فإن عجز عن القعود صلَى على جانبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه . فإن صلى مستلقيًا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز ء ويوميء بالركوع والسجود . ويكون سجوده أخفض من ركوعه ..

فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه » وينوي بقلبه » ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت . ش

ومن صلى قاعدًا ثم قدر أثناء الصلاة على القيام » أو مضطجعا ثم قذر عن التعوة لزنه لقان

ع جهو

4

الباب الرابع والعشرون في :

صلاة المرأة 8 جماعة

يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال . قال ا مصنف[ - رحمه الله - ](*) احير لسار الى متصبون: 6 وعن ابن ا ع1 بإسنادهما إلى عائشة - رضي الله عنها - .

عن عائشة» قالت :

كان رسول الله َه يصلي الصبح . فينصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن » لا يعرفن - أو لا يعرف بعضهم بعضًا - من الغلس.

أخرجه البخاري عن يحيى بن موسى » عن سعيد .

وعنها - رضي الله عنها - أنها قالت :

كن نساء المؤمنون يصلين مع رسول الله 6 صلاة الصسبح في مروطهن » ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس 47 .

نا انا

0 (*#) من « المطبوعة © فقط.

(*#) في ١‏ المطبوعة » : ( علي بن عمر ).

رواه البخاري )1917/١(‏ من طريق : فليح » عن عبد الرحمن بن القاسم ‏ عن أبيه » عن عائشة به .

ه66

وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال2”*0 . فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك ولم تبطل صلاتها » ولا صلاة من يليها .

وقال أبو بكر عبد العزيز- من أصحابنا -: تبطل صلاة من يليها .

فقد أخبرنا ابن الحصين بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني » قال :

(08):لا رواه البخاري في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - ».قال : 1

صلى النبي يك في بيت أم سليم » فقمت ويتيم خلفه » وأم سليم خلفنا.

وقد ترجم له البخاري : [ باب : صلاة النساء خلف الرجال ] :

15

قال رسول الله عل : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ولتخرجن تفلات 2090 . وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال : قال رسول الله عَكئ : « إذا استأذنت أحدكم امرآته إلى المسجد فلا يمنعها ) .

وعن الزهري » عن سالم ٠‏ عن أبيه » عن النبي كلد » قال : ١‏ إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها »2070 .

(85) حسن من حديث أبي هريرة .

أما حديث زيد » فرواه الإمام أحمد )١1970197/0(‏ من طريق :

عبد الرحمن بن إسحاق المدني » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشامء عن بسر بن سعيد» عن زيد به. ْ ا

وسنده ضعيف ». فعبد الرحمن المدني فيه لين » وعبد الله بن عمرو لم يوثقه : إلا ابن حبان » وله شاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

رواه ابن أبي شيبة )١161/5(‏ » والإمام أحمد (512.578/1) » :والحميدي (91/8).» وأبو داود (0560) ». وابن خزيمة )١717/4(‏ من طرق: عن محمد بن عمرو ابن علقمة . عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة به .

وسنده حسمن .

(010) صحيح .

رواه البخاري (7737/75) »؛ ومسلم إل لشفرة ٠»‏ والنسائي (0/؟5) من طريق : ٠‏ ظ

سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر به .

437

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي كَليَِةِ » قال : « لا تمنعوا نساءكم المساجد . وبيوتهن خير لهن )/*2) . وعنه قال : قال رسول الله عَلكِاة : « ائذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد )2*3 .

وكات مدوساانى فينها نا امسو رينت سدور فى عات ول تتقدمهن » وقد سبق ذكر هذا .

لحان اضاء أذان ولا إقامة :

ل عب المستعان اراد ؛ فإن خصرجت لصلاة الجمعة صحّت منها وأجزآتها » وإذا أرادت حضورها فلتغتسل للجمعة .

.(08) صحيح : أخرجه أبو داود (071) من طريق : حبيب بن أبي ثابت » عن ابن عمر به . وسنده صحيح . ش (69) صحيح . أخدوعة النحارف :0085/50 وسنت )مدن طريق : حنظلة » عن سالمء » عن أبيه » بلفظ :

.. » إذا استأذتكم نشاؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن‎ ١

1

الأرغياني بإسناده إلى ابن عمر » قال : قال رسول الله كا : « من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء لا

مهمد

(60) صحيح ء إلا قوله : ١‏ والنساء » فهي زيادة منكرة.

فقد رواه مسلم في «ضحسيحه» (91/4/7) من طريق : ليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا : ْ

« إذا أراد احلادم أن يأنتي الجمعة فليغتسل »

ل عي 7 2 قرول ع قياف بو رافق

ا » عن ابن عمر بالزيادة . أخر جه اين خزيمة (59ه6/ا١)‏ ,2 وابن حبان ( موارد 0 .

14

الباب الخامس والعشرون فى :

خروج الدساء يوم العيد

عن حفصة » عن أم عطية » قالت : أمرنا رسول الله يكةِ في يوم العيد أن نخرج العواتق وذوات الخدور واشيض فإخترلن لضان «ويسهدن التي ؤدهرة المسلمون: . فقالت امرأة من المسلمين : وإحداهن لا يكون لها جلباب » قال : « لتلبسها أختها من جلبابها 20١»‏ . قال لفكت صنوسهه شت : قلت : العواتق : جمع عاتق ٠‏ وهي المدركة . قالت جارية من العرب لأبيها : اشتر لي لوطا أغطي به قنزعي(*» ‏ فإني قد عتقت . اللوط : الرداء . والقنزع : الشعر » وعتقت : أدركت . يقال للمرأة حين تدرك : عاتق . وعن محمد بن سيرين » عن أم عطية » قالت : أمر رسول الله يه أن نخرج ذوات الخدور يوم العيدين .

(*) في « الأصل » : ( قزعلي).

. صحيح‎ )5١(

أخرجه مسلم (؟505/7) » والترمذي (201-0) ء والنسائي في «الكبرى» (تحفة: 015/17) »2 وابن ماجة )١7201(‏ من طريق : هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين » عن أم عطية به .

قيل : فالحيض ؟» قال : « يشهدن الخير ودعوة المسلمين ا" وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله يَكلِْ يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين”") : قال ا لمصنف - رحمه الله - : قلت : وقد بينا أن خروج النساء مباح » لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل7؟'2 ؛ لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ [ نساء]”*؟ هذا الزمان عليه ء وكذلك الرجال250 , ا# ا (*) من ١‏ المطبوعة » فقط. (5) صحيح . أخرجه الستة إلا الترمذي . (90") ضعيف . أخرجه ابن ماجة )172١9(‏ من طريق : الحجاج ب بن أرطأة » عن عيد الرحمن ابن عابس ٠»‏ عن ابن عباس به . ْ وسنده ضعيف ؛ فالحجاج صاحب تدليس » وكذلك ففيه لين . (55) ولذا قال ابن المبارك فيما ذكره الترمذي في «الجامع» (؟/ )47١‏ : « أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ٠»‏ فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن ل ل ل فللزوج أن يمنعها عن الخروج » 101 ولجل الك عافسة برضي اله علي 0 0 إسرائيل .

إذا خرجت المرأة لم تسلّم على الرجال أصاة0"© . عن عطاء الخرساني ؛ يرفع الحديث » قال : « ليس للنساء سلام . ولا عليهن سلام لفلف '

قال الزبيدي : أخحذ على النساء ماأخذ على الحيات ». أن يتحجرن

وقد روينا عن أحمد بن حنبل ؛ أنه كان عنده رجل من العباد »

(55) الأصل في سلام المرأة على الرجل الجواز إذا أمنت الفتنة » لا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم هانيء - رضي الله عنها - :

أنها ذهبت إلى رسول الله يَلةِ عام الفتح » فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته تستره » فسلمت عليه . فقال : « من هله .. . » الحديث .

(580) منكر.

رواه أبو نعيم في «الحلية»؛ (28/8) من طريق : إبراهيم بن أدهم » عن الزبيدي ؛ عن عطاء الخرساني به . : ٠‏ قلت : وهذا سند معضل ٠»‏ فعطاء وهو ابن أبي مسلم الخرساني روايته عن 'الصحابة مرسلة .

وهذا الحديث مخالف لما صح من حديث أم هانيء فى جواز سلام النساء على الرجال ٠»‏ والله أعلم .

فعطست امرأة أحمد» فقال له العابك: يرحمك الله فقال أحمد: وبلغني عن امرأة من القدماء ؛ أنه كان إذا طْرِقََ غليها البات: وليسن

يفان .

+ هه د

نفسها لم يسلم الناس منها . فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها فى هيئة رثة. وجعلت طريقها فى المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق» واحترزت من سماع صوتهاء ومشت فى جانب الطريق لا فى وسطه . انا سناع سي العوانبإسفاف هن ألى كتين قال قال رسول الله عله : «ليس للنساء وسط الطريق)(2318 .

(50") منكر.

أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (موارد: »)١4374‏ وابن عدى فى «الكامل» 0519/5 من طرين ادام ين ختالد الدى» تحداتنا قتريك بين أبن ره عن :أب سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة به .

وسنده ضصعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجى» وكذلك فشريك له أوهام؛ وقد تفرد مسلم الزنجى بهذا الحديث .

قال ابن عدى: «لا أعلم يرويه عن شريك غير مسلم بن خالد» ٍ

وله شاهدان ضعيفان » من رواية علي بن أبي طالب . وأبى عمرو بن ا 3

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله لله يقول: «ما من امرأة تنزع ثيابها فى غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» (*) (*) هذا الحديث مكرر مرتين فى « الأصل». - ناما حديث على بن أبى طالب : فأخرجه الطبرانيى في ١‏ الأوسط » - كما في ١‏ المجمع » (48/ )١١6‏ - بلفظ : . « ليس للنساء نصيب في سراة الطريق » فليلتمسن حافتها . ولا يتجنبتها » . قال الهيثمى : «فيه عبد العزيز بن يحي المدنى » وهو كذاب »2 ووثئقه الحاكم» . قلت : عبد العزيز بن يحي المدني كذبه إبراهيم بن المنذر الحزامي » وقال البخاري : « يضع الحديث »2 . وقال أبو زرعة : « لا يصدق » . وأما الحاكم » فقال : ؛ صدوق لم ينهم في روايته عن مالك » » وتعقبه الذهبي في الميزان » (5757/5) بقوله : « كذا قال بسلامة باطن » . وأما حديث أبي عمرو بن حماس : فأخرجه الدولابى فى « الكنى »© (40/1) » وابن منده - كما فى « الإصابة » )١6١ /4(‏ - »ء والطبراني في « الأوسط » - كما في ١‏ المجمع » )١١90/8(‏ - من طريق : ابن أبي ذئب . عن الحارث بن الحكم » عن أبي عمرو بن حماس » عن النبى كَكِلهِ » قال : « ليس للنساء سراة الطريق » . ؛ شْ قلت : وهذاالإسناد مرسل . قال الحافظ فى « الإصابة » (5/ )١6١‏ :

« أبو عمرو بن حماس تابعي معروف 2 أرسل حديثاً فذكره ابن منده في الصحابة » ٠‏ ثم أورد له هذا الحديث . 5

«أيما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت زوجهاء هتكت ستر ما بينها

وبين ربها». (*)

+

- وقال فى ترجمته من « التقريب » (8710) : « مقبول من السادسة »© .

قلت : هو مجهول الحال » بل قال. أبو حاتم : « مجهول » » ومثله الحارث ابن الحكم ٠‏ فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبى ذئب » وتفرد ابن حبان بتوثيقه . وخلاصة القول : أن هذا الحديث لا يصح عن النبي يلَة بالأسانيد السابق

(#)هذا الحديث والذي قبله يأتى تخريجهما فى باب كراهية دخول الحمام.

الباب السابع والعشرون في :

ذكر فضل البيت للمرأة

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ليله : «المرأة عورة . فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من الله ما كانت فى بيتها» 2117 . [ وعن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله كله : « المرأة عورة , فإذا خرجت استشرفها الشيطان , فإنها لم تكن أقرب (59) رجال إسناده ثتقات» والأصح فيه الوقف. أخرجه الترمذى(7/7١١)»‏ وابن خزيمة »)١7480(‏ وابن حبان (موارد: 9*579) من طريق : همام بن يحيى »عن قتادة» عن مورق العجلى» عن .أبى الأحوص» عن عبد الله ابن مسعود به . وهمام بن يحيى وإن كان من أصحاب قتادة» إلا أنه ليس من الطبقة الأولى من أصحابهء ثم إن له أوهام ومخالفاتء. وقد خولف فى هذه الرواية» فرواه سليمان التيمى» عن قتادة» عن أبى الأحوصء» عن عيد الله به ولم يذكر مورق امعان أأخرسييه ابن خزيمة (1145)» ومن طريقه ابن حبان (موارد: اي ا ا والأصح رواية سليمان» فهو أثبت من همام ٠‏ ولا يعرف هل سمع قتادة هذا الحديث من أبى الأحوص أم لا . ٠‏ وقد روي عند الطبراني في « الكبير»(741-5-0/4) من طرق ترجح الوقف . وقد توسعت في الكلام على طرق هذا الحديث وعلله فى كتابي « أحكام العورات للنساء». ْ

إلى الله منها ما كانت في قعر بيتها »](0*).

عن أبى الأحوص عن عبد الله أيضاً قال: النساء عورة» فاحبسوهن ٠‏ فى البيوت» فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها:

ابن تذهين؟ قلق اغتره ريسي بو اليييع جنارة: فلا يرال بهن الشيطان حتى تخرج ذراعهاء وما التمست امرأة وجه الله بمثل أن تقر فى بيتها وتعبد الله عز وجل . (*#*)

وعن السائب مولى أم سلمة » [عن أم سلمة](*» رضى الله عنها:

أن النبى كَكلِبهِ قال:

«خير مساجد النساء قعر بيوتهن)(: "2 .

(#) من « الأصل» فقط . (#*) أخرجه الطبراني في « الكبير»(9/ )41-74٠‏ بسند صحيح موقوقًا.

(7) منكر .

أخرجه الإمام أحمد (1791//5و١2)301‏ وابن خزيمة »)١1417(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (5/ 22171 والحاكم )5١9/١(‏ من طريق: عمرو بن الحارث» عن دراج أبى السمح» عن السائب مولى أم سلمة» عن أم سلمة به .

قلت : وهذا سند منكرء تفرد به دراج أبو السمح وهو ضعيف» والسائب هذا مجهول» وإن ذكره ابن -حبان فى «الثقات». فقد تفرد دراج بالرواية عنه» ولذا قال ابن خزيمة: ١لا‏ أعرفه بعدالة ولا جرح» .

وما يتنبه له أن الشيخ الألبانى -حفظه الله - لما ذكر هذا المحديث فى «الصحيحة» (195) قال:

«رواه... من طريق: عمرو بن الحسارث» عن دراج أبى السمح» عن أبى |

السائب مولى بنى زهرة» عن أم سلمة» » ولم أجد من ذكره بهذه الكنية وهذه النسبة عمن خرج له هذا الحديث.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله َلك قال فى حجة الوداع :

انما فى هذه » ثم عليكم بظهور الحصر) 0

قال: فكن نساء رسول الله يَلكْةٌ يحججن .

وعن زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة قالتا: لا والله لا تحركنا دابة بعد الذى سمعنا من رسول الله كَلكَِةِ عن القسم .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كلل :

الأن تصلى المرأة فى بيتها خير من أن تصلى فى حجرتهاء ولآن تصلى فى حججرتها خير لها من أن تصلى فى الدارء ولآن تصلى فى الدار خير لها من أن تصلى فى المسجد2"5(0 .

)/١(‏ ضعيف.

أخرجه الإمام أحمد (954/79457/7") من طريق: ابن أبى ذئب» عن صالح مولى التوأمة. عن أبى هريرة به .

وسنده ضعيف ». لضعف صالح مولى التوأمة؛ وبعضهم يمشى حديث ابن أبى ذئب عنهء ولكنه ليس ممن يحتمل منه التفرد .

وللحديث شاهد من رواية أبى واقد الليثى .

أخرجه أحمد (8/5١7و19١5).,‏ وأبو داود )١777(‏ من طريق: الدراوردى» عن فيديق اشلمه عن ابن الاب وافد الليعئ > [وقن رواية لاتعمنت #واقد] دعق أبيه به .

قلت: الدراوردى فيه لين» وواقد بن أبى واقد الليثى » قال ابن القطان: «لا يعرف حاله»» وبعضهم ذكره فى الصحابة .

(7/) ضعيف جدا , وله شاهد صحيح.

أخر جه البيهقي في « الشعب» (11/7/5-"17/7) من طريق: -

وعن على عليه السلام أنه قال: ألا تستحون أو تغارون» فإنه بلغنق

ويكره ٠‏ للمرأة أن تطلع من الخنوخات» كك اا ل ا

تتأذى برؤيتهم كما يتأذون برؤيتها.

عن محفوظ بن علقمة» عن أبيه أن معاذ بن جبل رضى الله عنه دخل بيته فينة» فرأى امرأته تنظر من خرق فى القبة فضربهاء قال: وكان معاذ يأكل تفاحاً ومعه امرأتهء فمر غلام له فناولته امرأته تفاحة قد عضتها فضربها معاذ. ١‏

ومن لمتكرات اطلوع | النساء على الشباب إذا اجثمعوا فى الدعوات

١‏ بجسمهمدك

تمر ا ا نل ؛ عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة » عن القاسم 4 عن عائشة

قلت : زعدامقة عمف تنا 2 وابن أبي لبيبة هذا قال فيه ابن معين «ليس حديئه بشيء) 3 وقال الدارقطني : « ضعيف).

واين أبي ا رش سن مومعل رون عبد لل فيا للدرجى افيض 0( وصفه ابن معين بسرقة الحديث 3 وكذبه 3 وقال النسائى : « ليس: بثقة» 3 وأما الإمام أحمد 0 فقال : « لا بأس به». 1 !

وله شاهد صحيح من حديث أم حميد الساعدية 3 وهو مخرج. في كتاب : «أحكام العورات» .

الباب الغامن والعشرون في :

بيان9 أنه إذا خيف من المرأة الفتدة نهيت عن الخروج

عن عائشة رضى الله عنها قالت:

لو أن رسول الله بَكيِ رأى النساء اليوم لنهاهن عن الخروج أو حرم . عليهن الخرو ج27" .

لو رأى رسول الله يَكةِ من النساء ما نرى لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها)(؟ 1 .

عن ابن عباس- رضى الله عنهما - قال::

كان النساء الأكابر وغيرهن يحضرن مع رسول الله ككل وأبى بكر فرأيت ادم ارات الخروجء : فأمر مناديه ل تخرجح يوم العيد شابة» فكان العجائز يحرجن .

52500

د في « المطبوعة» : ( ذكر).. [فرففق انظز مابعده. () صحيح.

أخرجه البخارى ,)١65/١(‏ ومسلم 07 وأبو داود- (059) من طريق : يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة - رضى الله عنها - به .

الباب التاسع والعشرون في :

نهى المرأة إذا تطيبت أن تخرج

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل :

«أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)»(275 .

«أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهى زانية» 7" .

عن مولى ابن أبى رهم سمعه من أبى هريرة يبلغ به النبى ولد قال: استقبل أبو هريرة امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: المسجد» فقال: وله تطيبت؟ قالت * نعم 3 قال أبو هريرة : إنه قال:

«أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز . ا 6 5506 390 لاما

وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسا منه غسلها من الجنابة»( 3

(5/) صحيح. أخرجه مسلم »)””58/١(‏ وأبو داود (1/5١5)ء‏ والنسائى )١1١5/8(‏ من

طريق: يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيدء عن أبى هريرة به .

(7/) صحيح. أخرجه أحمد (5/5١51)ء‏ وأبو داود (511/7)» والترمذى (77/857)» والنسائى

(151/8) من طريق: غنيم بن قيس» عن أبى موسى به. وسنده صحيح . (00) ضعيف.

أخرجه الإمام أحمد (741//1و444و571) من طريق: 0

١1

وعن أبى هريرة أنه لقى امرأة فوجد منها ريحآ طيبة» فقال لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم» قال: وتطيبت؟ قالت: نعم» قال أبو هريرة: قال رسول الله عله :

«ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حنى تغتسل منه - اغتسالها من الجنابة فاذهبى فاغتسلى)(278 ,

عن زينب امرأة عبد الله»ء عن رسول الله يله قال:

«إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً) 2717 .

+ هه لد

-عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى لأبى رهمء عن أبى هريرة به . وهذا سند ضعيف» عاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث» ومولى أبى رهم لم (0) ضعيف أخرجه النسائى فى «للجبى 198/80 من طرق صفوان بن سليم. عن رجل ثقة» عن أبى هريرة به . ١‏ اق وسنده ضعيف لهالة راويه عن أبى هريرة» والتوثشيق على الإبهام لا يعد ب»

(9) صحيح. | أخرجه مسلم(١/778)‏ . والنسائي(8/ 155) من طريق:

بسر بن سعيد ٠»‏ عن زيلب به.

الندلة

الباب الثلاثون فى :

أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ريحه

عن أبى هريرة عن البى كل قال ؛

«إن طيب الرجال ريح لا لون له وإن طيب النساء لون لا ريح 060

قال المصنف - رحمه الله- : ش

قلت: ل تا ل 0 خرجت المرأة من بيتهاء وقد منعت المرأة ما ينم عليهاء قال الله عز وجل :

ا 0 [ النور: .]7١‏

قيل: هو الخلخال.

قال ابن عقيل: ويقاس على هذا تحريم الصرير في المدارس.

وهم د

. ضعيف جداً‎ )6١(

أخرجه أبو داود »)7١1/5(‏ والترمذى (77417), والنسائى 2))١6١/8(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (1/ .)١195‏ وفى «شعب الإيمان» (94 )9/8٠0‏ من طريق:

الجريرى» عن أبى نضرة» عن رجل - وفى رواية: عن الطفاوى» وفى رواية ثالثة: حدثنى شيخ من الطفاوة - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً بنحوه.

وسنده ضعيف جداً لجهالة راويه عن أبئ هريرة . وله شاهدان ضعيفان ذكرتهما فى كتابى «أحكام الزينة للنساء؛ (ص:55١).‏

١1

الباب الحادي والثلاثون فى :

أن أجود ما للمرأة ألا ترى الرجال

عع تتجة ون بين ان حل سن أبى طالتك غلية :الستاخم تقال لقباطمة , عليها السلام: ما خير للنساء؟ قالت: أن لا ترى الرجال ولا يرونهن » فقال على: فذكرت ذلك للنبى يك فقال: «إنما فاطمة بضعة منى)(41) .

قال المصنف - رحمه الله- :

قلت : قد يشكل هذا على من لا يعرفه. فيقول: إن الرجل إذا رأى المرأة خيف عليه أن يفتتن فما حال المرأة؟فالجواب :إن النساء شقائق الرجال فكما أن المرأة تعجب الرجل » فكذلك الرجل يعجب المرأة» وتشتهيه» كما يشتهيها» ولهذا تنفر من الشيخ» كما ينفر الرجل من العجوز .

عن أسامة قِال: كانت عائشة وحفصة عند النبى يَلكِلةِ جالستين فجاء ابن أم مكتوم فقال لهما النبى َه «قوما» فقالتا: إنه أعمى» فقال: «وأنتما . عمياوان)(07) . +6 ب46 40

() ضعيفه والمرفوع له شاهد صحيح .

أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» )4١/7(‏ من طريق:

على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن على به.

وسنده ضعيف لضعف ابن جدعان .

ولكن يشهد للمرفوع مافي « الصحيحين» من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي بن أبي طالب لابنة أبي جهل ش

(80) ضعيف.

أخرجه الإمام أحمد (597/5)» وأبو داود .)5١17(‏ والترمذى (51/8) -

١16

إذا قضت المرأة فرائضها وأتت بالسنن» وو أن تتطوع فلتصل علاة اليش 2 نان قات عا 39اوإن كاك أربي]1 ان وزن قاءت ثمانية» فقد صح عن النبى يليد أنه صلاها يوم الفتح ثمانى ركعات.

ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرهاء وقد روى فى حديث أنها

اثنتا عشرة ركعة .

- والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» /١1"(‏ 70) من طريق: الزهرى.» عن نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة به .

قلت: وهذا سند ضعيف لجهالة نبهان» فإنه لم يرو عنه إلا الزهرى» ولم ٠‏

ثقه إلا ابن حبان وهو متساهل .

(8) لما أخرجاه فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: 1

أوصانى خليلى بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد.

ومثله من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه عند مسلم .

(85) لحديث نعيم بن همار - رضى الله عنه - قال: '

سمعت رسول الله لد يقول:

«يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعسات فى أول نهارك أكفك آخره» .

أخرجه أبو داود )١789(‏ بسند صحيح ّ

١15

وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصرء فإنه وقت شريف وكذلك بين المغرب والعشاء .

وأفضل التهجد بالليل وسطه والنصف الأخير فى الليل أفضل من الذول(49) ولا ينبغى لها أن تفعل من هذا شيئاً يمنعها من قضاء حق زوجها(26): أو يؤثر فى بدنها فيكون سببآ لأذى زوجهاء فإن علمت منه أنه يحب الصلاة فى الليل أيقظته وكذلك إذا علم منها .

فقد أخبرنا هبة الله بإسناده إلى أبى هريرة قال: قال رسول َكل :

«رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت ٠‏ نضح فى وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلىء فإنى أبى نضحت فى وجهه الماء»(87) .

(46) لما ورد فى «الص حيح» من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه - مرفوعاً :

«ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة» حين يمضى ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك ء أنا الملك . من ذا الذى يدعونى فأستجيب له؛ من ذا الذى يسألنى فأعطيه؛ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر » .

(85) لأن هذه الأمور من المندوبات» وأما طاعة الزوج فمن أوجب الواجبات.

(80) صحيح.

أخرجه الإمام أحمد (؟7/ ٠76و2.)577‏ وأبو داود (4١170و5600١)»‏ والنسائى »)75١6/(‏ وابن ماجة 2»)١7*5(‏ وابن خزيمة »)١١45(‏ وابن حبان (141) من طريق: محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة به. وسنده صحيح .

حل

وروى أبو داود فى السننه») عن الأأغر عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: قال رسول الله عله :

من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعاً ركعتين كتبا من الذاكرين الله [ كثيرً] 2*9 والذاكرات)(280) ,

مهم هد

(*) زيادة من « الأصل »© فقط.

(8) صحيح موقوفاً .

فأما المرفوع:

فأخرجه أبو داود .)١72١9(‏ والنسائى فى «الكبرى» (تحفة:”7/ .)77١‏ وابن حبان (موارد: 2)5546 والحاكم (/25” من طريق: عبيد الله بن موسبى» عن شيبان » عن الأعمش» عن على بن الأقمرء عن الأغرء عن أبى سعيد وأبى هريرة و ش قلت: وعبيد الله بن موسى صدوق فيه لين» ولكن تابعه عليه الوليد بن مسلم عن شيبان عند ابن ماجة .)١7275(‏

وقد خولف الأعمش فى إسناد هذا الحديث .

فرواه سفيان الثورى» عن مسعر . عن على بن الأقمر» بسنده موقوفاً على أبى هريرة .

أخر جه أبو داود 2)١17١9(‏ وهو الأصح.ء فالأعمش مدلسء وقد عنعن هذا الإسناد» والله أعلم .

١14

الباب الغالث والغلاثون فى :

قد أغرى كثير من القصاص بذكر صلوات وتتسبيحات وأذكار لا أصل لها ولا صحة فيستعملها الجهال والنساء» ونحن نتخير هاهنا من الأذكار الصحاح ما ينبغى أن يستغتى به عن غيرها .

أما صلوات التطوع فمنها: صلاة الضحى وقد سبقت.

ن ومنها صلاة التسبيح .

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يليه قال للعباس :

ايا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أفعل عشر خصال. إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك كله. أوله وآخره. قديمه وحديثه. وخطؤه وعمده »صغيره وكبيره» وسره وعلانيته: أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت قائم قلت: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرأء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً» ثم تهوى ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراًء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك . فتقولها عشراً فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات.

إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففى كل

١184

جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرق . فإن لم تفعل ففى عمرك مرة)450 , 0 ومتها صلاة ال ستحارة . أخبرنا عبد الأول بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: ش كان رسول الله يلكي يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: ١‏ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -(تسميه باسمه) - خيرٌ لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى-» أو قال: عاجل أمرى وآجله- فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه؛ اللهم وإن كنت تعلمه شراً لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال: عاجل أمرى وآجله- فاصرفتى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به217 . [ هذا حديث صحيح انفرد بإخراجه البخاري] . (*) د للح ع مجك العلماء وأئمتهم منهم الإمام أحمد » 0 خزيمة » وابن مك رحمهم الله أجمعين-. وأما حديث ابن عباس هذا فقد فصلت الكلام عليه وبينت أنه منكر فى كتابى «النقد الصريح» (ص:7”8-59) ونقلت هناك كلام الإمام أحمد فى عدم ثبوت هذه الصلاة» وبيان أن حديثها لا يصح .

(4) صحيح . أخرجه البخارى (فتح: *'//ا7). وأبو داود »)١678(‏ والترمذى )1484٠0(‏ -

١١

امنا الوا الى ل سرها القصسا من من ضلؤة لشلة الفطر ليله النحر وليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان فلا صحة لهاء فلذلك تنكبنا: عن ذكرها.

وأما الأذكار : فأفضلها القرآن.

فإنه قد روى عن النبى ككلِلَدِ أنه قال:

«من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء أما إنى لا أقول ألم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»110 .

وصح عنه يكل أنه قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)(17) .

فينبغى للمرأة أن تجتهد فى حفظ ما يمكن» فإنه قد روى أن عدد درج الجنة بعدد آى القرآن» يقال للقارئّ: «اقرأ وارق فمنزلك عند آخر آية تقرؤها».

وقد كان جماعة من النساء يحفظن جميع القرآن» وقد رأينا فى . زماننا جماعة منهن» فينبغى لمن لها همة أن تؤثر هذه الفضيلة التى ليس لها مثيل.

- والنسائى (5/ »)8١‏ وابن ماجة )١87(‏ من طريق: عبد الرحمن بن أبى الموالى» عن محمد بن المتكدر ٠»‏ عن جابر به .

.- صحيح موقوفآ من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه‎ )4١(

وقد حقق ذلك شيخنا العلامة المحدّث أبو محمد عبد الله بن يوسف ' الجديع-حفظه الله - فى جزء لطيف جعله ذيلاً لكتاب « الرد على من يقول «آلم» حرف» لابن مندهء فانظره لزاماً .

(90) صحيح.

أخرجه مسلم )207/١(‏ » والنسائى فى «اليوم والليلة» (1 )١‏ بنحوه من حديث أبى الدرداء - رضى الله عنه - .

01

وأما التسبيح والذكر : فقد أمر النساء بعَدّه ليسهل عليهن . عن حميضة بنت ياسر »عن يسيرة أخبرتها أن رسول الله عَلِنِ عن هانئْ بن عثمان الجهنى» عن أمه حميضة» عن جدتها يسيرة» ايا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس. ولا تغفلن ْ فتنسين الرحمة, واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات)3597) , عن عائشة بنت سعد» عن أبيها أنه دخل مع رسول الله وليه على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل»[سبحان الله عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق فى الأأرض ] (#)و سبحان الله عدد ما هو خالق. والله أكبر مثل ذلك, والحمد لله مثل ذلك, ولا إله إلا اللهد[ مثل ذلك] (*© , ولا حول ولاقوة إلا بالله مثل ذلك)(45) . (#) من « الأأصل» فقط . (0) ضعيف . أآخر جه أبو داود ١(‏ 6 ).ءوالترمذى (7”087) من طريق: هانئْ بن عثمان» عن أمه حميضة بنت ياسر. عن جدتها يسيرة به. «قال الترمذى: «غريب, إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان» . قلت: هذا سند ضعيف» تفرد به هانئ) عن أمه حميضة.» وكلاهما تجوولان» لم يوثقهما إلا ابن حبات: :

(44) منكر. :

أحر جه أبو داود )20 . 6) والترمذى (054). والنسائى فى «اليوم والليلة»)-

ل

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِِ : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)(19) . [ أخرجاه في « الصحيحين» ] (* , وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَككِةِ: «من قال:لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهى على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سييئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك[ حتى يمسي . ولم يأت أحد بأفضل ثما جاء به إلا أحد عمل أكثر من

(*#) من « الأصل» فقط.

(تحفة:9/ )2 والمحاكم 2/١‏ »6 والمزى فى «تهذيب الكمال» 533 اهن طريق سعية ون أبن علال اكد حوفةة عن عاشة ولت سعتدية

قال الترمذى: «حسن غريب من حديث سعد)ا.

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» .

قلت: بل إسناده منكر 3 خرزيمة هذا مجهول العين» قال الذهبى فى «الميزان» (1/ه"0): « للا يعرف » تفرد عنه سعيد بن أبى هلالفيى وتبعة ابن حجر» فقّال فى «التقريب» (؟7/ 777): ١لا‏ يعرف» .

أخرجه الإمام أحمد (5/ 20777 والبخارى .)١١5/5(‏ ومسلم (105/5١5)غ)‏ والترمذى (55571)». والنسائى فى «اليوم والليلة» (9455)» وابن ماجة (7/05) من

طريق: عمارة بن القعقاع. عن أبى زرعة» عن أبى هريرة به 56

كفل

ذلك ] (*» ومن قال فى يومه مائة مرة: سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ' وإن كانت مثل زبد البحر»117) . وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عله : «أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرءولا يضرك بأيهن بدأت:0 231 , [ انفرد بإخراجه مسلم] . (

0 2 2# (*#) من « الأصل» فقط . 00 الخرجة الإمام مالك فى «الموطأ» )7١84/١(‏ عن سمى» عن أبى صالحء ا ابى هريرة به .

ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد (5/” ٠‏ “و7905)., والبخارى (75/54١١)غ2‏ ومسلم »)5١1١/5(‏ والترمذى (7554)» وابن ماجة (7148) .

(0) صحيح .

أخرجه الإمام أحمد (5/ :)٠١‏ حدئنا حسن بن موسى. حدثنا زهير»ء عن منصورء عن هلال بن يساف. عن ربيع بن عميلة» عن سمرة به » وزاد فى آخره؛

«لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحآ ولا نجيحاً ولا أفلحاء فإنك تقول: ألم هوء فلا يكون. فيقول: لاء إنما هن أربع لا تزيدن علي» .

قلت : وهذا سند صحيح .

وقد رواه من هذا الوجه النسائى فى «اليوم والليلة» كما فى «تحفة الأشراف» (4/ 076 من طريقين عن منصور .

ورواه مسلم وغيره بالشطر الأخير منه .

ولكن اختلف فيه على هلال بن يساف.

فأخرجه النسائى فى «اليوم والليلة» (تحفة: وابن غ ماجة )781١(‏ من طريق: سلمة بن كهيل» عن هلال بن يساف » عن سمرة به.

وظاهر صنيع الإمام مسلم ترجيح الرواية الزائدة» والله أعلم .

١:

1 ذكر الدعوات عند الكرب :

عن أبى العالية»؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كَل كان يقول عند الكرب:

«لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العسرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكر ا

[أخرجاه في ١‏ الصحيحين».

3 ذكر دعوات : ] (*)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبى بكر الصديق رضى الله عنهم أنه قال لرسول الله كِلْةِ: علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى» قال: «قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفرَ الذنوب إلا أنت »فاغفر لى مغفرةً من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»30؟ .

[ أخرجاه في « الصحيحين»]. (*)

وعن عائشة رضى الله عنها :أن رسول الله يَلِةِ كان يدعو بهؤلاء. الدعوات: «اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النارء وفتنة القبر».

(*#) من « الأصل» فقط .

4 صحيح .

أخرجه الإمام أحمد (١/774و15094و785و2)**9‏ والبخارى (86/5١٠)غ2‏ ومسلم »)3١947/5(‏ والترمذى (7570). والنسائى فى «الكبرى» (تحفة : 5/ 7386 ) وفى «عمل اليوم والليلة» (504)» وابن ماجة (78470) من طريق:

قتادة» عن أبى العاليةء» عن ابن عياس به .

(99) صحيح . أخرجه الستة إلا أبا داود .

وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبّردء ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنسء وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم»7: 2١١‏ .

[ أخرجاه في « الصحيحين»]. (*)

جع جود

)٠٠١(‏ صحيح. أخرجه البخاري ( 9/54 )2٠١‏ . ومسلم(70378/4) من طريق :

أبى معاوية 3 عن هشام بن عروة 3 عن أبيه » عن عائشة به. وأخرجه مسلم » وابن ماجة(7878) من طريق : ابن نمير » عن هشام به. وأخرجه الشيخان وابن ماجة من طريق: وكيع » عن هشام به.

الباب الرابع والثلاثون في :

لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليلء وهل تجزئ نية لجميع رمضان أم تجب لكل يوم نية؟ فيه روايتان.

فإن طهرت الحائض والنفساء وقدم المسافر لزمهم قضاء ذلك اليوم رواية واحلة .

وفى وجوب الإمساك ؛روايتان» والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتاء الا رسا او وإطعام مسكين عن كل يوم.

ومن أكل أو شرب أو استعط أو اكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر فى أذنه» فوصل إلى دماغه. أو داوى المأمومة والجائفة بما يصل إلى جوفه أو احتقن أو حجم أو احتجم أو استقاء أو استمنى ذاكراً للصوم عالاً بتحريم ذلك الفعل بطل صومهء ووجب عليه إمساك بقية يومه والقضاء.

فإن فعل ذلك ناسياً أو جاهلا بالتحريم أو مكرهاً لم يبطل صومه. وإذا جامع الرجل فى الفرج بطل صومه وصوم المرأة» سواء كانا ذاكرين أو ناسيين أو مختارين أو مكرهين» فأما الكفارة فإنها تلزم الرجل مع زوال العذرء وهل تلزمه مع الإكراه والنسيان؟ فيه روايتان» وأما المرأة فلا تلزمها” الكفارة مع العذرء وهل تلزمها مع المطاوعة؟ 501

ويكره للصائم السواك بعد الزوال(17 : ''والقبلة لشهوة»ء وأن يجمع ' 5 فيبلعه» وأن يذوق الطعام» ويستحب له تعجيل الإفطار ويفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى الماء. واختلفت الرواية فى الصبى المراهق المطيق للصوم هل يلزمه ويضرب عليه؟ على روايتين. ومثله الصبية. . وإذا كانت الداية ترضع ولد غيرها .

جهو

)١1(‏ بل الصحيح استحباب السواك للصائم ولغير الصائم عند كل وقت» لحديث أبى هريرة فى «الصحيح» مرفوعآ: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاءء. وبالسواك عند كل صلاة» . ش

قال الإمام البخارى فى «صحيحه» (فتحم: :)178-1١71/5‏ «لم يخص الصائم من غيره» . ٠‏

وقال ابن خزيمة فى «صحيحه» (/ 747): «لم يستثن مفطراً دون صائم, ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة» .

الباب الخامس والثلاثون في :

ذكر صوم النذر والقضاء والتطوع

ومن نذرصيام شهر بعينه فلم يصمه لغير عذرء فعليه القضاء و الكفارة روانتان: فإن نذر أن يصوم يوم[ يقدم فلان ] © ووو رعر اقانا رف صيام ذلك الوم وشم ويكتر وطن اتومن لذ بازع عيياة ذلك الوم فإن وافق قدومه يومآ من رمضان لم يلزمه شىء: وقال بعض افيتان "رمه القفياء ولا يصح صيام يومى العيد وأيام التشريق نفاة7؟ ١‏ ١“فأما‏ صوم يومى العيد عن الفرض ففمى إحدى الروايتين لا يصوم ويقسضى ويكفر كفارة يمين » ؤفن الأخرى ركد عر غيد قضاء . وأما أيام التشريق» فهل يصح صومها عن الفرض؟ فيه روايتان . (*#) من « الأصل » فقط. | (؟١٠0)لا‏ رواه الإمام مسلم فى «صحيحه» من حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: هذان يومان نهى رسول الله يَهِ عن صيامهما: يوم فطركم من ' صيامكم » واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال النووى فى «شرح مسلم» :)١15/8(‏ «أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» سواءً صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك » . وعند مسلم من حديث نبيشة الهذلى» مرفوعاً : «أيام التشريق أيام أكل وشرب» ,5

ريل

ويجوز قضاء رمضان متفرق7"' ١“ويجوز‏ تأخيره إلى ما قبل رمضان. النبى يك تقول: إن كان ليكون على الصيام من رمضان فما أستطيع أن

أقضيه حتى يأتى شعبان.

وإذا ثبت أنه يجوز للمرأة أن وخر قضاء رمضان إلى شعبان» فلا يجوز لها أن تتطوع وعليها القضاءء نص عليه أحمد . فإذا أصبحت يوماً وقد نوت القضاء لم يجز أن تفطر ذلك اليوم لأنه )٠١(‏ لما صح عن ابن عباس وأبى هريرة - رضى الله عنه - أنهما. قالا لأناس بقضاء رمضان متفرقاً . أخرجه عبد الرزاق (2.)1/555 وابن أبى شيبة (7/ 262797 وابن بنت منيع فى اامسائل الإمام أحمد» [(6849 من طريق: ابن جريج غن عطاء »عن ابن عباس وأبى هريرة به . ٠‏ وعن أنس - رضى الله عنه - قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعاً » وإن شئت متفرقاً »أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 227947 وابن بنت منيع فى «مسائل أحمد» (80)

ل

00

فصل

00

ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال وإن فرقها”؛ : ويستحب صوم عشر ذى الحجة7" ' ١‏ أوعشر المحرم . وفى «الصحيح»: أن صوم يوم عرفه كفارة سنتين» وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة #0 ويستحب صوم أيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس باقن ويستحب صوم الاثنين لني 179 رافضل الصيام صيام . )1١5(‏ لما رواه مسلم من حديث أبى أيوب الآأتصارى - رضى الله عنه - مرفوعا : "من صام رمضانء ثم أتبعه ستأ من شوال . كان كصيام الدهر» . (*) أخرجه مسلم(818/5) »وأبوداود(6؟57١)‏ » والترمذي(759) » والنسائى(1//5١7)‏ » وابن ماجة(7١171)‏ من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه- . )٠١6(‏ لا رواه البخارى من حديث ابن عباس - رضى الله عنه - مرفوعاً: «ما العمل فى أيام العثسر أفضل من العمل فى هذه / قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء» . (5 )1 رواه النسائى )55١/5(‏ بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - مرفوعاً : ش «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة. وأربع عشرة» وخمس عشرة» . وعند البخارى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : أوصانى خليلى يكل بئلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتى الضحى؛ وأن أوتر قبل أن أنام» . : )2٠١0(‏ لقوله يَكلِةٍ: «ذانك يومان - [أى الاثنين والخميس]- تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين» وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم ». 2

| اراد

داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً .

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام» أويوم السبت .

ولا يجوز للمرأة أن تطوع إلا عن إذن زوجها .

[وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلاو :

«لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذزه» ]. (*) ش وعنه - رضي الله عنه -: عن النبي يَلَيِةٍ : «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذئي(8١١).‏ ْ

بج وهو

(*#) من « الأصل »© فقط.

- أخرجه أحمد ,.)75١١/5(‏ وال*ء ى )١١١7/5(‏ بسند حسن من حديث أسامة ابن زيد - رضى الله عنه-.

(0 أخرجه الترمذى (7/87)» والنسائى فى «الكبرى2 (تحفة: 2)١78/٠١‏ وابن ٠‏ ماجة )171١1(‏ من طرق: عن سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج » عن أبى هريرة به .

وقد رواه عنه من هذا الوجه: قتيبة بن سعيدء ونصر بن على» وهشام بن عمار.

واختلف عليه فيه :

فأخرجه الحميدى فى «مسنده» ».)١١١5(‏ والنسائى فى «الكبرى» (تحفة:

)194-٠‏ من طريق سفيان بن عييئةء» حدثنا أبو الزناد» قال: أخبرنى موسى بن أبى عثمان» عن أبيهء عن أبى هريرة به .

وقد رواه من هذا الوجه الحميدىيء. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» وهو الأصح . لأمرين :

الأول: لأنه قد تابع ابن عيينة على هذه الرواية الشورى عند النسائى فى «الكبرى».

والثانى: أن ابن المدينى رواه عن سفيان بن عبينة بالوجه الأول» قال ابن المدينى: ثم حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبى الزناد» عن موسى بن أبى عثمانء عن أبيه » عن أبى هريرة» فراددته فيه» فثبت على موسى بن أبى: عثمان» ورجع عن الأعرج. -

فين

الو ع 00 ديناراً وحال عليها الحول» فيلزمه إخراج نصف دينار أو ماتتى درهم» فيلزمه خمسة دراهم» وما زاد على النصاب» فبحسابه .

ويضم الذهب إلى الفضة فى إكمال النصاب بالأجزاء لا بالقيمة .

وقال بعض أصحابنا: بما هو أحوط للفقراء من الأجزاء أو القيمة .

ومن أخرج قراضة عن صحيح أخرج ما بينهما من الفضل . ولا تجب الزكاة فى الحلى المباح إذا كان معداً للاستعمالء فإن كان مكنا للتقمة إى الكزاء يديك الدكوفة 1 وتجب فى الأوانى المتخذة من الذهب والفضة. وتجب فى قيمة عروض التجارة» وتجب فى الصداق وعوض الخلع قبل القبض»ء إلا أنه لا - فدل ذلك على أن الوجه الأول وهم فيه ابن عيينة» وأن الصحيح الوجه الثانى» وهو معلول بجهالة موسى بن أبى عثمان وأبيه . ولكن الحديث ثابت مخرّج فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه». 115 ب كمف ذلك قم تسمل وقيما: يكن على كد مبواة )لديف اسماء بنت يزيد» قالت: دخلت أنا وخالتى على النبى يك وعليها أسورة من ذهب» فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟2 فقلنا: لاء قال: «أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار» أديا زكاته» .أخرجه أحمد )171١/57(‏ بسند حسن . إل شاه صمي عنلود و لقوق اجو لفون عرزويك رقي لايك

رسن

يلزم إخراجها إلا بعد القبض . |

وتجب فى كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً قشو ايعان انطيل تق ترفوو تلتاق شن اعوا: خيسة أرقيو :

والوسق: ستون صاعاً . 1

والصاع : خمسة أرطال وثلث بالعراقى.

فيكون ذلك ألفاً وست مائة رطل إلا الأرز والعلس» وهو نوع من الحنطة يدخر فى قشره »فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره .

+ جه د

ون

عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله وه : بابح ع عدا[ كيه ربو جار امام يفيه النار) كر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدمهء فينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً

قدّمهء فمن استطاع فليتق النار ولو بشق شق تمرة)(١١2311,‏ ش عن عمرو بن الحارث» عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله» عن زينب قالت: خطبنا رسول الله عَدَكِلْة فقال: «(يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» فإنكن أكثر أهل النار يوم القيامة)10١١)2‏ .

)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (507/1)» وابنه عبد الله فى «السنة» (478)» والبخارى

(7817/5)» والترمذى (5510)» وابن ماجة »4)١85(‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (ص: .)١6١0‏ والآجرى فى «الشريعة» (ص: )77١‏ من حديث عدى بن حاتم به.

: .حيحص)١١(‎

أخر جه البخارى 2)59557/١(‏ ومسلم 259/9 والترمذى والنسائى فى اعشرة النساء» 6 5 وابن خ ماجة (148) من طريق:

ابن أخى زينب الثقفية» عن زينب به.

١مم‎

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه : عن رسول الله يَكَِةِ قال:

«إن الله عز وجل ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء)192١١23.‏

وعن الحارث بن النعمان بن سالم قال: دخلت على أنس بن مالك فسألته فقال: قال رسول الله يله :

«الصدقة تمنع سبعين نوعاً من أنواع البلاء وأهونها الجذام والبرص».

قال الحارث: اسم هذا الشيخ على اسمىء واسم أبيه على اسم أبى » واسم جده على اسم جدى57١١2.‏

)١110(‏ منكر.

أخرجه ابن المبارك فى «البر» كما فى «الترغيب والترهيب» للمنذرى (؟7/7١)2‏ ومن طريقه أبو القاسم الأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» :)١770(‏ حدثنا سفيان الثورى» عن محرزء عن يزيد الرقاشى » عن أنس به .

وسنده منكر » ففيه يزيد الرقاشى» وهو واه من قبل حفظه .

00 . واه جداً‎ )١1١(

أخرجه الخطيب فى «تاريخه» )3١8-7-017//48(‏ من طريق:

إسحاق بن إبراهيم بن أبى إسرائيل المروزى حدثنا الحارث بن النعمان بن سالمء وكان فى السوق ها هنا بباب الشامء قال: حدثنى الحارث بن النعمان بن سالمء قال الحارث بن النعمان: اسم هذا الشيخ على اسمىء واسم أبى واسم جدى. قال: دخلت على أنس عد فذكرة .

قلت: وهذا سند واه جداٌ ولا أستبعد أن يكون موضوعاًء ففيه إسحاق بن ' إبراهيم الإسرائيلى» وهو متهمء وقال الذهبى : «فيه نظر» . والحارث بن النعمان بن سالم شيخ إسحاق ذكره الخطيب فى «تاريخه» وذكر له هذا الحديث. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولكن قال الذهبى: «صدوق» » وفيه نظرء وشيخه الحارث بن سالم الثانى الذى ذكر أن اسمه يوافق اسمه وكذا اسم أبيه وجده . 2

11

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: عن رسول الله كَلِلَة قال:

اما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ءولا يقبل الله إلا . الطيبء إلا كان الله يأخذها فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى لس ة مثل أحد)(4 2١١‏ .

وعن ألس:رضئ:الله.عنه : أن النبى كلفد قال:

اتصدقوا فإن الصدقة ة فكاككم من النار ,(0010),

- هو الحارث ابن أخت سعيد بن جبيرء وهو واهء قال 5 حاتم: «ليس بقوى». وقال البخارى: «متكر الحديث» .

. صحيح‎ )١١(

أخرجه أحمد ( 078/7) » والبخاري ( )١560 /١‏ تعليمًا ٠‏ ومسلم ( 2007١5775‏ والترمذي ( )55١‏ ». والنسائى ( 77/6) . وفى « الكبرى» ( تحفة : ١٠١/ه/)‏ 2 زأين أمابجة 01450 من طريق © ليك ين سعد + عن متعيدا يل أبي مشغيل 4 عن ظ سعيد بن يسار » عن أبي هريرة به.

إلا البخاري فقد علقه عن ابن دئار » عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة به.

(118) منكر. . ْ

أخرجه الطبرانى ة فى «الأوسط» ( 260 وأبو نعيم فى «الحلية» »)5057/١١(‏ والخطيب فى «موضح أوهام الجمع والتفريق» (577/1)»..والبيهقى فى اشسعب الإيمان» (3:85) - الدار السلفية - من طريق :

محمد بن زنبور المكى » حدثنا الحارث بن عمير » عن حميد » عن أنس به.

قلت: محمد بن زنبور فيه ضعف. والحارث بن عمير مختلف فيهء. وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائى وأبو زرعة والدارقطنىء وخالفهم الأزذى » فقال: «ضعيف منكر الحديث»» والأزدى ضعيفء ولكن تابعه على هذا التجريح بما هو أشك - الحاكم. فقال: «روى عن حميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة» -

يضن

وعن أبى حمزة الثمالى» عن عكرمة: أن ملكاً قال لأهل مملكته: إنى إن وجدت أحداً يتصدق بصدقة قطعت يديه» فجاء سائل إلى امرأة فقال تصدقى على بشىء» فقالت كيف 2 أتصدق عليك والملك يقطع يدى من يتصدق؟ فقال: أسألك بوجه الله إلا تصدقت على فتصدقت عليه برغيفين» فبلغ ذلك الملك فأرسل إليها فقطع يديها . ثم إن الملك قال لأمه دلينى على امرأة جميلة أتزوجها فقالت: إن هاهنا امرأة ما رأيت مثلها لولا عيب بهاء قال: أى عيب بها؟ قالت تطعا العفو > قان فا رماق :النينا قا رجف لجنيا فلم اها ايف فتزوجها وأكرمهاء فبرز إلى الملكث عدو فخرج إليهم وكتب إلى أمه أن انظرى فلانة فاستوصى بها خيراً وافعلى وافعلى» فجاء الرسول فنزل على ضرائرها فحسدنها فأخذن الكتاب فغيرنه» وكتين إلى أمه أن انظرى فلانة» 2 فقد بلغنى أن رجالا يأتونها فأخرجيها. من البيت وافعلى وافعلى» فكتبت إلبه أنق. قد كذيك » :وإنيا لأمزاء صدق» تذهن الرميول تل بهن فاحذن الكتاب فغيرنه وكتبن :إنها فاجرة ولدت غلاماً قال: فكتب إلى أمه أن انظرى فلانة فاربطى ولدها على رقبتها واضربى على جنبها وأخرجيهاء -وكذا ابن حبان فقال: «كان ممن يروى عن الأثبات الأشياء الموضوعات» » وساق له خبراً موضوعاً لا أصل لهء وكذبه ابن خزيمة» ومن جرحه حجة على من عدله» فإن فى الجرح زيادة علم يفتقر إليها التعديل» فكيف إذا عضد هذا سبر رواياته » والذى وللعس ىام عله[ صاحب مناكير ويروى اللوضصوعات إلا أنه لا يتعمد ذلك»

فلت رك ل ا «ارجاله ثقات» .

118

فلما جاءها الكتاب قرأته عليها وقالت لها: اخرجى .فجعلت الصبى على رقبتها وذهبت» فمرت على نهر وهى عطشى فبركت لتشرب والصبى على _ رقبتهاء فوقع فى الماء فغرق» فجلست تبكى على شاطئ النهرء فمر بها رجلان فقالا لها: ما يبكيك؟ قالت: ابنى كان على رقبتى وليس لى يدان» وإنه سقط فى الماء فغرق. فقالا لها: أتحبين أن يرد الله عليك يديك كما كانتا؟ قالت: نعم فدعوا الله ربهما فاستوت يداها فقالا لها: تدرين من نحن؟ قالت: لاء قالا: نحن رغيفاك اللذان تصدقت بهما(ا .2)١١‏

ولا يحقرن السائل وام يتصدق به عليه.

فقد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى بإسناده إلى عبد الرحمن ابن بجيدءعن جدته أم بجيد أنها قالت: كان رسول الله كَلِةِ يأتينا من بنى عو فت قأعه لنبكورقةا فى اقصعة إلى فتاسقها إنام | ذاعتاة قرف يا رشو اللهء إنه يأتينى السائل فأزهد له بعض ما عندى فقال: .

يا أم بجيد ضعى فى يد المسكين لو ظلفا محرقا».

وعن عبد الرحمن بن بجيد أن جدته حدثته وهى أم بجيدء وكانت

() سند هذه القصة واه . فإن فيه أبا حمزة الثمالى» ثابت بن أبى صفية» وهو رافضى خبيث متروك الحديث .

١مو‎

- زعم - تمن بايع رسول الله يَلكِ [ أنها قالت لرسول الله كَلةِ : إن ا ل ا الله علي ] (8 : ١إن‏ لم تجدى شيئاً تعطيه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه فى يده)19١١)‏ . ١‏ وعد حارنة 1*0 بن الشنان قآلة عت رمتول الله عله رقول: «مناولة المسكين تقى ميتة السوء)(4١١2.‏ + د (*#) من « الأصل »© فقط. 629 في 0 الأصل») : ( جابر) 3 والصواب ما أثبتناه .

. صحيح‎ )١١0(

أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (؟/1/7) من طريق: ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن عبد الرحمن بن بجيد» عن جدته باللفظ الأول .

وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (739//8)» والإمام أحمد (5/ 20785-15985 وأبو داود »)١51/(‏ والترمذى (576)» والنسائى (2»)85/0 وابن خزيمة (2)1511/9 والحاكم (/) من طرق: عن سعيد بن أبى سعيد بسندهء وباللفظ الثانى .

قلت: وهذا سند صحيح. ع د » قال الحافظ: «له رؤية»» وقال بعضهم له صحبة. ولا أظنها تثبت

)١1١6(‏ منكر.

أخرجه ابن سعد (7/ 7/7 07)» والطبرانى فى «الكبير» (7/ 7048و١2)51‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (١/07"؟)‏ من طريق:

ابن أبى فديك» عن محمد بن عثمان» عن أبيه» عن حارثة به »وفى أوله قصة.

قال الهيثمى فى «المجمع» (7/ :)١١7‏ «فيه من لم أعرفه» .

قلت: ولست أدرى من الذى لم يعرفه الهيثمى» محمد بن عثمان هو أبو مروان العثمانى» وأبوه هو عثمان بن خالد» وهو متروك الحديث» وفى سماعه من حارثة ابن النعمان نظرء فإنما يروى عن طبقة التابعين» فالخبر مرسل بالإضافة إلى نكارته»

والله أعلم .

١

الباب الثامن والثلاثون في :

كراهة إطعام المسكين ما لا يأكل منه المتصدق

ينبغى للمتصدق أن يتخير الأجود كسباً لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه ت: : تنفقون © [ البقرة : 507؟] . وقول النبى يَكَهِ : «لا يقبل الله صدقة من غلول)(5١١)‏ ثم يتخير الأجود فى نفسهء ثم يؤثر بالمحبوب» فقد قال عز وجل : 9 لن تنالوا البر حتى تنة ال [آل عمران : ؟5]. وكان السلف إذا أحبوا شيئآً قدموه لله عز وجل . فقال ابن عمر يوماً: اللهم إنه لا أحب إلى من جاريتى رميثئة وهى حرة لوجه الله تعالى. وركب نجيباً فأعجبه مشيه فأناخه فقال: يا نافع أشعره وأدخله فى البدن. وكان الربيع بن خثيم يتصدق بالسكر ويقول: إن الربيع يحب السكر . امهم هه )١19(‏ صحيح . أخرجه الإمام أحمد (94/5؟و/ا5؟). ومسلم »)3١5/١(‏ والترمذى .»)١(‏ وابن ماجة (717) من طريق: سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمرء مرفوعاً به» بلفظ : ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» . وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى كتابى «تقريب سان الترمذى» »)١(‏ فالحمد لله على توفيقه .

الباب التاسع والغلاثون في :

صدقة المرأة من بيتها غير مفسدة

عن عمرو بن مرة» عن أبى وائلء عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَللِكِ : (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرء وللزوج مثل ذلك؛ وللخازن مثل ذلكء ولا ينقص أجر واحد منهم من أجر صاحبه»7: ١١‏ . وعن ابن أبى مليكة» عن أسماء قالت: يا رسول الله إنه ليس لى إلا ما أدخل على الزبير بيته» قال: ظ «يا أسماء أعطى وتصدقى » ولا توكى فيوكى عليك)1(0؟21 .

+ هه

أخرجه البخارى 2)5591/١(‏ ل م والنسائى (0/ 5/)» وفى «عشرة النساء» )91١(‏ من طريق: ابن 0 أخبرنى ابن أبي مليكة» أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبرهء» عن أسماء .

سي ل ب لي

فأخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق: أيوب السختيانى» عن ابن أبى مليكة» عن أسماءء دون ذكر عبادء والأصح الأول » والله أعلم .

١

الباب الأربعون فى :

نفاق المرأة من بيت زوجها بغير أمره

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لله : «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه بغير أمره فإن نصف أجره له » ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه)(57١)‏ .

5

| . صحيح‎ )١6١( من طريق:‎ )١7410 وأبوداود‎ )71١/7( أخرجه البخارى (257/7)» ومسلم‎

عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبى هريرة به وهو مختصر عند البخارى وأبى داود 5

١517

الباب الحادي والأربعون في :

ثواب الخازن إذا أخرج ما أمر به للصدقة

عن أبى بردة ء عن أبى موسى »2 عن النبى َيِه قال : «الخازن الأمين إذا أعطى ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به نفسه فهو أحد المتصدقين2)17727 ,

ك5

. صحيح‎ )١1( »)١585( ومسلم (/ ١٠لا)» وأبو داود‎ 5 /١( أخرجه البخارى‎

والنسائى(50/ 9/ا) من طريق: بريد بن عبد الله» عن أبى بردة» عن أبى موسى به.

١:

الباب الثانى والأربعون فى :

اغتنام فرحة الفقير بإعطائه الجيد

كان كثير من السلف لا يقنعون بنفس ما يغنى الفقيرء بل يعطونه فوق ما يؤمّلء لينالوا ثواب فرحته.

فروينا عن ابن المبارك :أنه رأى امرأة فقيرة قد أخذت بطة ميتة. فسألها عن ذلك. فقالت: لنا أيام ما أكلنا فأعطاها 5052 دينار .

وكان أبو عبد الله محمد بن العباس العصمي نبيلاً من ذوى الأقدارالعالية» وله أفضال على الصالحين والفقهاء. وبلغنى أنه كان يضرب له دناتير كل دينار منها مثقال ونصف وأكثر من ذلك» فتصدق بها . ويقول: إن الفقير إذا ناولته كاغداًء فتوهم أن فيه فضةء ثم يفتحه فيفرح ‏ إذا رأى صفرة الدنانير» يزنه فيفرح إذا زاد على المثقال .

جع لمهم

١

5 000 على المرأة إذا كانت حرةء 0 عاقلة» مستطيعة» لها محرم يخرج معهاء فالحج للمرأة مكان الجهاد للرجل .

عن عائشة بنت طلحة: عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت:

قلت: يا رسول اللهء ألا نخرج فنجاهد معكم؟ قال:

«لاء جهادكن الحج المبرورء هو لكن جهاد)(؟١١2.‏

وإذا ثبت أن حج المرأة جهادء فلا يجوز أن تخرج إل بمحرم.

عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كك :

الا تسافر امرأة سفراً ثلاثة أيام فصاعداً إلامع أبيها أو[ ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذى محرم)21290.

(*) من ١‏ الأصل »© فقط . وين

أخرجه البخارى (؟/ 10 و44١041‏ والتننائئ 50 وابن 00 )2 من طريق: عائشة بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها > به.

١ . صحيح‎ )١15(

أخرجه مسلم (5؟/ /ا/ا9)» وأبو داود(7977١)»‏ والترمذى »)١١79(‏ وابن ماجة (588) من طريق :

الأعمدن: 6 عن أبي سعيد - رضى الله عنه -به.

وعن نافع » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما :

أن رسول الله وَلةٌ قال: ‏ -

«لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم

وعن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:

قال رسول الله َيِه :

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً وليلة إلا مع ذى

الضف

3 [فى حرو المرأة إلى احج ](* : فإذا أرادت المرأة الخروج إلى الحج خرجت من المظالم» وقضت الديون» وصلّت صلاة الاستخارة» وقد سبقتء واجتهدت فى الخير والسنن او 0 8 (#) من ١‏ المطبوعة » فقط. () صحيح. 1

رواه مسلم 2/0 من طريق: الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر بهذا اللفظ إلا أنه قال: «ثلاث ليال» وله طرق أخرى عن نافع . 1

(0) صحيح. 9 والترمذى »)١١7١(‏ وابن ماجة (58949) من طرق: 20072

عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة به .

١ 7/

فإذا وصلت إلى مكان الإحرام اغتسلت» وأحرمتء ولبّت فقالت :

«لبيك اللهم لبيك .لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك علا شريك لك» .

ولاطاي سي ااندرط ووش لوا لنين السميضن اشوا ونا اهار والخف. ولا يجوز لها لبس البرقع ولا القفازين ولا النقاب» فإن أرادت ستر وجهها سدلت عليه ما يستره» ولا يقع على البشرة» ولا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وتتجنب الطيب» وحلق الشعرء وتقليم الأظفارء والصيد. والدلالة عليه» ويجوز لها أن تختضب بالحناء» وتنظر فى المرآة غير أنها لا تصلح شعقثاً .

فإذا دخلت المسجد دخلت من باب بنى شيبةٍ .

وقالت عند رؤية البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربنا بالسلام» اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتكرياً » الحمد لله الذى بلَغنى بيته ورآنى لذلك أهلاً .

وتطوف طواف القدوم» فتبتدئ من الحجر الأسودء فتستلمه وتطوف وتجعل البيت عن يسارها » وتقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبرء اللهم إيانآً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك محمد وله .

وتطوف سبعاًء ولا ترمل» ولا تضطبع» ثم تصلى ركعتين خلف المقام» فإذا طافت طواف الفرض فعلت هكذاء فإذا فرغت من الركعتين عادت إلى الركن فاستلمته» ثم خرجت من باب الصفاء فتقف عند الصفاء ولا ترقى عليه. وتكبر ثلاثاً وتقول:الحمد لله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له.» صدق وعدن ونصر عبده وهزم الأحزاب

وحدهء ثم تلبى وتدعو بما تحب ويكون سعيها بين الصفا والمروة مشياً .

ويكون أكثر كلامها يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرهء إلا أنها. لا تسمع الرجال أذكارها .

ذا اعزه' شماه وش :سعتون خضاء هيف ::فإذا وصلف: إلى منى بدأت بجمرة العقبة» فرمت إليها سبع حصيات؛ وتكبر مع كل حصاة وتعلم حصولها فى المرمى» وتقطع التلبية مع أول حصاة» وترمى بعد | طلوع الشمسء ثم تنحر هدياً إن كان معهاء وتقصر من شعرها قدر الأغلة. ٠‏

وترمى الجمرات الثلاث فى أيام التشريق بعد الزوال »كل جمرة فى كل يوم بسبع حصيات» وتبدأ بالجمرة الأولى »وهى أبعد الجمرات من مكة .وتلى مسجد الخيف,. فتجعلها عن يسارهاء وتستقبل القبلة وتدعو كثيراً» ثم ترمى الجمرة الوسطى وتجعلها عن بمينها » ثم ترمى جمرة العقبة وتجعلها عن يمينها ».ولا تقف عندها .

ومن لم ينفر فى اليوم الشانى قبل غروب الشمس لزمه البيتوتة والرمى من الغد. ويستحب الشرب من ماء زمزم »والإكثار منه .

وطواف الوداع واجب» فمن تركه فعليه دم؛ إلا أن تخرج المرأة من مكةن وبق عتائضي” اقل فى + عليها :

وإذا ودعت البيت وقفت بين الركن والباب» وقالت: اللهم هذا صلق وانا ابتك حتلقى على جا امسدرة 'لن» :ولتق يتعتتة» بواعدو على قضاء نسكى» فإن كنت رضيت عنى فازدد على رضاآ وإلا فمن الآن

١4

قبل أن تنأى عن بيتك دارى» هذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل . بك ولا ببيتك ولا راغبة عنك ولا عن بيتك اللهم اجمع لى خير الدارين»وإن كانت حائضاً وقت الوداع فلتدع بهذا [الدعاء](*)خارج

#* [ فى العمرة](* :

والعمرة واجبة .

وإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الحل فأحرمت وطافت بالبيت وسعت وقصرت. فإذا وصلت إلى المدينة زارت الرسو ليله وبالغت فى الدعاء وانفردت للصلاة فى مكان لا يطلع عليها الرجال» فإذا توجهت إلى بلدها قالت: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون .

+ لهب

(#) من ١‏ المطبوعة » فقط.

(0050())إنما تشد الرحال » ويقصد مسجد النبى يللد لفضله ٠»‏ وأما قصد القبر » والسفر إليه فمن البدع المتكرة التي لم تصح عن أحد من السلف الصالح » فإذا ما وصل المعتمر إلى المسجد » فلا بأس أن يسلم تسليمًا مختصرا على النبي كَلِلَهِ . وعلى صاحبيه » ولا يطيل الوقوف عند قبورهم إلا بمقدار ما يسلم »كما روي من : فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - بسند صحيح عند ابن أبي شيبة ( 78/7).

وأما الدعاء عندها » أو التوجه إليها بالدعاء ٠»‏ أو اعتقاد استحباب الدعاء عندها فمن البدع المنكرة جد المفضية إلى أنواغ شتى من الشرك.

١

عن عبد الله بن [عمرو]9 بسي عن النبى يَكِةِ قال: «رضى الله فى رضى [الوالدين](**)وسخط الرب فى خط[ الوالدين] (##))01120,

(*#) في « الأصل» » وفي " المطبوعة» : ( عبدالله بن عمر)ء والصواب ما أثبتناه:

(* )في ١‏ الأصل 4:( الوالد ).وهي واردة في إحدى الروايات. 2

. ضعيف‎ )١10(

أخرجه الترمذى )١1849(‏ من طريق: خالد بن الحارث» والحاكم )١5١/5(‏ من طريق: عبد الرحمن بن مهدى. اها اين اقسة و بع يمان نز 1 غظلاف ان أجيدة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به .

ثم أخرجه الترمذى من طريق: محمد بن جعفرء عن شعبة بسنده موقوفاء وقال:

«وهكذا روى أصحاب شعية» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء موقوفآء ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة» وخالد بن الحارث ثقة مأمون» .

قلت: قد تابعه كذلك ابن مهدى على رفعهء والقاسم بن سليم والحسين بن الوليد عند البيهقي في ١‏ الشعب»8159(6/او ١‏ 17817) إلا أن القاسم قرن مع شعبة هشيم ابن بشير» والترمذى يعله بالاختلاف فى وقفه ورفعه» ويرجح الوقف. وعلى أى حال فالحديث ضعيف موقوفاً أو- مرفوعاً- فإن فيه عطاء العامرى والد يعلى» قال ابن القطان:

«مجهول الحالء ما روى عنه غير ابنه يعلى» .

وتعه الذهينق» «فقال + لا يعرف إلا باينةة: .

١6١

وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِْةٌ يقول: «من أصبح والداه راضيين عنه. أصبح له بابان مفتوحان من الحنة. ومن أمسى والداه راضيين عنه أمسى له بابان مفتوحان من الجنة» ومن أصبحا عليه ساخطين أصبح له بابان مفستوحان من النار. وإن كان واحد فواحد. فقيل: وإن ظلماه؟ فقال: وإن ظلماه» وإن ظلماه)(51١)‏ , ش وعن البخارى »قال: ثنا آدم قال: ثنا شعبة قال: ثنا سعيد بن أبى بردة :قال : :سمعتك أبق يحدت أنه شهد ابن عمر ورجلا بمانيًا يطوف بالبيت قد حمل أمه وهو يقول: إنى لها بعيرها المذلل إن ذعرت ركابها لم أذعر حدقي ما جملتن اكز «إنتى لها ليلا لامر )١19(‏ لم أقف عليه من حديث زيد بن أرقم . ولكن أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» (475) من طريق: ابن وهب» حدثنا شبيب بن سعيد» حدثنا شعبة» عن أبان» عن محمد بن المنتكدرء عن عطاء » عن عبد الله بن عباس بنحوه . قلت عل انبتك ميف إن عسيب ند يد هذا مكدو ول جد كا ارق وهب عنه بأحاديث مناكير كما قال ابن عدى. ولا شك أن هذا الحديث أحدهاء وأبان هذا ٠»‏ قال العلامة الألبانى فى «تخريج المشكاة» ("9:)54151إنه ابن أبى عياش» وفى هذا نظر عندى ٠‏ فإن المزى لم يذكر شعبة فيمن روى عن أبان بن أبي عياش» وإنما يروى شعبة عن أبان بن تغلب الربعى» وكذلك فشبيب بن سعيد له رواية عن أبان بن أبى عياش» فروايته عنه بواسطة مستبعدة إلا بنؤول > فالله أعلم. وقد أخرجه البخارى فى «الآدب المفرد» (ل/ا) من طريق :. سليمان التيمى» عن سعيد القيسى» عن ابن عباس موقوفاً به. 00 وسعيد القيسى مجهول ٠.‏ 0 3

16”

ثم قال :يا ابن عمر أترانى يقي ا لخو ةاور 0

قال البخارى: وحدثنا عبد الله بن صالح بإسناده إلى أبى مرة مولى. عقيل أن أبا هريرة كان فى بيت وأمه فى بيت »فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاتهء فتقول: وعليك السلام يا بنى ورحمة الله وبركاته» فيقول: رحمك الله كما ربيتنى صغيراً» فتقول: رحمك الله كما بررتنى كبيراً »ثم إذا أراد أن يدخل صنع مغله2)30710,

- وقد أخرجه البيهقي في الشعب» ( 1416) من هذا الوجه » إلا أنه قال:( سعيد أين مسعود )2 وتصحفت إلى 8 ( سعد بن مسعود).

وله طريق آخر عند البيهقى( )/41١7‏ من رواية ابن الميارك » عن يعقوب بن القعقاع » عن عطاء عن ابن عباس بنحوه.

وفي السند إليه عبدالله بن يحيى بن موسى السرخسي ». وقد اتهمه ابن عدي بالكذب » فهو آفة هذا السند كما أشار الحافظ في « اللسان»(7/١57).‏

ك4 صحبح .

أخرجه البخارى فى «الآدب المفرد» )١١(‏ يسند صحيح :

(189) ضعيف .

أخر جه البخارى فى «الأدب المفرد» (؟1١)‏ .

وفى إسناده عنده عبد الله بن. صالح كاتب الليث» وفيه ضعف من قبل حفظه .

1١0

الباب الثايش والا ربعرة في :

أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا 0 بن الحسن قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدى قال: آنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: ثنا يحيى بن أبى طالب قال: أنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا بهزء عن أبيه . عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال : «أمك»ءقلت : ثم من ؟ قال: «أمك» قلت: ثم من ؟ قال: «أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب15200 . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى عَكَلِيه : أى الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك» » قال: 00 من؟[ قال: «أمك» قال: ثم من؟قال]2*7 : «ثم أبوك»129 . (*) سقط من « الأصل ». (17) حسن . والحديث صحيح . أخرجه البخارى فى «الأدب المفرد» ("7)» وأبو داود (0178)» والترمذى (18900) من طرق: عن بهز بن حكيم» عن أبيه » عن جله به. ا وسنده حسن. وله شاهد صحيح من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - مخرج فى الصحيحين » وهو الحديث الاتى. (1) صحيح . أخرجه البخارى (5//ا5). ومسلم (9175/54١)غ‏ وابن ماجة (5١/1؟)‏ من 2 طريق : عمارة ين العمهاع + » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - به.

و قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا بعض البصريين» عن عمرو بن عبيدك» عن الحسن فى رجل حلف عليه أبوه بكذاء وحلفت عليه أمه بخلافه قال: يطيع آمه (21"4 .

+ ههه د

. ضعيف جداً‎ )١4( . زيد بن الحباب فيه لين » وعمرو بن عبيد هو المعتزلى المشهورء وقد اتهمه جماعة‎ . من أهل العلم كما فى «التقريب»‎

١6

الباب السادس والأربعون فى :

البر بعد موت الوالدين

عن الحسن أن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال: يا رسول الله: إنى كنت أبر أمى وإنها ماتت فإن تصدقت عنها أو أعتقت عنها ينفعها ذلك؟ قال: (نعم) قال: فمرنى بصدقة . قال: «أسق الماء» » قال: فنصب 00 ا

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سمعت رسول الله وَل يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يتوفى الأب15170 .

. مرسل بهذا اللفظ » وهو صحيح بنحوه‎ )١115(

فالحسن لم يدرك سعد بن عبادة - رضى الله عنه - :

وقد أخرجه أبو داود» والنسائى » وابن ماجةء. من طريق: قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب» عن سعد بن عبادة به .

وله طريق صحيح من رواية ابن عباس - رضى الله عنهما -:

أن سعد بن عبادة - رضى الله عنه - توفيت أمه وهو غاتب عنها » فقال: يا رسول الله» إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شىء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم», قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراق صدقة عليها .

أخرجه البخارى (؟7/ )17٠١‏ من طريق:

: . صحيح‎ )١1١2(

١ امك‎

وعن أبى أسيد قال: كنت مع النبى كيك جالساًء فجاء رجل من الانصارء فقال: يا رسول الله: هل بقى من بر والدى من بعد موتهما شىء أبرهما به؟ قال:

«نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعد موتهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذى بقى عليك21592 .

جلو

-عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به. (0) ضعيف. أخرجه أبو داود (0147)» وابن ماجة (737754): والحاكم (4/ 100) من طريق: عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن أسيد بن على بن عبيد » عن أبيه؛ عن أبى أسيد به. قلت: وهذا سند ضعيف» أسيد بن على وأبوه مجهولا حال» وابن الغسيل فيه لين» وقد تفرد بالحديث . 0

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كَلِلةِ أنه قيل له: ما العببة يا سول الله؟ قال «ذكرك أخاك بما يكره» قال: أفرأيت إن كان فى

أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فى أخيك ما تقو تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما : تقول فقد . بهته)23520 ,

وعن أبى حذيفة أن عائشة رضى الله عنها حكت امرأة عند النبى كككِة ذكرت قصرهاء فقال النبى كَكلَِةِ: «قل اغتبتها)(9؟23 ,

وقيل للربيع بن خيثم : ما نراك تذم أحداً؟ فقال:

ما أنا عن نفسى راض فأتفرغ من عيبها لغيرها .

(14) صحيح .

أخرجه مسلم .)3١١١/54(‏ والنسائى فى «الكبرى» (تحفة: )77/٠١‏ من طريق:

لماكل بن حطرء عن العلدرين .عبد الرحمن :عن ابيه. عن أب هريرة به.

(19) صحيح .

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحنمد (175/57) من طريق: غاى ابن الاقمر» عن أب حذيفة» عن عائشة به ٠»‏ وسنله صحيح . ش

وأصله عند أبى داود (5/41/6 )2 والترمذى .)2 بنحوهى» ولكن ليس فيه :

«قد اغتبتها »2.

0

وقد روى أنس» عن النبى كَل أنه قا

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يسستقيم لسانه» ولا يدخل رجل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه)(:؟١)‏

+ لهو

)١5(‏ ضعيف.

أخرجه الإمام أحمد )١198/(‏ حدثنا زيد بن الحبابء قال: أخبرنى على بن مسعدة الباهلى» قال: حدثنا قتادة » عن أنس به . ١‏

قلت: وهذا سند ضعيف. زيد بن الحباب فيه لين» وعلى بن مسعدة مختلف - قيه»: وغلى التحقيق فهو ضعيف اللديف: فكيف إذا تفرد عن قتادة. بما لم يشاركه فيه أصحاب قتادة الأثيات ؟! . ش

وله شاهد من حديث ابن عمر:

أخرجه ابن عدى 2)١975/6(‏ وفى سئله عبد 350 وهو كذاب .

١6

الباب الثامن والأربعون فى :

التحذير من قذف المحصنات

من عادة أكثر النساء إذا اجتمعن أن يذكر بعضهن بعضاء ويرمين الذكوزة كر شرو ونن 1 كته ميات من القائر +

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَككِِ قال: «اجتنبوا السبع ' الموبقات» . قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: «الشرك بالله.» والسحر. وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)1417) .

[ أخرجاه في الصحيحين ](* .

قال: :أخبرنا عبد الخالق بن عبد الصمد قال: ثنا ابن النقور بإستاده إلى أن هاف )!199 عن الليك قال:

قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة.

جج دج هه و 35 (*) من «الأصل» فقط . (**) في «الأصل» : ( الخياط ) .

() صحيح.

أخرجه البخاري(111/1): ومسلم(1/ 247 وأبو داود (41/5؟)» ار (1617/7) من طريق :

سالم أبي الغيث » عن أبي هريرة به.

ل

الباب التاسع والأربعون في :

التحذير من فضول النظر

قال النبى يَدكِلَةّ لعلى بن أبى طالب عليه السلام ٠:‏ «لا تتبع النظرة النظرة»4"7١2.‏ وسأله جرير عن فلن الفجاة فقال رف ب 171

: ضعيف‎ )١55( والترمذى (/ا/71)» والطحاوى فى «شرح معانى‎ »)75١59( أخرجه أبو داود‎ من طريق: شريك بن عبد الله» عن أبى ربيعة » عن ابن بريدة»‎ )١6 /( الآثار»‎

عن أبيه به .

قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك» .

قلت: يشير بذلك إلى نكارته بتفرد شريك به» وهو ممن لا يحتمل تفرده» وكذلك فأبو ربيعة الإيادى مجهول الحال» والله أعلم .

وله شاهد عند أحمد )١159/١(‏ والحاكم (8/ »)١7‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» )2 3 والبزار فى (مسئده») (4.0) من حديث على 0 رضى الله عه ب مزقوع)؛ «يا علي إن لك كنرًا في الجنة » وإنك ذو قرنيها , فلا تت النظرة النظرة » فإنما لك الأولى » وليست لك الأخرى ».

وفى سنده محمد بن إسحاق» وقد عنعنه وهو مدلس» وسلمة بن أبى الطفيل»

. صحيح‎ )١56( - .6)75١54( أخرجه الإمام أحمد (5/١7701),ومسلم(2)15199/75 وأبوداود‎

١5١

أخيرنا عبد الوهاب بن المبارك بإسناده إلى الأغعمش فى قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 النون 1 1]: قال: أن ينظرت إلى غير أزواجهن:

عن محفوظ بن علقمة. عن أبيه : أن معاذاً رضى الله عنه رأى امرأته تطلع من كوة فأوجعها ضرباً .

وينبغى للمرأة أن تغض طرفها عن الرجال كما يؤمر الرجال بالغض للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبى» فروى عنه أنه يجوز لها أن ترى منه ما ليس بعورة ٠»‏ وروى عنه أنه يحرم عليها أن تنظر منه ما يحرم عليه أن ينظر منها .

واعلم أن أصل العشق إطلاق البصرء وكما يخاف على الرجل من ذلك يخاف على المرأة» وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه. فليحذر من ذلك .

4446 +

>والترمذى (771/5)» والنسائى فى «عشرة النساء» »)761١1(‏ والطحاوى فى شرح '

معانى الآثار» (7/ 19) من طريق: يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيدء عن أبى زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير البجلى به .

١77

اشاس وق الك قوم عن الب ل قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك» ١44!‏ .

قال: وأخبرنا المبارك بن على الصيرفى بإسناده إلى عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت فى ناحية المدينة» فهلكت فجهزها ولقيه رجل معه كيس فيه دنانيرء فجعله فى حجزته. فلما دفنها ورجع ذكر الكيس» فأتى القبر فاستعان برجل من أصحابه» فنبشا فوجدا الكيس» فقال الرجل لصاحبه: تنح حتى أنظر على أى حال أختى» فرفع بعض ما على اللحدء فإذا القبر يشتعل ناراً فرده» ودعا الرجل فسوى معه القبر» ثم رجع إلى أمه قال: أخبرينى ما حال أختى؟ قالت: 8 قد ماتت». قال: لتخبرينى» قالت: كانت أختك تؤخر الصلاة» ولا تصلى فيما أظن بوضوءء وتأتى أبواب الجيران إذا نامواء فتلقم أذنها أبوابهم» فتخرج حديثهم .

+ ههه

. صحيح‎ )١45( 26 وأبو داود‎ )51١181/:( أخر جه الؤمام أحمد ")ل والبخارى‎

والترمذى (زمل/ال والنسائى (6/8١5؟),‏ وابن ٠‏ ماجة [لجلذاكرفق - مختصراً وليس فيه هذا الحرف - من طريق: أيوب السختيانى»؛ عن عكرمة»؛ عن ابن عباس بأطول

منة .

تذدل

الباب الحادي والخمسون فى : التحذير من السحر

والكهانة والنجوم وإتيات أهل هذه الصناعات

قد ذكرنا فى باب قذف المحصنات أن السحر فد رقي لكان

وقد روى مسلم فى أفراده من حديث صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى عَكَِيْةٍ أنه قال :

"من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»(119) .

وروى أبو داود فى(سننه»من حديث أبى هريرة» عن النبى كلانه قال :

امن أت كاهنا فصدقه عا يقول فقد سرئة غا أنزل على متخمد

ج2011 ,

. صحيح‎ )١565(

أخرجه مسلم )116١/5(‏ من طريق: صفية بنت أبى عبيد» عن بعض أزواج النبى كو به .

. ضعيف‎ )١55(

أخرجه الإمام أحمد (8/7٠950و415)»:‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير» ١3 73/1١7/(‏ ))» وأبو داود (5 2»)79٠0‏ والترمذى »)١75(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» (331910).» وابن ماجة (779) من طريق: حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» ‏ عن أبى تميمة الهجيمى» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً يلفظ :

«من أتى حائضاً أو امرأةً فى دبرهاء أو كاهناً فصدقه فيما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد .

قال البخارى: «هذا حديث لا يتابع - [أى حكيم الأثرم] - عليه» ولا يعرف -

١"

وأخبرنا موهوب بن أحمد قال: أنيا على بن اليسرى بإسناده إلى عبد الله قال: من أتى ساحراً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على

277

محمد علي

واعلم أن الساحر عند أصحابنا كافرء وكذلك الساحرة» وقال ابن عقيل: إنما هو كافر للنعمة وليس فى السحر إلا صناعة تعود ساد أحوال» وقتل نفوسء وهذا القدر بالمباشرة لا يحصل به الكفر .

وحد الساحر: ضربه بالسيف» قال أحمد: يقتل من غير استتابة. وعلل أصحابنا بأنه فى الغالب يكتم سحرهء فإن أقر بقتل معين قتل حداً أو إصلاحآ للإسلام» وكانت الدية فى ماله للمقتول ليجمع بين المصلحة الكلية وحق أولياء المقتول» وإذا كان الساحر ذمياً وكان سحره يضر

- لأبى تميمة ا لهجيممي سماع من أبى هريرة ؟. وقال الترمذى: دلا نعصرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبى

تميمة الهجيمى » عن أبى هريرة 7 6 وضعف محمد - [أى البخارى] - هذا الحديث من قبل إسناده ». وقال اليزار:

«هذا حديث منكر» وحكيم لا يحتج بهء وما ردي قليدن يشي قلت: وقد فصلت الكلام على هذا الحديث فى كتابى «اللوطية الصغرى» يسر الله طبعه . ش

١6

المسلمين قتل لنقض العهد . ٠‏

وأما الكاهن والعراف. فقال القاضى أبو يعلى: حكمهما حكم ٠‏ الساحر وخالفه ابن عقيل فقال: غاية ما يدعى الكاهن أنه تكلمه الجن» وهذا كذب وليس لنا كذب يوجب الكفر والقتل إلا الكذب فى أمر الشرائع إلا أن يقول إنى أعلم الغيب .

فأما القائل بزجر الطير والنجوم والحصى والشعير والقداح التى يتخذها المغرمون يدعون أنها عندهم عزائم يستحضرون بها الجانء» فكلهم أهل ضلال ويجب تعذيرهم» فإن اعتقدوا أن هذا طريق لعلم ما يكون قبل كونه وجب تكفيرهم .

قال: وأما لعب النساء بالحضى والشعير وما شاكل ذلك من الأمور التى تجعلها كالفال لاستعلام حال الغائبين من الأهل وحال الأزواج ٠»‏ وفيه - ضرب من السحرء فإنهن يذكرن فيه القلب والفؤاد وللأكراد الكتف ولبعض العراقيين القداح والتعزيم عليها » فكل ذلك مكروه جداً والإدمان لها يوجب الفسوق» ومن عرف بها لم تقبل شهادته» وكذلك الأرجوحة والتعلق عليها والترجيح فيها مكروه ولا تقبل شهادة المإمن له .

0 قال المصنف رحمه الله :

قلت: وفى معنى الكاهن المنجم فإنه يدعى علم الغيب» وقد صار أكثر أهل زماننا لا يسافرون ولا يلبسون ثوباً ولا يعملون عملا إلا بقول المنجم . واعلم أن علم النجوم على ضربين :

افحل

أحدهما مباح :

وتعلمه فضيلةء:<ء العلم بأسماء الكواكب ومطالعها ومساقطها وسيرها فى منازلها والاهتداء بها إلى القيلة وغيرها ه.: الطرق .

والشاى :معطو :

وهو ما يدعيه المنجمون من الأحكام :

وقد روى على بن أبى طالب عليه السلام قال: قال النبى كك :

«يا على لا تجالس أصحاب النجوم)»7"؟١'‏ .

وروى أبو هريرة رضى الله عنه :

أن النبي كله نهى عن النظر فى النجوم .”*)

. ضعيف‎ )١57(

أخرجه عبد الله فى «زياداته على المسنده »)78/1١(‏ والخطيب فى «تاريخ بغداد» (0 574 ) من طريق: هارون بن مسلم» عن القاسم بن عبد الرحمن » عن محمد ابن على» عن أبيه» عن على مرفوعاً بلفظ :

ايا على أسبغ الوضوء وإن شق عليكء ولا تأكل الصدقة . ولا تنزى الحمير على . الخيل» ولا تجالس أصحاب النجوم ».

وبعضه : وهو النهي عن انزاء الحمير على الخيل عند أبي داود والنسائي .

ووقع إسناده عند الخطيب : «عن محمد بن على» عن أبيه مرفوعاً . . ..؛

قال الهيثمى فى «المجمع» :)575/١(‏

«فيه القاسم بن عبد الرحمن» وفيه ضعف» .

قلت: وهارون بن مسلم لين الحديث» ولا يحتمل من مثله التفرد .

(#) أخرجه الطبراني في الأوسط» ( 8187) » وابن. عدي ( )١915/0‏ 2 والعقيلي(؟/ 01”*) . والخطيب في « تاريخه» (174-177/5) من طريق :

عقبة بن عبدالله » عن عطاء ٠»‏ عن أبي هريرة به.

وهذا سند واه ٠‏ آفته عقبة بن عبدالله » قال ابن معين : « ليس بشيء»» وقال -

71/

وقال مسافر بن عوف لعلى بن أبى طالب وهو فى سفر:

لا تسر فى هذه الساعة لأنك إن سرت فيها أصابك وأصحابك بلاءء وإن سرت الساعة التى آمرك بها ظفرت» فقال على عليه السلام : ما لمحمد منجم» هل تعلم ما فى بطن فرسّئى هذا؟ قال: إن شقت علمتء قال: من صدقك بهذا القول كذب بالقرآن» قال الله تعالى :

» إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في الأرخام‎ ١

[ لقمان : ؛:"]. والله لئن بلغنى أنك تنظر فى النجوم لأخلدنك الحبس0*© .

+ [4029 د

(*#)فى « المطبوعة » : ( لأدخلنك السجن ).

- النسائى : 1 » وقال الفلاس : « واهى الحديث » ليس بالحافظ ». قال الح فى 0 0 00 1 7 أبو حاتم عليه 0 الحديث »

1١78

الباب الثانى والخمسون فى :

ذم الزنا وبيان إثمه

أخبرنا عبد الأول بإسناده إلى -عائشة رضى الله عنها- : أن رسول الله كليل قال: (يا أمة محمدء ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته 11 ظ : وعن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله وه «رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى فانطلقت معهما.ء فإذا ببيت مبنى على بناء التنورءأعلاه ضيقء وأسفله واسع.توقد تحته نار فيه رجال ونساء عسراة» فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا: هم الزناة)(43١"‏ .

(0) صحيح .

وهو جزء من خطبته كَلْةِ فى الكسوف .

وقد أخرجه البخارى »)١85/١(‏ ومسلم (518/7)» والنسائى )١777/5(‏ من طريق : مالك . عن هشام بن عروة». عن أبيه » عن عائشة - رضى الله عنها - به.

وانظر طرق حديث خخطبة الكسوف فى كتابنا (صفة خطبة النبى يله (ص:01).

(0) صحيح .

وهو جزء من حديث طويل .

أخرجه البخارى .))23٠ -75١97/5(‏ ومسلم 1/5 والترمذى (1144) مختصراً عندهماكء والنسائى فى «الكبرى» (تحفة : 47/5) من طريق:

عمران بن تيم » عن أبى رجاء العطاردى» عن سمرة به 05

وانظر كتابنا « ضعيف الإسراء والمعراج » (ص: 50)

ال

أخبرنا محمد بن عبد الباقى بإسناده إلى الس رصى الله عنه قال: قال رسول الله عَظَئِة : إن أعمال أمستى تعرض علي فى كل يوم جمعة. واشتد غضب الله على الزناة)(: 2١9‏ . أخبرنا عبد الله بن على بإسناده إلى أبى هريرة» قال : قال رسول الله وله : «إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاءء فإذا زنا العبد نزع منه سربال الإيمان» فإذا تاب رد عليه» 21917 . )16١(‏ ضعيف جداً . أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» 0 من طريق: أحمد بن عيسى بن ماهان الرازى» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بقية » حدثنا عباد بن كثير» عن عمران -وهو ابن مسلم القصير - عن أنس به . قلت: وهذا سند ضعيف جداً » عباد بن كثير واه وأحمد بن عيسى بن ماهان ترجمه الذهبى فى «الميزان» (١//ا71١)»‏ وقال: عن زنيج الرازى بخبر منكر فى فضل على». وهذا الخبر مخرج فى كتابنا اضعيف الإسراء» (ص:18). وقال 0 : ااأصاحب غرائب»» وقال السمعاتى : «تكلموا فى روايته» . ل فقد رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (0755) من حديث أبى هريرة. وفى سئده: عمرو بن عبد الغفار وهو التميمى» قال أبو حاتم: «متروك الحديث» وقال ابن عدى: «اتهم بوضع الحديثه». وقال العقيلى: «منكر الحديث»» واتهمه الذهبى.

١غ‎

«ثلائة لا يدخلون الجنة» مدمن الخمرء وقاطع الرحم؛ ومصدق بالسحرء ومن مات مدمناً للخمر سقاه الله من نهر الغوطة».

قال: نهر يجرى من فروج المومسات يؤذى أهل النار ريح . .١؟6)‏ 1 فروجهن .

وروى الهيثم بن مالك ٠‏ عن النبى يَلكَْدِ أنه قال:

«ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لا يحل له219270 .

)١160(‏ منكر. أخرجه الإمام أحمد (749/5)» وابن حبان (178-0 و 1781: موارد)ء والحاكم )١57/5(‏ من طريق: ففضسيل بن ميسرة» عن أبى حريز » عن أبى بردة» عن أبى

موسى - رضى الله عنه - به مرفوعاً . قلت: وهذا سند منكر تفرد به أبو حريز عن أبى بردة» وهو ضعيف» واسمه عبدالله بن حسين» وتفرد به عن أبى حريز فضيل بن ميسرة» وكان قد ضاع منه كتابه الذى فيه أحاديث أبى حريزء فأخذها من إنسان آخر . )١69(‏ ضعيف . أخرجه المصنف فى «ذم الهوى» (ص:55١)‏ من طريق: بقية بن الوليد» عن أبى بكر بن أبى مريمء عن الهيئم بن مالك الطائى» عن قلت: وهذا سند ضعيف. فيه أبو بكر بن أبى مريم» وهو ضعيفء والهيثم بن مالك من طبقة صغار التابعين» فروايته عن النبى عليه السلام مرسلة» ولا يستبعد أن رن له : ١‏

١71

وروى أنس عن النبى ِل أنه قال: «إياكم والزنا »فإن فى الزنا ست خصال: ثلاث فى الدنياء وثلاث فى الآخرة ؛ فأما اللواتى فى دار الدنيا: فذهاب نور الوجه. وانقطاع الرزق؛ ومسرقة النعااواسا اللواق قن الآكر قيضي الرن» وكنوة سات والخلود فى النار» إلا أن يشاء الله)(؟ ٠ . 2١5‏ وعن مالك بن دينار» قال : مكتوب فى التوراة :امرأة حسناء لا تحصن فرجها كمثل خنزيرة على رأسها تاج فى عنقها طوق من ذهب يقول الناس ما أحسن هذا الخلي ' وأقبح هذه الدابة . (164) موضوع . أخرجه المخطيب فى «تاريخه» (447/17)؛ ومن طريقه المصنف فى «الموضوعات» »)٠١ 7/6‏ وفى «ذم الهوى» (ص:4١١-1060١)‏ من طريق: كعب بن عمرو بن جعفر البلخى» حدثنا أبو جابر عرس بن فهد الموصلى -بالماوصل - » حدثنا الحسن بن عرفة العبدى» حدثنى يزيد بن هارون الواسطى» عن حميد الطويل» عن أنس به . قال الخطيب: «رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات سوى كعب» . قلت: كعب هذا متهمء قال الخطيب : «كان غير ثقة4» ثم أورد له هذا الخبرء وقال فيه ما قالء وكأنه يتهمه بهء وقال ابن أبى الفوارس: «سىء المحال فى ' الحديث»» وقال العتيقى: فيه تساهل فى الحديث». وله شواهد لا تزيده إلا وهنآء ولذلك قال ابن حبان فى «المجروحين» )18/١(‏ بعد أن رواه من حديث حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه -:

١/5

زبلغتا أن هن الللرك راق اهرأة قن مععراء فامها تنسها» فقالت: أيها الملك ء إن المرأة مطبوعة على أربعة أجزاء من الإنسانية» فإذا افقضت ذهب جزء من إنسانيتهاء فإذا حملت ذهب جزء آخرهء فإذا وللدت ادع كن قر كإناررو يها قرست تو جد الإتفاليعة وقد أتيت على [الأجزاء ] (*©2 الثلاثة» وأنا أعيذ الملك بالله أن يخرجنى من

حد الإنسانية» فرق لها وتركها .

لمعه

(*) كذا في « الأصل » » وفي ٠‏ المطبوعة » : ( هذه). '

1١/1

الات الاير تمسر فيد :

عضا اطع

إذا ونت المرأة و تنوب عا فعلت» وتتعلل على ووجهاء فتمتنع من أن يقربها إلى أن تستبرئ نفسهاء وإن علم وجب عليه أن يكف عنها حتى يستبرئها .

وقد اخحتلفت الرواية عن أأتحمد فى علة المزنى بهاء والمشهور أن

عدتها عدة المطلقة. وحكى أبو على بن أبى موسى رواية أخرى: أنها

عو الأنام ترق تيل قال + من :شين بأمراه ذات يعلبولع يكن الزوج قد اطلع على ذلك فلا تعلم زوجهاء بل تستر على نفسها وتتوب وتستغفر ولتهب صداقها له :

ومن زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فمن شرط صحة نكاحه لها أن يتوبا جميعآ من الزنا .

وقد روينا عن ابن عباس أنه اعتبر التوبة وزاد فى الاحتياط بأن قال: يختبرها بأن يدس عليها من يراودها عن نفسهاء فإن أبت تحققت التوبة.

ى7ى

وتجب العدة من الزناء فإذا انقضت عقد عليها.

وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد . .تابت» قلت: وما علمه بذلك. قال: يريدها على ما كان أرادها عليه» فإن امتنعت». فقد تابت» وإن طاوعته لم يتزوجها .

وقال: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته قال: يعتزل امرأته حتى تنقضى عدة التى فجر بها إن كانت تمن تحيض» فثلاث حيض»ء وإن لم تحض فثلاثة أشهرء ولا يجتمع ماؤه فى أختين 00

ل

2

ويزيد على الزنا فى فحشهء ويتضاعف قبحه على قبحه أن تحمل . المرأة من الزنا فتلحق الحمل بزوجها .00 أخبرنا المبارك بن على بن الخصين بإسناده إلى أبى هريرة. أنه سمع رسول الله يَكْهٌ يقول حين نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قوم [نسبا]”*2 ليس منهم» فليست من الله فى شىء؛ ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»1550 . (#) سقطت من « الأصل». شْ )١66(‏ ضعيف . وللشطر الأخير منه شاهد حسن . أخرجه أبو داود (7777)» والنسائى(7,/4/7١).‏ والدارمى (؟7/ )١15‏ دار الكتب العلمية. وابن حبان (موارد: 0 ) من طريق: يزيد بن عبد الله بن الهاد. -

17

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ بإسناده إلى أبن عمرء قال: قال 1 رسول الله يكلم «اشتد غضب الله عز وجل على امرأة تدخل على قوم من ش ليس منهم يشركهم فى أموالهم» ويطلع على عوراتهم) . وعن ا »عن نافع »عن ابن عمر قال: «اشتد غضب الرب عز وجل على امرأة ألحقت بقوم نسباً ليس منهم يشركهم فى أموالهم ويطلع على عوراتهم)177 . +4 446 د

-عن عبد الله بن يونس » عن سعيد المقبرى » عن أبي هريرة به .

وسنده ضعيف » فإن فيه عبد الله بن يونس» قال ابن القطان: «مجهول الحال»» وذكر عبن اللق الاشبيلى :آله لآ يعرف إلا بهذا :الخديك'..

وله على هذا الحديث متابعة إلا أنها مما لا يفرح بها .

فهى من طريق: -زيد بن الحباب» عن موسى بن عبيدة» حدثنى يحيى بن حرب» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة به . ظ

أخرجه ابن ماجة (47/ا7) .

وآفة هذا الإسناد يحيى بن حرب. فهو مجهول. لم يرو عنه إلا موسى بن عبيدة وهو منكر الحديث» وزيد بن الحباب فيه لين .

ولكن يشهد للشطر الأخير منه ما رواه ابن القطان فى زياداته على سنن «ابن ماجة» (107/44) من طريق: ٠ ١‏

عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» مرفوعاً :

تكثر بامرى ادها تستب الا يغرقةة أوجحده + وإزادق :.

وسنده حسن .

(165) واه جداً : ٠‏ |

أخرجه .ابن عدى فى «الكامل» )75١59/١(‏ من طريق: 2

كى73ع1

الباب الرابع والخمسون في :

ريم السحاق بين النساء

عن واثلة بن الأسقع» وأنس بن مالك رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله َلك : «لا تذهب الدنيا حتى يستغنى الرجال بالرجالء والنساء الهياف والسحاق زنا النساء بينهد)»1977) , ظ وقال الآجرى دكا أعسوييد بن اللنسن ‏ باسستاده إلى: وائلة عق الأسقع» قال: قال رسول الله ككل: لاسحاق النساء زنا بينهد)(158) ,

- إبراهيم بن يزيد» عن أيوب بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر به .

قال ابن عدى: «ليس بمحفوظ) .

قلت: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو متروك» وكذبه بعضهم: .

والحديث عزاه الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (5/ 515؟) إلى البزار والطبرانى في «اللأوسطفاء وهو عنده ( 55915) .

.... لا تذهب الدنيا حتى يستغنى‎ )١1619(

. سحاق النساء زنا بينهن‎ )١15(

حديثان واهيان جداً .

وقد ذكرت طرقهما وبينت عللهما فى تخريجى لأحاديث كتاب «ذم الملاهى» )١50(‏ لابن أبى الدنيا » و« ذم اللواط» للآجريء» فالحمد لله على توفيقه ..

يفن

وأخبرنا عمر بن هديبة الصواف بإسناده إلى زر بن حبيش» عن أبى ابن كعب قال:

«قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمتسه فى دبرهاء وذلك ما حرم الله ورسوله وبمقت الله عليه ورسوله.[ومنها نكاح المرأة المرأة » وذلك ما حرم الله ورسوله . وبمقت الله عليه ورسوله]”*2 وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحً)»(229 .

قال ابن عقيل: إذا عرف فى النساء حب السحاق منع خلوة بعضهن يحون عنوالسكان ونا لكيه لذ موجه قدي سدور لذن عزن كين - إيلاج» فهو كوطء الرجل الرجل دون الفرج .

لمهم م

(*#) من ١‏ الأصل »© فقط.

(169) واه جداً.

أخرجه الحسن بن عرفة فى «جزرئه» (0:): حدثنا الوليد بن بكير ٠‏ ععن عبد الله ابن محمد العدوى. عن أبى سنان البصرى » عن أبى قلابةق» عن زر بن حبيش» عن ,

وسئده واه جد آفته عبد الله بن محمد العدوى . قال البخارى: «منكر الحديث»» واتهمه وكيع بالوضع., والوليد بن بكير لين الحديث .

1

الباب الخنامس والخمسون فى : النهى عن أن تباشر المرأة المرأة فى ثوب واحد

((نث أن ساث الر جا الى - فْ ثوس واحدك والى أة الى أة فم ثوب سهى حب عر فى دول و و فى دول واحد)(:١2)23,‏

+ مهم د

)١16( ١‏ حسن. أخر جه الإمام أحمد :رموه ؟وم) يسندين . عن أبى الزبير»ء عن جابر به. الزناد» عن موسى بن عقبة» عن أبى الزبير به . ش وابن أبى الزناد فيه ضعف إلا أن رواية سليمان بن داود عنه مقاربة» والله أعلم .

اخيل

الباب السادس والخمسون في : :

اع لاو ل عن ال د

عن عبد اللهءقال: قال رسول الله 0

«لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها)7١١١'‏ .

واعلم أنه إنما نهى عن هذا لأن الرجل إذا سمع وصف المرأة تحركت همته واشتغل قلبه» والنفس مولعة بطلب الموصوف بالحسنء فربما كانت الصفة داعية إلى تطلب الموصوف [بالحسن] (**2. وربما وقع من اللهج بالطلب لذلك ما يقارب العشق .

بع جهو

(*#) من « الأصل »© فقط. (*##) سقط من « الأصل».

051 صحيح .

أخر جه البخارى وأبو داود (-6١5؟)»2‏ والترمذى 62 والنسائى فى #اعشرة النساء» (7”59) من طريق: الأعمش ١‏ عن شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به .

ليل

الباب السابع والخمسون في :تحريم التبرج وإظهار الزينة

وإبراز امحاسن وكل ما يستدعى شهوة الرجل

وقد قال الله تعالى:

ولا تبوجن تبرج الجاهلية الأوّئ » [ الأحزاب :9"].

وقد اختلف المفسرون فى ذلك التبرجء فقال مجاهد: كانت المرأة فى الجاهلية الأولى تخرج فتمشى بين الرجال فذلك التبرج .

وقال قتادة : هى مشية فيها تكسر وتغنج

وقال ابن أبى نجبيح :هو التبختر.

وحكى الفراء: أنه لبس الثياب الخفاف التى تصف الجسد .

ن قال ا لمصنف - رحمه الله -:

قلت: نفس خروج المرأة من بيتها ومشيها فى الطريق فتنة»فإذا تصنعت فى مشيتها لتْرى محاسنها زاد فى الشرك حبل .

مهمد

١4١

الباب الثامن والخنمسون فى :

أجر المتسربلات من النساء

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلَلِبَهِ : «رحم الله المتسربلات من النساء». وعن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: بينا النبى يَكلةِ على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة» فلما جازت بالنبى وله عثرت بهاء فأعرض النبى كله وتكشفت فقيل: يا رسول الله: إن عليها سراويل فقال: «رحم الله المتسرولات)2157 . كك ا أخرجه البيهقى فى «الشعب» :)١58/5(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبومنصور محمد بن القاسم العتكى. حدثنا . أبو سعيد محمد بن شاذان»ء حدثنا بشر بن الحكمء حدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله » حدثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبْى هريرة به . قلت :. وهذا سسيده ضعيف مسمد بح عمرو فى بزوائقه عن ابن سللنة عن أب هريرة ضعف على تفصيل فى حاله» وعبد المؤمن بن عبيد الله لم أعرفهء ولعله الذى ذكره ابن حبان فى «الثقات» (417/4)غ وإن كنت أستبعد ذلك». ومحمد بن القاسم لم أقف له على ترجمة» ومحمد بن شذان لعله الخحضيب الذى أورده الخطيب فى «تاريخه» (0/ 7054) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . والحديث عزاه ابن عراق فى «تنزيه الشريعة» (؟/7/7؟) إلى الدارقطنى فى «الأفراد» » وله شاهدان تالفان عند المصنف في ٠‏ الموضوعات:(9/ 55-40).

1

الياب التاسع والخمسون في : :

عل حيط ل

ان علس رشى اله علا ل قال: قلت له: 3 0 قال: المتشييبات” من العام عا 0

وعن ابن عباس أيضاً: أن رسول ا والموصولة والمتشبهات من النساء بالرجال (*) 20640

6 في « الأصل» : ( المتشيهات من الرجال بالنساء) .

(؟159) صحيح . أخر جه البخارى (: رامل وأبو داود ( ). والترمذئ (86/ا؟). والنسائى

فى «عشرة النساء» (3519) من طريق: يحيى بن أبى كثير » حدثنى عكرمة» عن ابن عباس به . دون الشطر الأخيرء وزادوا فى روايتهم: «أخرجوهم من بيوتكم». ووقع عند النسائى : والمتبرجات بدلا من والمترجلات . (184"١)ضعيف‏ وله شواهد صحيحة.

“مما

إذ أقبلت امرأة تسوق غنماً متنكبة قوسآء فقال عبد الله بن عمر: أرجل أنت أم امرأة؟ فالتفتت إلى ابن عمر فقال:

«إن الله عز وجل لعن على لسان نبيه يَكِةِ النشبهات بالرجال من النساءء والمتشبهين من الرجال بالنساء)(9١١2)3‏ .

وعن عائشة رضى الله عنها :

أنه ذكر لها أن امرأة تنتعل - أو انتعلت - فقالت:

لعن رسول الله يَكلِدٍ الرجلة من النساء 221١1(‏ ,

(*#) كذا فى « الاأصل »© ٠»‏ وفى « المطبوعة» : ( بنى).

(155) لم أقف عليه بهذا اللفظ .

ولكن أخرجه أحمد(949/5١0-1١١5),‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير» (/2”577/7). والعقيلى فى «الضعفاء» (7177/7) من طريق: عمر بن حوشب » عن عمرو بن دينار»ء عن عطاء عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد الله بن عمروء وأقبلت امرأة تمشى مشية الرجال» فقلت: هذه أم سعيد بنت أبى جهل» وفى رواية: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبى جهل متقلدة قوساء وهى تمشى مشية الرجل» فقال: سمعت رسول الله يَلكلْةّ يقول:

اليس منا من تشبه بالنساء من الرجال, ولا من تشبه بالرجال من النساء» .

قلت : وهذا سند ضعيف . عمر بن حوشب ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن '

القطان: ٠لا‏ يعرف حاله»» وكذلك ففيه جهالة راويه عن ابن عمرو رضى الله عنه .

(1) صحيح . أخرجه أبو داود )5٠١69469(‏ بسند صحيح

14:

المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء بار حال 2111/7

وعن أبى هريرة قال: لعن رسول الله عله مخنثى الرجال الذين يتشبهون بالنساء. والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال» وراكب 'الفلاة /11ر

قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو عامر بإسناده إلى أبى هريرة : أن النبى يكئةِ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة ا حا )21550 لرجال + 4046 د

)١550(‏ ضعيف.

عزاه الهيثمي في ١‏ المجمع » )٠١7/8(‏ إلى الطبراني في « الأوسط » » والبزار » وقال :

( فيه عطية العوفي وهو ضعيف».

(150)منكر. 2

أخرجه الإمام أحمد (7417//5و584). والبخارى فى «التاريخ الكبير» (/2357/5). والعقيلى فى «الضعفاء» (؟777/5) من طريق: الطيب بن محمدء عن عطاءء عن أبى هريرة به . ٠‏

والطيب بن محمد هذا قال فيه أبو حاتم: ١لا‏ يعرف»» وقال العقيلى: «يخالف فى حديثه»» وقال البخارى بعد أن أخرج هذا الحديث: «لا يصح». وأخرج من طريق عمرو بن دينار» عن عطاء عن رجل » عن ابن عمر ٠‏ سمعت النبى كك : «ليس منا من تشبه من النساء بالرجال...»الحديث» وهو الحديث الذى مر ذكره برقم )١16(‏ وكذا فعل العقيلى » وقال: «وهذا أولى».

() صحيح .

أخرجه الإمام أحمد (2)707/”5 وأبو داود »)5١4/(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» (١/9؟)‏ من طرق عن: معاد يدن يولم عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه » عن أبى هريرة به » وسنده صحيح 5

١مه‎

عن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - أن رسول الله بَلِْةٌ قال:

«قمت على باب الجنة» فإذا عامة من دخلها المساكين» وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء»(0 237 .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى كلك قال:

«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء)(71١2‏ ,

وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت العيد مع رسول الله يلد فصلى قبل أن يخظب وصلى بغير أذان »ولا إقامة عقال: فوعظ الناس وذكرهم ثم أتى النساء ومعه بلال» فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة» وقال:

)21 صحيح .

أخرجه البخارى (9/ .)1١‏ ومسلم ))50١95/4(‏ والنسائى فى #عشرة النساء» (38) من طريق: أبى عثمان النهدىء عن أسامة بن زيد به.

. صحيح‎ )11١(

أخرجه مسلم .)35١947/4(‏ والترمذى »)351١05(‏ والنسائى فى «عشرة النساء» (3837-8194) من طريق: ْ

أبى رجا عالعطاردى. عن ابن عباس به .

وعلقه البخارى فى «صحيحه» )١77/5(‏ عن أبى رجاءء عن ابن عباس .

كما

«إن فى الجنة منكن ليسير» قال: فقالت امرأة: لم يا رسول الله؟ قال: الأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» . وعن جابر قال: قال رسول الله يَكَِيِِ للنساء: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟قال : «لأنكن تكثرن الشكاة- أو اللعن- وتكفرن العشير)22320 , وعن زينب قالت: خطبنا رسول الله يَلكلِِةِ فقال:[١‏ يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن , فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة ». وعن ابن عباس: أن النبي َئِهِ قال ]: (*2 «رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «لكفرهن» قال: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط21"20 . (#) مابين المعقوفين سقط من « المطبوعة ». )١7(‏ صحيح . أخرجه مسلم (50/7).» والنسائى »)١87/7(‏ من طريق: عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء»ء عن جابر بن عبد الله به. ش وأخرجه البخارى »)١15/١(‏ ومسلم (507/75)». وأبو داود )١١5١1(‏ من طريق: ابن جريج ٠‏ عن عطاء» عن جابر بن عبد الله بنحوه .

)2 صحيح . روآه الإمام 5 (5/ وذطظة والبخارى (١1/ه‏ ).2 ومسلم )/ 4

والترمذى (775) - مختصراً - » والنسائى فى «عشرة النساءة »)7١4(‏ وابن ماجة )١875(‏ من طريق: ابن أخى زينب الثقفية» عن زينب بنحوه» وبأطول منه.

وأما حديث ابن عباس ؛ فأخرجه البخاري ( )١187/١‏ »2 ومسلم(؟/557) 2 وأبو داود ( )١١484‏ » والنسائى(577/7١)‏ من طريق : عطاء بن يسار » عن ابن عباس به. ْ ْ ش

/ام‎

وعن عبد الله » عن النبى يَلِةٍ قال: (يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار» قالت امرأة: وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: «لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»(2125 ,

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:

خرج رسول الله وَلَةِ فى أضحى أو فطر إلى المصلى حضني ثم 5 فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة» فقال: «أيها الناس تصدقوا» ثم انصرف فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم ذاك يارسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)(2170 ,

وعن سعيد بخ أب .سعيد المقيرئق + عن أبى هريرة :أن رسول الله عله

)١74(‏ ضعيف من هذا الوجه.

أخرجه أحمد(1/ 471و5779475)؛ والنسائي في ١‏ عشرة النساء»(19/4--5371) من طرق : عن ذر بن عبدالله » عن وائل بن مهانة» عن ابن مسعود به ء» ووائل هذا مجهول الحال » وقال الحافظ : « مقبول».

والحديث فى سنده اختلاف .

(176) صحيح .

أخرجه البخارى /١(‏ 2)50086 ومسلم (437) من طريق:

زيل , بن أسلمء » عن عياض بن عبد اللهء» عن أبى سعيد الخدرى به .

وأصل الحديث أخرجه البخارى فى غير موضعء ومسلم (0/5 ٠‏ والنسائى (/ /41١)ء‏ وابن ماجة )١7584(‏ من طرق :

عن عياض بن عبد الله.» عن أبى سعيد. الخدرى به.

م184

انصرف من الصبح يوماء فأتى النساء فوقف عليهن فقال:

(يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقل ودين أذهب لعقول ذوى الألباب منكنء وإنى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار فتقربن إلى الله تعالى ما اع 0/0 :

وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص فى حج أو عمرة»فإذا امرأة قد أخرجت يدها عليها خواتمها قد وضعت يدها على هودجهاء فعدل فدخل شعباً » فقال:

كنا مع رسول الله كَلكْلةّ فى هذاء فإذا غربان كثيرة» وإذا فيها غراب أعصم أحمر المثقار والرجلين» فقال رسول الله كَككه: ٠‏

«لايدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب فى هذه الغربان) !2337 ,

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَكلِْدِ قال:

« إن المرأة المؤمنة كالغراب الأعصم فى الغربان.وإن النار خلقت

() صحيح .

أخرجه مسلم 2)4817/١(‏ وأبو عبيد فى: «الأموال» (لا/141) من طريق:

عمرو بن أبى عمروء عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة به.

(1010) صحيح .

المرجة الإمام أحمد (5/ ».)7١5‏ والنسائى فى «عشرة النساءة (085) 2 والبيهقي في * الشعب» )781١8(‏ من طريق: حماد بن سلمة» حدثنا أبوجعفر الخطمى» عن

عمارة بن خزيمة.» عن عمرو بن العاص به ) وسنده صحيح .

١0

للسفهاء؛ وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج)(218 . قلت: أما الغراب الأعصم ؟ ‏ ففيه قولان: ١‏ أحدهما :أنه الأبيض اليدين» ومنه قيل للوعول عصم لبياض أيديهاء قاله أبو عبيدة . والثانى : أنه الأبيض الجناحين » قاله النضر بن شميل . وأما القسط ؛ فقال الخطابى: المراد به الإناء الذى توضكه فيه .

(178) لم أقف عليه بهذا التمام ومن هذا الوجه.

ولكن وقفت له على شاهدين.

الأول: من رواية أبي أمامة مرفوعا بلفظ :

إن النار خلقت للسفهاء , وهن النساء إلا التي أطاعت ربها‎ ١

عزاه الهيئمي(5/54١7)‏ إلى الطبراني ٠‏ وفيه على بن يزيد الألهاني ٠»‏ وهو متروك.

والثاني : فمن حديث أبي أذينة الصدفي مرفوعا :

« خير نسائكم الولود الودود ء المواتية المواسية إذا اتقين الله . وشر نسائكم . المتبرجات المختالات . إنهن المنانقات . لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم».

أخر جه البيهقي في « الكبرى»(/ا/ 87) » وأبو القاسم الأصبهاني في 7 الترغيب والترهيب»(161717). ا

١

قال : والقسط نصف صاع . |

وأما السراج : فقال بقية بن الوليد : هي التي تقوم على رأس زوجها بالسراج توضتكه بالماء . ٠‏

وعن أبي راشد الحبراني » قال : قال عبد الرحمن بن شبل : قال رسول الله كله :

« إن الفساق أهل النار » » قيل : يا رسول الله» ومن الفسّاق؟ قال: « النساء » ».قال رجل :يارسول الله » أوليس أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا ؟ قال : ١‏ بلى» ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن, وإذا ابتلين لم يصبرن شاد"

جع وهو

(199) أخرجه أحمد ( 178/7) ». والحاكم (5/ 4 )2١‏ من طريق :

هشام الدستوائي . عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي راشد الحبراني » عن عبد الرحمن بن شبل به.

قلت : وهذا سند رجاله ثقات » إلا أنه منقطع بين يحيى بن أبي كشير وبين أبي راشد الحبراني ٠‏ فالأخير متقدم ولا أخال يحيى سمع منه:

وقد اختلف في سند هذا الخبر.

فأخرجه الحاكم ( 7/ )١110‏ من طريق :عبد الرزاق » عن معمر » عن يحيى ابن أبي كثير » عن زيد بن سلام » عن ججده عن عبد الرحمن بن شبل » وفي أوله قصة .

قال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم © ٠‏ ووافقه الذهبي.

قلت : يحبى بن أبي كثير ثقة ثبت »* وهشام ومعمر من الأثبات فيه» وإن كان هشام الدستوائي مقدم ولكن تعدد الوجوه عن يحيى ما يحتمل. منه؛ والسند صحيح إن ثبت سماع جد زيد وهو أبو سلام واسمه بمطور من عبد الرحمن بن شبل.

١4١

الباب الحادي والستون فى :تحذير المرأة من مجالس القصاص وما تجلب من المحن وأحداث السوء ومؤاخاة الرجال النساء

ومصافحتهن وغير ذلك من المنكرات

أما أفعالهن الظاهرة القبيحة فكثيرة » ولهن مقابح يحتقرنها وهي عظائم ؛ كالصرير في الخف . والخروج بغير إذن الزوج » وسوء المعاشرة له » والسرقة من ماله » والتدليس في القطن بدق الخشن منه ليتوهم أنه ناعم وتنديته » والخروج إلى المقابر » فإذا أفلحن وتركن ذلك حضرن أوقات الصوفية المتضمنة للغناء والطرب والزقص واللعب وتخريق الثياب على الوجد » وتفريقها بعد تخريقها » والنظر إلى الشباب ٠»‏ وغير ذلك من الأسباب المفسدة وين على أزواجهن ٠‏ المغيرة لدينهن .

فإذا حضرن مجالس القصاص ؛ فأكثرها يجري فيها المنكر ؛ من كاف قاط التاتان اقلق رت ارق لتس بوالا مفو ال نورق للك ها يوجب الطرب »ويثبت في القلب الهوى » وربما أنشدوا الآشعار الواصفة للبلى واحوال اموت + فيهيتجوت قلوب الستامعية + ويخرجوتهم من الصير إلى الجزع » وكل ذلك من القبائح المفسدة .

وربما قالت امرأة : أنا ألبس قميصا من يد الواعظ وأصير بنثا له .

وبلغنا أن قومًا من المتزهدين يؤاخون النساء ويخلون بهن

دحل

ويصافحوهن » وقد صح عن رسول الله كله :

)18.(-

أنه ما صافح امرأة أجنبية

(18) ورد في ذلك عدة أحاديث ثابتة » منها :

: حديث عائشة - رضى الله عنها - » قالت‎ - ١

ما مسّت يد رسول الله يل يد امرأة إلا امرأة يملكها .

أخرجه البخاري (517/5؟7) ٠»‏ والترمذي (7705) ٠»‏ والنسائي في «عشرة النساء» (67) من طريق : معمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة به .

؟ - حديث أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنها - :

في بيعة النساء » وفيه أنهن قلن له كل : هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله لَه :

, إني لا أصافح النساء . إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة , أو مثل قولى لامرأة واحدة » .

أخرجه مالك فى «اللوظةة (441/9) عن محمد بن التكدر عن آميمة يه...

ومن طريقه تمن (/لاه”) ء» والنسائى فى «العشرة» (304) 2 وفي «التفسير) (509) . 0

وله طريقان آخران عن محمد بن المتكدر ذكرتهما في كتاب «أحكام العورات» والحديث سنده صحيح .

وله شاهد من :

* - حديث أسماء بنت يزيد - رضى الله عنها - :

أخرجه أحمد (5/ 2406025405 5 » والحميدي 2)١8١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (78/1)» والطبراني في «الكبير) ل يا ا ف اين

0 من طريق : شهر بن حوشب » عن أسماء به . -

15

وكل هذا مخرج إلى الفساد والقبيح » وقل ذكرت في كتابي [ الب ا 0 «تلبيس إبليس» طرفًا من هذا .

مهم وم

(*#) من ١‏ الأصل »© فقط.

- وشهر فيه كلام » وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ؟ لا سيما إذا توبع كما في الذي قبله .

وأما ما يقع من كثير من النساء اليوم من المصافحة للأجنبي بالثوب على اليد فليس له دليل من الشرع البتة » وإنما يروى في ذلك عدة أخخبار واهية . وكذلك بعائظة الرا اكير للأجنبي ٠» ١‏ فهذا غير جائز شرعا لقول النبي كله :

١‏ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من ديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » .

أخر جه الطبراني )7١7/70(‏ بسند صحيح .

وهو عام 3 لم يفرق بين المرأة الكبيرة والصغيرة :

فليحذر من التساهل في هذه المسألة فإنها سبب لكثير من البلاياء والعياذ بالله .

١205

الباب الثانى والستون فى :

الأمر بالترويج وفضل النكاح

عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : قال عبد الله :

كنا مع رسول الله وك شبابًا ليس لنا شيء ٠»‏ فقال :

١‏ يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر . وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإن الصوم له وجاء الك )

1 وروى جابر - رضي الله عنه - » عن النبي يَلِ » أنه قال :

0 أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه : يا ويله » عصم مني دينه السليلث ()

. حديث صحيح‎ )18١(

أخرجه أحمد /١(‏ 04704 477) ء والبخاري (778/7) »ومسلم )٠١1١9/5(‏ والترمذي )٠١81(‏ » والنسائي (5/لا0) من طريق : عبد الرحمن بن يزيد به .

(185) حديث موضوع .

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (41/7) . والطبراني في «اللأوسط» (5541/5)ء وابن حبان في ارو )85/١(‏ »ء والخطيب في اتاريخ بغداد»

الوا ب ا تافل امغر 4 تان بان ع ل

عمر » عن صالح مولى التوأمة » عن جابر به . قلت : وهذا حديث موضوع تالف السند . ركيك الألفاظ » لوائح الوضع -

١66

وعن علقمة » عن معثمان . قال : خرج رسول الله كَل على فتية من قريش أنا فيهم » فقال : |

١‏ يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإن لم يستطع فليصم . فإن الصوم له وجاء :21470 .

قال المصنف - رحمه الله - :

هذا الحديث رواه خالد الحذاء » وسعيد بن أبي عروبة » ويونس بن عبيد جميعًا » عن أبي معشر ٠‏ عن إبراهيم » عن علقمة وأسنده » وعن عثمان » عن النبي كَدَكِيهِ » والصحيح أنه مسند عن عبد الله بن مسعود .

قال البغوي : حدثني أحمد بن زهير » قال : سئل يحيى بن معين

- ظاهرة عليه » والمحمل فيه على المخزومى خالد بن إسماعيل » قال ابن عدي : يعم اطديك كع وقال ابن شاف حيرو مورعيد اللدرى عدن لاتب الا يجوز الاحتجاج به بحال » ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار » .

والشيلماني قال فيه أبو حاتم : « مجهول » . وأما الذهبي فقال في «لميزان» )27"1١/١(‏ : « محله الصدق ؛ » وصالح مولى التوأمة ضعيف الحديث .

ثم رأيت العلامة الألباني - حفظه الله - ذكر متابعة واهية للمخزومي (ضعيفة: 509) من روايةعصمة بن محمد » عن عبيد الله بن عمر .

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» )١/17/١14(‏ » وعصمة هذا قال فيه ابن معين : « كذاب يضع الحديث © .

(*187) هذه الرواية منكرة .

والحمل فيها على أبي معشر » واسمه نجيح السندي ٠»‏ وهو ضعيف الحديث » والمحفوظ أنه من مسند ابن مسعود - رضي الله عنه - كما مر تخريجه وكما رجحه المصنف نقلا عن ابن معين » واللّه أعلم .

١05

عن حديث أبي معشر هذا » فقال : خطأ » خالفه الأعمش .

حدثنا شيبان » قال : ثنا أبو عوانة » عن الأعمش ». عن إبراهيم » عن علقمة » قال : قال عبد الله لعثمان : لقد قال لنا رسول الله عله :

«يا معشر الشباب )... ) وذكر الحديث .

هذا هو الصحيح ». وهو مخرج في «الصحيح» على ما ذكرناه في أول الباب .

والمراد بالياءة : النكاح » والوجاء : رض الأنثيين من الفحل »

فكأنه أراد : أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يفعل الوجاء . ظ

بج جهو

١ 1/

الباب الغالث والستون في : الأمر بترويج البقت إذا بلغت

عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - أن رسول الله َكل قال : ١‏ ثلاث"يا علي لا تؤخرهن : الصلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفو »2149 .

. حديث ضعيف‎ )١4(

أخر جه الترمذي )111١(‏ » وابن ماجة )١5875(‏ بقصة الجنازة فحشب » والخاكم )١11/7(‏ من طريق : عبد الله بن وهب . عن سعيد بن عبد الله الجهني . عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » عن أبيه » عن على - رضي الله عنه - قه.

قال الترمذي : « هذا حديث غريب حسن »© .

كذا هو في «المطبوعة» . وفى «نصب الراية» للزيلعى )5514/١(‏ :

#اقان سورك مويه يع اق رمعانه قل 16 ش

وفي «تحفة الأشراف» لم يذكر شيئًا من قول الترمذي . لا من حيث الوصفء ولا من حيث الاتصال .

ورجح العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - أن نظر الزيلعي انتقل إلى حديث عائشة الذي بعد هذا الحديث . وقال الحاكم : «( غريب صحيح ولم يخرجاه » .

قلت : بل هو ضعيف . فإنه من رواية محمد بن عمر بن على » قال ابن سعد : « قليل الحديث ؟ » وذكره ابن حبان فى «الثقات» . وهو 0100 » وقال ابن القطان : ٠‏ حاله مجهول » . وهو المعتمد عندي ٠‏ فإنه لم يوق من أحد المعتبرين . ءْ ْ 5

١38

وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة » عن جده . قال :

قال رسول الله ككل :

« من أدرك له ولد وقد بلغ التكاح » وعنده ما يزوجه [فلم يزوجه]© . فأحدث ء فالإثم بينهما »2 .

(*#) من « الأصل» فقط . 7 د واما كول لكان اتن «الكقريي 721 مرق الى فقره ااهل :ليها مع قلة روايته . ْ

وأما سعيد بن عبد الله الجهنى ٠‏ فذكره ابن حبان فى «الشقات» ٠‏ وكذا فعل الل +-وقال + 4 مصزئ ثنة 6 وال ابوب حاتم #الامجهوكة 2 ولم يرو عته إلا ابن وهب .

اع الطالي مرلرق ابزجطا نا عن ون رو ابن وححادتي امون الوكك؟ فإنما سماه في رواية الحاكم :. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي . وهذا الأخير معروف عند أهل العلمء » قال أحمد : «ليس به بأس » وحديثه مقارب »© » وقال ابن معين : (ثقة» » ولينه يعقوب بن سفيان . وتكلم فيه ابن حبان » وقال ابن عدي : « له غرائب » وأرجو أنها مستقيمة ٠‏ وإنما يهم في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوقًا » ويصل مرسلاً لا عن تعمد »© .

قلت : هذا الحديث من غرائبه » ولا يحتمل من مثله التفرد ٠‏ والله أعلم .

(186) حديث منكر .

عزاه المحافظ في «الإصابة» )١78/5(‏ إلى أبي نعيم < الحم في امكو الصحابة» » فإنه ليس في «الحلية» - من طريق :

يحيى بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة » عن جده أبي لبيبة مرفوعا بلفظ :

( من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما » .

قلت : وهذا حديث منكر » والحمل فيه على يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيببة » قال ابن معين : ليس حديثه بشيء » » وقال أبو حاتم : -

١]

يل

« ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر 141/0 ١‏

- - «الجرح والتعديل» ١ : - )١15/5/5(‏ ليس بقوي »© .

ثم وجدت له شاهدًا من حديث أبي سعيد وابن ن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا :

« من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبهء فإذا بلغ فليزوجه . فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما , فإنما إثمه على أبيه » .

أخرجه البيهقى فى «الشعب» )5٠١/5(‏ من طريق :

تدا بن يضعيد + . عن الجريري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد وابن عباس به .

قلت : وهذا سند ضعيف . فإن الجريري - سعيد بن إياس - كان قد اختلطء ولم يذكر اسم شداد بن سعيد فيمن سمع منه قبل الاختلاط ٠‏ والمئن فيه نكارة » والله أعلم .

(185) لم أقف عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - .

ولكن وجدته بلفظ مقارب من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاء بلفظ : 1

« للمرأة ستران